فائدة :
المسائل التي يفتي بها على القول القديم
تبلغ اثنتين وعشرين مسألة منها عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الراكد والتثويب في الأذان وعدم انتقاض الوضوء بمس المحارم وطهارة الماء الجاري الكثير ما لم يتغير ، وعدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول وتعجيل صلاة العشاء وعدم مضيّ وقت المغرب بمضي خمس ركعات وعدم قراءة السورة في الأخيرتين ، والمنفرد إذا أحرم بالصلاة ثم أنشأ القدوة ، وكراهية قلم أظفار الميت ، وعدم اعتبار النصاب في الركاز ، وشرط التحلل في الحج بعذر المرض ، وتحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ ، ولزوم الحد بوطء المحرم بملك اليمين ، وقبول شهادة فرعين على كل من الأصلين ، وغرامة شهود المال إذا رجعوا وتساقط البينتين عند التعارض ، وإذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم وعدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة الخارج وإذا تعارضت البينتان وأرخت إحداهما قدمت على القديم وهو الصحيح عند القاضي حسين ، وإذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطىء صارت أم ولد على أحد القولين في القديم ، واختلف في الصحيح ، وتزويج أم الولد فيه قولان . واختلف في الصحيح والله أعلم . ذكره النسابة في شرح منظومة ابن العماد في الأنكحة ..
وقد نظم بعضهم ذلك فقال
:

وبعد فالحق القويم المعتبر ***** المذهب الجديد طيب الأثر
والهجر للقديم حقاً قد ثبت ***** إِلا مسائلاً قليلة أتت
أربعة مع عشرة بالسند ***** عن صاحب الأشباه خذ واعتمد
وزدتها سبعاً عن النسابه ***** السيد الشريف ذي المهابه
المسح بالأحجار غير جائز ***** من خارج ملوّث مجاوز
ولمس جلد محرم لا نقض به ***** وقص نحو الظفر من ميت كره
وإن ترى رجساً بماء راكد ***** ولم ينجسه فلا تباعد
لفائت سن الأذان يا فتى ***** ولو بلا جماعة فيما أتى
ووقت مغرب حقيقي بقي ***** موسعاً إلى مغيب الشفق
وفضل تقديم العشا قد زكن ***** وسن تثويب لصبح يا فطن
وفي أخيرتي صلاة قد ذكره ***** شيء من القرآن يا ذا فانتبه
وإن نوى فذّ جماعة يصح ***** ودبغ جلد الميت أكلاً لم يبح
والجهر بالتأمين للمأموم في ***** جهرية يا صاح سنة قفي
وسن خط للمصلي إن فقد ***** نحو العصا مما عليه يعتمد
ومن يمت وصومه قد علقا ***** بذمته يصام عنه مطلقا
وشرط تحليل من التحرم ***** لنحو تمريض جوازه نمي
وغرموا شهودنا إن رجعوا ***** عن الأداء لعلهم يرتدعوا
وصححوا شهادة الفرعين ***** في نصهم على كلا الأصلين
وأسقطوا بينتي خصمين ***** تعارضا جزماً بغير مين
والشاهدان قدموهما على ***** شطر مع اليمين فيما نقلا
ولم يحلف داخل قد عارضت ***** حجته لخارج فيما ثبت
وجائز تزويج أم الولد ***** في أرجح القولين والمعتمد

انظر "البجيرمي على الخطيب"

----------------

قال د. محمد بن رديد المسعودي، في "المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد":
"ونظم بعضهم المسائل فقال:
مسائل الفتوى بقول الأقدم ***** هي للإمام الشافعي الأعظم
لا ينجس الجاري ومنع تباعد ***** والطهر لم ينقض للمس المحرم
واستجمر لمجاز عن مخرج ***** للصفحتين ولو تلوث بالدم
والوقت مد إلى المغيب المغرب ***** ثوب لصبح والعشاء مقدم
لا تأتين في الآخر لسورة ***** والاقتداء يجوز بعد التحرم
والجهر والتأمين سُنة لمقتد ***** والخط بين يدي المصلي فاعلم
والظفر يكره أخذه من ميت ***** وكذا الركاز نصابه لم يلزم
ويصح من ميت صيام وليه ***** ويجوز شرط تحلل للمحرم
ويجوز اجبار الشريك على البنا ***** وعلى عمارة كل مال يقسم
والزوج أن يكن الصداق بيده ***** فضمان يد حكمه في المغرم
والجلد بعد الدباغ يحرم أكله ***** والحد في وطء الرقيق المحرم

وبالمقارنة بين النظمين، نجد أن المنظومة الثانية قد زادت خمس مسائل على الأولى، فيكون بذلك عدد المسائل قد وصل إلى ست وعشرين مسألة.

والحق أنها أكثر من ذلك، وهي متفرقة منثورة في كتب الشافعية، وقد أبلغها الشافعية إلى نيف وثلاثين مسألة." اهـ

أنظر "المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد" تأليف د. محمد بن رديد المسعودي - الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى