المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-----------------------------------------
السؤال:
قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلاً تزوجت زينب زيداً، فهل يجوز لها أن تكتب: ((زينب زيد)) ؟ أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها ؟
-----------------------------------------
الجواب:
لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}[الأحزَاب، من الآية: 5]، وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه .
وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .