فتاوى حديثية:
سئل الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله عن درجة حديث فأجاب قائلا:
" أن رجلاً قال للنبي ﷺ: عندي امرأةٌ وهي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس ، قال: طلقها ، قال: لا أصبر عنها ، قال: استمتع بها".
يقول الشيخ أبي إسحق الحويني حفظه الله:
هذا الحديث ضعفه أربعة من علماء الحديث الكبار ، منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام النسائي ، والإمام أبو حاتم الرازي ، والإمام أبو أحمد بن عدي،ولكن له سند لم يتعرضوا له ، وهذا الإسناد رواه الإمام النسائي في سننه أيضاً ، وأظنه خطئه وقال: الأصل هو مرسل.
الخلاصة:أن علماء الحديث المتقدمين ضعفوا هذا الحديث ، وبعض علمائنا المتأخرين كابن كثير وابن القيم رحمة الله عليهما جودوا بعض أسانيد هذا الحديث وتأولوا معناه فتأولوا قوله " لا ترد يد لامس"أي لا ترد يد سائل .
وتُعُقِبَ هذا القول: بأنه لو كان الأمر كذلك ، لقال (لا ترد يد ملتمس) ، ملتمس: أي سائل ، .
وذهب ابن كثير وابن القيم رحمة الله عليهما: إلى أن المرأة لم تكن خائنة ولم تكن كما يُفهم من تبويب النسائي ، لأنه روى هذا الحديث في سننه وقال: (باب تزويج الزانية )، فقالوا: أن المرأة لم تكن زانيةً ، فهذه المرأة كأنها ، كانت سجيتها ضعيفة وأن أحداً من الناس لو لمسها أو نحو ذلك يمنعها هذا الخجل وهذا الضعف أن تقول له لا، فجاء هذا الرجل وقال: "يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس" وإلا فالنبي ﷺ لا يقر الرجل على أن يصل الرجال إلى امرأته ثم يتركهم ! فهذا ديوس ولكن هذا هو المعنى الذي أظهره ابن القيم وابن كثير" فقال طلقها "، لماذا ؟ لأن مثل هذه المرأة يُخشى ألا تصون عرضه ، فقال:"إني لا أصبر عنها أو إني أخشى أن تتبعها نفسي"كما ورد في بعض روايات الحديث، فقال له :" استمتع بها."
يقول ابن كثير رحمه الله : إن عفتها أمر قائمٌ ومتحقق ، وإن وقوع هذا الأمر منها أمرٌ محتمل ، ومعروف أن (الاحتمال لا يزيل الأمر الثابت )، يعني لو هناك أمر فيه شك وهناك أمر ثابت ، فالأمر الثابت وهو اليقيني هو الذي يمضي أما الأمر الآخر فهو الذي لا يُبني عليه .
ولكن على أي حال ، هذا الحديث كما قلت لكم عن علماء الحديث الكبار أنه لا يثبت .