في الواقع أنا فهمت معنى جواز الوصال إلى السحر وقد ذكرت في مشاركة أخرى أنه وقت السحور
ثم قست من باب أولى جواز ترك السحور على ترك الفطور
وكلامي السابق الذي علقت عليه هو في حق من جوز الوصال مطلقاً
فأنت الذي لم تفهم الكلام وتسرعت في التعليق
أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر
فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة وكلمتي لم تكن إلزاماً للذين يقولون بجوازه من السحر إلى السحر
فهم مصرحون باستحباب السحور
وأنا لا ألزمهم لأنك إنما تلزم المخالف لا الموافق
وإنما كانت إلزام لمن يقول بعدم وجوب الفطور بأن يقول بعدم وجوب السحور أيضاً
وكلامي الذي لم تفهمه وعلقت عليه بتلك العبارات الجافية
مفاده أن أكلة السحور إنما تؤكل للتقوي على الصيام
فإذا كان الوصال المنهي عنه للمشقة جاز فيه أن يقضي المرء كل تلك الفترة بلا طعام
فغير المواصل الذي أفطر أو أكل قبل فترة السحر يجوز له قطعاً ألا يتسحر
لأن المشقة في حقه أقل بكثير من المشقة في حق المواصل من السحر إلى السحر
وتعليقي على كلام العوضي هو له الحق في التعليق عليه ومن أراد أن يعلق فليعلق بعلم أو يسكت بحلم
أما الأخ الأندلسي الذي لا زال يشترط في الإجماع شروطاً ما أنزل بها من سلطان
عبدالله بن الزبير واصل أكثر من عشرة أيام كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الصنعاني في سبل السلام وكذلك الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني في كتابه الآثار الصحيحة عن الصحابة في الفقه
ثم من قال لك أنه قول الأكثرية
أتتهم كل أولئك العلماء أنهم جعلوا قول الأكثرية إجماعاً
ما أجرأك ؟
والمنهج الذي اتبعه بعض الأخوة حقاً كارثي
فإنه بإمكان تذكر له الإجماع في مسألة أن يذكر ام أحد المجتهدين الذين لا نص لهم في المسألة فيقول (( لا أجد كلاماً لابن سيرين ))
أو (( لا أجد كلاماً لليث بن سعد )) فهو إجماع سكوتي وليس حجةً عندي
وهم رجال ونحن رجال وهكذا تتلاشى الكثير من الثوابت
وممن نقل الإجماع على استحباب تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار حيث قال (( واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء ))
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور علي ملا القاري الحنفي في كتابة مرقاة المفاتيح حيث قال (( أنس قال قال رسول الله تسحروا أمر ندب كما أجمعوا عليه ))
ونقل ابن بطال في شرحه على البخاري إجماع ابن المنذر وأقره
قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه وهو يشرح حديث (( تسحروا فإن في السحور بركة )) (( فوائد الحديث :
الأمر بالسحور ، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ الثاني ، ما لم يخش الضرر بتركه فيكون للوجوب( وصرفه عن الوجوب أيضا مواصلته ( وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على استحبابه ))
قلت لا إشكال في أن المباحات فضلاً عن المستحبات يصبح تركها محرماً إذا كان يؤدي إلى عدم القدرة على أداء العبادات
منهج شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيّم أنّه لا يمكن أن يضّيع نص من الكتاب و السّنةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المعتاد
و قد قرر ابن القيّم أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة مع الإجماع و هذا ليس بتأصيل شاذ و قد سبق تبين بأنّ هذا التأصيل هو تأصيل أئمة
من ترك التسحر لعذر فلا يلام مثلما إذا نام شخص عن عذر عن أداء صلاة مفروضة في وقتهاالسحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.
و الغرض من التسحر ليس فقط التقوّت بل مخالفة صيام أهل الكتاب من حكم التسحر و هو يجزىء و لو بجرعة ماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .
فحتى الشبعان يمكنه أن يتجرع جرعة ماء من غير تكلف، فما الإشكال ؟
قد نهي عن ترك التسحر في عهد السلف و الدليل : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
النّبي صلى الله عليه و سلّم إمام الأئمة نهى عن تركه7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
لا ينبغي أن يٌتّهم الأئمة بالإفتراء على دين ربّ العالمين إن قالوا قولهم عن إجتهادومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.
