جزاكم الله خيرا ...
نعم الأصل قرار المرأة في البيت ليس فقط بترك العمل مادام لها من يعولها ، ولكن أيضا بعدم الخروج
إلا لحاجة قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن )
قوله : ( وقرن في بيوتكن ) أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه ،
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات " وفي رواية : " وبيوتهن خير لهن "
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا أبو رجاء الكلبي ، روح بن المسيب ثقة ،
حدثنا ثابت البناني عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن :
يا رسول الله ، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى ، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في
سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قعد - أو كلمة نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك
عمل المجاهدين في سبيل الله "
ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب ، وهو رجل من أهل البصرة مشهور
وقال البزار أيضا : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عمرو بن عاصم ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن مورق ،
عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها "
ورواه الترمذي ، عن بندار ، عن عمرو بن عاصم ، به نحوه
وروى البزار بإسناده المتقدم ، وأبو داود أيضا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها "
وهذا إسناد جيد [ ص: 410 ] وقوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )
قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية ... ) انتهى .
وقال القرطبي:
معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم
فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء،كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والأنكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة.
فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفاً لهن،
ونهاهن عن التبرج، وأعلَمَ أنه فعل الجاهلية الأولى.
وقال شيخ الإسلام:
المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل،
ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس
والبيوت ما لا يجب في حق الرجل؛ لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن.