هل الحديث منسوخ
قيام الرسوللجنازة كافر والصمت لها.
هل الحديث منسوخ
قيام الرسوللجنازة كافر والصمت لها.
السلام عليكم
قال الشيخ الألباني في احكام الجنائز - (ج 1 / ص 77)
! 55 - والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين: أ - قيام الجالس إذا مرت به.
ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض.
والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وله ألفاظ: الاول: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا ".
أخرجه مسلم (3 / 59) وابن ماجه (1 / 468) والطحاوي (1 / 383) والطيالسي (150) وأحمد رقم (631، 1094، 1167).
الثاني: " كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد ".
رواه مالك (1 / 332) وعنه الشافعي في " الام " (1 / 247) وأبو داود (2 / 64).
الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: " شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه
برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ".
أخرجه الشافعي وأحمد (627) والطحاوي (1 / 282) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو.
الرابع: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ".
الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (1) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (2).
أخرجه الطحاوي (1 / 282) بسند حسن.
__________
(1) وقع في الاصل " اسماعيل بن الحكم بن مسعود " والصواب ما أثبت، وكأنه انقلب على الطابع، أو بعض النساخ.
(2) قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في " الروضة " (1 / 176) بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: " وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ ".
فهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.
قال الامام ابن القيم رحمه الله
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها وصح عنه أنه قعد
فاختلف في ذلك فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين
وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز وهذا أولى من ادعاء النسخ .
جزاك الله خير على التوضيح