تحقيق أثر ابن مسعود (سنن سعيد بن منصور) بإشراف الشيخ سعد الحميد (14/1470) .:
"739 - حدثنا سعيد، قال: نا خلف بن خليفة (2) ، قال: نا منصور بن زاذان، عن الحكم (3) ، عن أبي وائل (4) ، عن مسروق، قال: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.740- حدثنا سعيد، قال: نا حماد بن يحيى الأبح (1) ، عن أبي إسحاق (2) ، عن أبي الأحوص (3) ، عن عبد الله بن مسعود قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت.
__________
[739] سنده ضعيف لما تقدم عن حال خلف بن خليفة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 544 رقم 1994) .
والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 53) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 4 / أ) .
والنسائي في "سننه" (8 / 314 - 315) في الأشربة، باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر.
جميعهم من طريق خلف بن خليفة، به نحوه، وزاد النسائي: ((وقال مسروق: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره: أن ليس له صلاة)) .
(1) تقدم في الحديث [41] أنه صدوق يخطئ.
(2) هو السبيعي، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، إلا أنه يدلس، واختلط في آخر عمره.
(3) هو عوف بن مالك.
[740] سنده ضعيف لضعف حماد بن يحيى من قبل حفظه؛ ولأن أبا إسحاق لم يصرح بالسماع، وهو مدلس كما تقدم، ومع هذا فقد اختلط، ولم يذكروا حماد بن يحيى فيمن روى عنه قبل الاختلاط.
لكن صح الحديث عن ابن مسعود من غير هذا الطريق؛ فإنه روي عنه من خمس طرق:
(1) طريق أبي الأحوص عنه.
أخرجه المصنف هنا من طريق حماد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عنه.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9 / 257 - 258 رقم 9100) من طريق المصنف، به مثله. == وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 52) من طريق أبي داود الطيالسي، عن حماد بن يحيى، به نحوه، إلا أنه قال: ((الهدية)) ، بدل قوله: ((الرشوة)) .
(2) طريق عبد خير عنه.
أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 53) من طريق السدي، عن عبد خير، قال: سئل ابن مسعود عن السحت، قال: الرشا، قلنا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
(3) طريق زر بن حبيش عنه.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 147 رقم 14664) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 588 رقم 2136) .
والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 51) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 319 و 320 رقم 11945 و 11952) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 3 / ب) .
ومحمد بن إسحاق الكاتب النيسابوري في "المناهي وعقوبات المعاصي" (ل 147 / أ، وب) .
والطبراني في "المعجم الكبير" (9 / 257 رقم 9099) .
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن عاصم عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: السحت: الرشوة في الدين.
وقد سقط من إسناد "مصنف عبد الرزاق"، ولعله من الطباعة، فإن آخر الحديث يدل على أن عبد الرزاق رواه عنه، فقد جاء في آخره عنده قوله: ((قال سفيان: يعني في الحكم)) .
وسنده حسن لذاته؛ رجاله ثقات تقدمت تراجمهم، عدا عاصم بن بهدلة، فإنه صدوق حسن الحديث كما في ترجمته في الحديث [17] .
(4) و (5) طريقا مسروق وعلقمة، عن ابن مسعود، وهما الآتيان في الحديث بعده، وسندهما صحيح.
741- حدثنا سعيد، قال: نا سفيان، عن (عمار) (1) الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والظالمون، والفاسقون، ولكن السحت: أن يستعينك رجل على مظلمة، فيهدي لك، فتقبله، فذلك السحت.
__________
(1) في الأصل: ((عمارة)) ، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، فإنه روى الحديث من طريق المصنف، وانظر ترجمة عمار في الحديث [133] .
[741] سنده صحيح. ولم أجد من نص على أن سالما روى عن مسروق، لكن سماعه منه محتمل، فكلاهما كوفي، ومسروق تقدم في الحديث [110] أنه توفي سنة اثنتين أو ثلاث وستين للهجرة، وأما سالم فتقدم في الحديث [133] أن وفاته سنة تسع وتسعين، أو مائة، أو إحدى ومائة، ولم ينفرد به سالم كما سيأتي.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 80) للمصنف وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي.
ومدار الحديث على مسروق بن الأجدع، وله عنه أربع طرق:
(1) طريق سالم بن أبي الجعد، وله عنه أربع طرق:
أ) طريق عمار الدهني الذي أخرجه المصنف هنا عن سفيان بن عيينة، عنه.
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 139) في آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، به مثله، إلا أنه قال: ((أهو رشوة)) .
وأخرجه البيهقي كذلك في "شعب الإيمان" (4 / 390 رقم 5504 / تحقيق زغلول) ، من طريق عبد الوهاب، عن ابن عيينة، به نحوه، وفيه زيادة.
وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 40 و 51) . == وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 320 رقم 11950) .
أما وكيع فمن طريق يحيى بن آدم، وأما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن عمار الدهني، به نحوه، ولفظ المصنف أتم، وقد سقط شعبة من إسناد وكيع في الموضع الأول.