و لكن ما أدراك لعله وجد من خطّأهم في السابق و لم ينقل قولهم كما قال الإمام أحمد : "و ما يدريك لعلهم اختلفوا" و قد نقل ما هو أولى من كلام العلماء فقد نقل كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم
هذا ليس بقول محمد شكري فقط فهو قول علي حسن و سليم الهلالي و قد ذكر الإخوة بأنّه قول للقنوجي و هؤولاء من العلماءالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
قد نقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم النهي عن تركه و الأمر به و الأصل في النهي للتحريم و الأصل في الأمر للوجوب و هو إمام السلفالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
و ما يدريك لعله وجد ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
قد يخطىء الأكثرية و لا ينقل قول بعض المصيبين إلا أنّ قول النّبي صلى الله عليه و سلّم نقل في جميع العصور و ليس هذا القول بقريب إلى الزندقة و لا شيء و قول النّبي صلى الله عليه و سلّم معتبر.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
الأخ عبد الله الخليفي بالنسبة لتكثرك بأقوال مدّعي الإجماع في إستحباب التسحر فاعلم رحمك الله أنّ العلماء يأخذ من بعضهم البعضهم و قد ذكر الشيخ مشهور حسن أنّ الكثير من دعاوى الإجماع الموجودة في كتب الفقه من كتاب المجموع و المغني و غيرهما مأخوذة عن ابن المنذر. و قد تعقّب ابن المنذر في الكثير من الإجماعات التي ادعاها هذا فضلا على وجود علماء أنكروا إمكانية الإجماع من العصر الأول للإسلام إلى عصرنا هذا كالصنعاني.
على العموم الإمام الصنعاني أنكر إمكانية الإجماع منذ العهد الأول للإسلامالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
فكيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!
و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!
الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها :المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
كيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!
و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!على العموم هذه دعوى : "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل ؟!المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله ؟!
أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي : هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟
و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب
على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله
الكلام على علل مشروعية التسحر مهمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب
فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني . فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت ؟!
ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة : "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح ؟! فهل أنت تلتزم هذا
على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعيالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع
قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت ؟!المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي
منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
وعلي حسن وسليم مشايخي
ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع
والنبي لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك
واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
(( كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ))
وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.
نعم العلماء ينقل بعضهم عن بعض
ولكنهم لو وجدوا ما ينقضون به هذا الإجماع لتكلموا
وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني
فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه
فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً
ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم
ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط ؟!!
لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً
وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول (( أين قلت ))
وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً
لذا أنت غير مؤهل تماماً
طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه ؟
علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك
قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال؛ واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)) متفق عليه
والذي يظهر والله أعلم أنهم لم يفهموا أن هذا نهي تحريم لتعليق النبي له بمسالة القدرة وعند ترك الطعام يجد المرء في نفسه إقبالاً على الآخرة وبعداً عن الدنيا فلعل الصحابة وجدوا هذا وأنسوا به لذا أحبوا أن يواصلوا
أما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا
وأما كلامك في مسألة التعدد
فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية
وفاطمة لها خصوصية
والسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب ؟
وخذ مثالاً آخر (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ))
هل الأمر هنا للوجوب ؟
أما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم
والكلام ليس النواهي بل على الأوامر
علماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف
كألا يوجد من المسلمين من ينكر هذا الفعل
سبحان الله أصبح القول بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص من أقوال المبتدعة
اتق الله يا رجل
وهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء
أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً
والطريف في الموضوع أنني كنت أقرأ في كلام شيخ الإسلام في مسألة استناد الإجماع إلى نص وقد أوزعت أن أنقله وأوضح مشكله ولكنك نقلته فجزاك الله خيراً
وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ
وكلام الشافعي في المسألة عام
وكلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام إنما مفاده أن البحث في الكتاب والسنة عن الدليل أهون من إثبات وليس معناه أن المتأخر إذا لم يقف على ما يعضد مذهب المتقدم طعن في الإجماع
والذي يقرأ نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام يعلم أنه ليس بالتعنت الذي عليه بعض الأخوة ( تحملوها مني )
وأما الكلام على علة السحور فنفي أن تكون العلة التقوت بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو جرعة ماء ))
فهذا الإستدلال من أخونا الحبيب سراج فيه نظر
وذلك أن المقصود من الحديث إثبات وقوع البركة ولو بالقليل
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة))
فهل سنقول بأن الغرض من بناء المسجد ليس إقامة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو كمفحص قطاة )) وهذا القدر يستحيل أن تقام فيه جماعة ؟
أم نقول أن ذلك خرج مخرج الترغيب
واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث (( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ))
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة ) وهنا يأذن بالشربة فقط
فدل على أن الأكلة ليست واجبة
وأنبه على أن مخالفة أهل الكتاب في الزي أخطر منها في مواقيت أكل الطعام وغيرها لذا لا وجه للقياس
وذلك أن التشبه الظاهري يحدث الإشتباه بين المسلم والكافر
والتقليد في اللباس مع وجود نظيره المخالف يؤدي إلى ميل القلب وغيره
وأحب أن أنبه على هناك فرق بين قولنا (( هذا الإجماع لا مستند له )) وقولنا (( لا نص عليه في الوحي ))
فقولنا (( لا مستند )) يشمل الكتاب والسنة والقياس والبراءة الأصلية ولم أقل أن هناك إجماع بدون هذه
وأما قولنا (( لا نص عليه في الوحي )) فيخرج منه القياس والبراءة الأصلية
وقد أنكر ابن جرير أن يستند الإجماع إلى قياس مع قوله بحجيته
فرد عليه ابن القطان في كتاب الإقناع بأن لا مانع من كونه مستند للإجماع ما دام الصحابة أجمعوا على حجيته
وهناك إجماعات مستندها القياس
مثل الإجماع على أن زكاة الجواميس مثل زكاة البقر
وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا
وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال (( أجمع النحويون )) و(( أجمع اللغويون )) و (( أجمع الأصوليون ))
فما بال المجتهدين لا يجمعون ؟!!
ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))
كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))
قال الأخ صاحب الموضوع في المشاركة 82: أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر، فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة .
وقال في المشاركة 91: وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً.
أرجو أن أكون لم أفهم كلامك.
ملاحظة : ردودي في الموضوع لا يعني نفيي للإجماع، أنا فقط أنكر حشد الأدلة غير الدالة ونفي الغاية تبرر الوسيلة، على الأقل في نظري.
جزاك الله خيراً أخي بارك الله فيك لقد ناقشت هذه المسألة سابقاً
وإذا كان الفقهاء الكبار يستدلون بأدلة فيها نظر فما بالك بكاتب هذه السطور
و إتّباع النّبي صلى الله عليه و سلّم هو إتّباع لإمام
و إن كان مقصود شيخ الإسلام بالإمام هنا غير النّبي صلى الله عليه و سلّم فكيف نفهم عدم قبول شيخ الإسلام لدعوى الإجماع إذا استدل بإجماع ما على نسخ نص و لم نجد هذا النص الشرعي الناسخ.
و قد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلاما ما معناه بأنّه من طرق رد دعوى إجماع ما أن تتعارض دعوى إجماع مع نص.
صحيح و لكن من منهجه أنّه لا يمكن أن يضيع ذلك النّص عن جميع أهل زمان ما من المسلمين.منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
ثم إن قال بعض أهل ذلك الزمان عن تقليد سائغ لتلك الدعوى للإجماع فلابأس.
شيخ الإسلام قال ما ذكرت في معرض ردّه عن من يدّعي نسخ حكم شرعي بالإجماع مع ضياع النص الشرعي الذي يدلّ على ذلك النسخ فاستحال عند شيخ الإسلام أن يضيع هذا النص الشرعي و جعل عدم وجود هذا النص دليلا على بطلان دعوى الإجماع ههنا.وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
و النسخ هو تخصيص في الزمان و تخصيص العام هو تخصيص في نص شرعي عام فإذا كان لا يقبل دعوى النسخ بالإجماع إذا عدم النص عن عموم الأمّة في زمان ما فكذلك تخصيص نص عام بمجرد دعوى الإجماع.
