السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
يقول ابن تيمية مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة
ومع ذلك يقول في السمرقندي في التحفة:
ثمَّ مَا سوى هَذِه الْأَشْرِبَة مِمَّا يتَّخذ من الْحِنْطَة وَالشعِير والذرة وَالسكر والفانيذ وَالْعَسَل والتين فَهِيَ مُبَاحَة وَإِن سكر مِنْهَا وَلَا حد على من سكر مِنْهَا.
أعلم أن متأخري الأحناف قد أطبقوا على تحريم ذلك وإيجاب الحد فيمن سكر منها, ولكن لم أجد للمتقدمين تصريحا بتحريم المسكر من نبيذ الشعير والعسل ونحوها مما هو من غير العنب والزبيب والتمر.
فأبو حنيفة وأبو يوسف يريان إباحة نبيذ العسل والشعير وغيرها مطلقا ولا يرون الحد على من سكر منها.
فهناك فرق بين عدم إيجاب الحد على من سكر منها وبين تأثيمه!
ومع ذلك فالسمرقندي صرح بالإباحة - أي أن من سكر منها لم يأثم بله الحد- ولم أجد في كتب المتقدمين من صرح بتحريم القدر المسكر, وإن كان ظاهر بعض كلامهم إباحة القدر المسكر.
مثال ذلك قوله في بدائع الصنائع:
وأما المزر والجعة والبتع وما يتخذ من السكر والتين ونحو ذلك فيحل شربه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - قليلا كان أو كثيرا، مطبوخا كان أو نيئا.
فظاهر الكلام إباحة الكثير ولو أسكر ويؤيده كلام صاحب التحفة ولكنه ليس صريحا في ذاته.
ومعنى هذا أن حكاية شيخ الإسلام وغيره الاتفاق محل نظر.
والذي زاد الغرابة أن كتب غير الحنفية ممن يعنون بالخلاف مع المذاهب لم يذكروا هذا - ممن اطلعت على كتبهم-بل يصرحون بأن الحنفية يرون أن السكر محرم مطلقاً, مما جعلني أتهم فهمي مع صراحة هذا ووضوحه في كلام السمرقندي وهو من هو.
فهل مذهب متقدمي الأحناف -وخصوصا أبو حنيفة وأبو يوسف- إباحة المسكر من الأشربة المتخذة من غير العنب والزبيب والتمر, فلو كان ؟ فكيف يخفى مثل هذا وهو مظنة الشهرة على أئمة كبار كابن تيمية!
وإن لم يكن فما تفسير كلام صاحب التحفة؟
فهل من حل لهذا الإشكال؟