السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
الحمدلله
حُكْمُ سَبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
السَّبُّ هُوَ الْكَلامُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الانْتِقَادُ وَالاسْتِخْفَاف ُ ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ السَّبُّ فِي عُقُولِ النَّاسِ ، عَلَى اخْتِلافِ اعْتِقَادَاتِهِ مْ ، كَاللَّعْنِ وَالتَّقْبِيحِ (١) .
وَحُكْمُ سَابِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ بِلا خِلافٍ (٢) .
وَيُعْتَبَرُ سَابًّا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَنْ أَلْحَقَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبًا أَوْ نَقْصًا ، فِي نَفْسِهِ ، أَوْ نَسَبِهِ ، أَوْ دِينِهِ ، أَوْ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِهِ ، أَوِ ازْدَرَاهُ ، أَوْ عَرَّضَ بِهِ ، أَوْ لَعَنَهُ (٣) ، أَوْ شَتَمَهُ ، أَوْ عَابَهُ ، أَوْ قَذَفَهُ ، أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ (٤) .
هَلْ يُقْتَلُ السَّابُّ رِدَّةً أَمْ حَدًّا ؟
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ (٥) وَالْحَنَابِلَة ُ (٦) وَابْنُ تَيْمِيَّةَ (٧) : إِنَّ سَابَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا ، كَأَيِّ مُرْتَدٍّ ؛ لأَنَّهُ بَدَّلَ دِينَهُ فَيُسْتَتَابُ ، وَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ - فِيمَا يَنْقُلُهُ السُّبْكِيُّ - فَيَرَوْنَ أَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَّةٌ وَزِيَادَةٌ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ السَّابَّ كَفَرَ أَوَّلا ، فَهُوَ مُرْتَدٌّ ، وَأَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ عِلَّتَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا تُوجِبُ قَتْلَهُ (٨) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ سَابَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسْتَتَابُ إِلا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا فَيُسْلِمَ (٩) .
الموسوعة الفقهية الكويتية » حرف الراء » ردة » ١٥-١٦
____________________
(١)الصارم المسلول ص 556 .
(٢)ابن عابدين 4 / 232 ـ 237 ، وفتاوى السبكي 2 / 573 ، والسيف المسلول 4 ـ 11 ، 79 ، والشروط العمرية ص 214 ، والشامل 2 / 171 .
(٣)السيف المسلول ورقة 79 .
(٤)الشامل 2 / 171 .
(٥)ابن عابدين 4 / 233 ـ 235 ، والسيف المشهور ورقة 2 .
(٦)الهداية للكلوذاني ورقة ( 202 ) .
(٧)الصارم المسلول ص 53 ، 245 ، 293 ، 423 ، 527 .
(٨)السيف المسلول ورقة ( 2 ) ، ومنار السبيل 2 / 409 .
(٩)الدسوقي 4 / 309 .