ب) طريق منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن عبد الله أنه قال: الجور في الحكم كفر، والسحت: الرشى. قال: فسألت إبراهيم، فقلت: أفي قول عبد الله: السحت الرشا؟ قال: نعم.
أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / ب) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور.
ومن طريقه ابن بطة في "الإبانة" (2 / 737 رقم 1013) .
والقائل: فسألت إبراهيم ... ، هو منصور بن المعتمر فيما يظهر.
وأخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 52) من طريق علي بن عاصم، عن شعبة، عن منصور، به بلفظ: الهدية على الحكم كفر، وهي فيما بينكم سحت.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 319 - 320 رقم 11947 و 11949 و 11951) من طريق محمد بن جعفر غندر ووهب بن جرير وبشر بن المفضل، ثلاثتهم عن شعبة، عن منصور، به مختصرا بلفظ: السحت: الرشوة، وفي لفظ: الرشي.
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق عاصم بن علي، عن شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: سألت عبد الله - يعني ابن مسعود - عن السحت، فقال: الرشى، وسألته عن الجور في الحكم، فقال: ذلك الكفر.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 147 - 148 رقم 14666) من طريق شيخيه معمر وسفيان الثوري، كلاهما عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، == عن مسروق، قال [القائل سالم] : جاء رجل من أهل ديارنا، فاستعان مسروقا على مظلمة له عند ابن زياد، فأعانه، فأتاه بجارية له بعد ذلك، فردها عليه، وقال: إني سمعت عبد الله يقول: هذا السحت.
وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل 131 / أ) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن منصور، عن سالم، عن مسروق قال: سأل رجل عبد الله بن مسعود عن السحت، فقال ابن مسعود: الرشى، فقال الرجل: الرشوة في الحكم؟ قال ابن مسعود: لا، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10 / 323 - 324 رقم 11969) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به نحو سابقه، إلا أنه لم يذكر الرجل، وإنما قال أوله: عن عبد الله قال: الرشوة سحت، قال مسروق: فقلنا لعبد الله: أفي الحكم؟ ... الحديث.
ورواه فطر بن خليفة، عن منصور، به نحو لفظ عبد العزيز العمي السابق عند الإمام أحمد؛ إلا أنه لم يذكر قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ... } الخ.
أخرجه مسدد في مسنده كما في "المطالب العالية المسندة" (ل 78 / أ) ، وهو في المطبوعة (2 / 250 رقم 2134) .
والقاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 52) .
وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 173 - 174 رقم 5266) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
جميعهم من طريق فطر، به، إلا أن مسددا ووكيعا لم يذكرا استشهاد ابن مسعود بالآية.
ج) طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن عبد الله أنه قال: = السحت: الرشى.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10 / 320 رقم 11951) هكذا من طريق شعبة، عن الأعمش.
وأخرجه ابن جرير أيضا برقم (11946) من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعبد الله: ما السحت؟ قال: الرشوة، قالوا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
كذا رواه ابن فضيل، فخالف فيه شعبة؛ حيث أسقط مسروقا من سنده، وزاد سلمة بن كهيل بين الأعمش وسالم.
ورواية شعبة أرجح، فهو أوثق من محمد بن فضيل لا سيما في الأعمش، كما في الحديث [3] ، هذا مع أن روايته موافقة لباقي الروايات في ذكر مسروق.
د) طريق حكيم بن جبير، عن سالم، به مثل رواية محمد بن فضيل السابقة للحديث عن الأعمش، إلا أن السائل هنا هو مسروق.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (11958) .
والطبراني في "المعجم الكبير" (9 / 258 رقم 9101) .
وابن بطة في "الإبانة" (2 / 734 رقم 1004) .
(2) طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق.
وله عن أبي الضحى ثلاث طرق:
أ) طريق عمار الدهني، عنه، عن مسروق، به نحو لفظ المصنف سعيد بن منصور هنا.
أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (10 / 322 رقم 11963) .
ب) طريق السدي، عن أبي الضحى، عن مسروق، به نحو رواية فطر بن خليفة السابقة من منصور، عن سالم بن أبي الجعد.
كلاهما من طريق شريك، عن السدي به.
جـ) طريق بكير بن أبي بكير، عن مسلم بن صبيح، قال: شفع مسروق لرجل في حاجة، فأهدي له جارية، فغضب غضبا شديدا، وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك، ولا أكلم فيما بقي من حاجتك؛ سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما، فأهدي له فقبل، فهو سحت. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، قال: الأخذ على الحكم كفر.
أخرجه ابن جرير برقم (11961) .
(3) طريق عامر الشعبي، عن مسروق قال: قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك الكفر.
أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة" (1 / 51) .
وابن جرير برقم (11948) .
وابن بطة في "الإبانة" (2 / 733 رقم 1003) .
ثلاثتهم من طريق وكيع بن الجراح، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، به.
(4) طريق سلمة بن كهيل، عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: هي السحت، قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر، ثم تلا هذه الآية: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} .
أخرجه الإمام أحمد في "الإيمان" (ل 131 / أ) عن هشيم مباشرة.