ما الدليل على أنّه غير مقبول ؟أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
إن قدمت الدليل على ذلك ؟ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .والنبي لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
بل نهى و على فرض أنّك تضعف الحديث
فالأمر بالشيء نهي عن ضدّه
و النّبي صلى الله عليه و سّم أمر بالسحور
لا يوجد إتهام مني للعلماء قاطبة و لا رمي بباطل عن علماء بأنّهم سكتوا عن بيان الحق مع قدرتهمواتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
بل من كلامي ما يفيد بأنّه ليس لدينا إطّلاع على جميع كلام العلماء
و لا يوجد أيضا هذا الإتهام فليس كل المتأخرين تواردوا على الإعتماد على هذا الإجماع أو أقروه كالشيخين علي حسن و سليم الهلاليواتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه
السكوت لا يلزم منه الإقرار و الأصل أنّه لا ينسب لساكت قولوأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني
فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه
فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً
دعوى أنّ ابن المنذر يعرف جميع أهل الإجتهاد في عصره لا يقبلها عقلثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم
فمن أين له أن يعرف جميع أهل الإجتهاد في بلاد السند و المغرب و الأندلس و غيرهما
و أنا لم أقل بأنّ ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط و لا يوجد في كلامي ما يشير إلى هذاثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط ؟!!
فدعوى إجماع ابن المنذر تحتمل أنّها منقولة عن الصحابة و تحتمل غير ذلك
أخي لم ألزمكلقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً
وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول (( أين قلت ))
أخي لم ألزمكوألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً
أولا : أن لم تجب على هذا السؤال : "هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله"طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه ؟
علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك
ثانيا : بعد نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم للصحابة عن الوصال فهل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو مباح؟ بإجابة واضحة وفقك الله
لم أقل بأنّ الصحابة من مذهبهم أنّ الوصال مستحب مطلقاأما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا
وما الإشكال إذا كان قبل نزول الآية ؟ فلما لا تعتبر قرينةوأما كلامك في مسألة التعدد
فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية
وفاطمة لها خصوصية
و الأصل عدم الخصوصية بفاطمة رضيّ الله عنها
سبق الجوابوالسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب ؟
يجب على الإنسان أن يأكل و يشرب لكي لا يموتوخذ مثالاً آخر (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ))
هل الأمر هنا للوجوب ؟
و لا يجوز للإنسان التبذير
و لكن يا أخي الأصل في اللباس أنّه مباح و هنا أنت لم تلتزم قاعدتك التي ذكرتأما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم
والكلام ليس النواهي بل على الأوامر
و الأمر بالشيء نهي عن ضده
فإذا كان الأصل عندك أنّ الأمر بشيء الأصل فيه أنّه مباح أنّه لا يدل على الوجوب فهذا يلزم أنّ فعل ضدّه لا يكون محرّم من حيث الأصل
لم يكن سؤالي عن الأصل في مخالفة أهل الكتابعلماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف
نعم قرأت و لكن مذهب هؤولاء العلماء خطأ و خالفهم فيه أئمةوهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء
أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً
صحيح يجوز للبعض أن يقلّد عن تقليد سائغ لقول علماء ذكروا في الإجماع و لكن لا ينبغي أن يكون اعتماد كل الأمّة في زمن ما على مجرد دعوى الإجماع ههنا من غير الإعتماد على النص الشرعي
أخي سؤالي : من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟ و قد ذكر بأنّ الإمام أحمد بن حنبل قال : "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ
لم أنف أن تكون العلة التقوت
إجماعات النحويين و اللغويين تختلف عن الإجماع في الأحكام الشرعية إذ دواعي نقل النصوص الشرعية من كلام الله تعالى و كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم كانت متوافرة و يبعد أن يجتمع العلماء على القول بحكم شرعي ما استنادا على نصوص صحيحة سواء اتباعا لظاهر نص ما أو بقياس صحيح اعتمادا على نص صحيح ثم تضيع كل تلك النصوص التي بني عليها ذلك الإجتهاد و تحتفظ الأمّة بدعوى الإجماع هذا الأمر يبعد في العادة و غير متصور.وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا
وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال (( أجمع النحويون )) و(( أجمع اللغويون )) و (( أجمع الأصوليون ))
فما بال المجتهدين لا يجمعون ؟!!
ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))
كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))
أنكر الصنعاني إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم فكيف ترد عليه ؟ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))
كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))
هذا مع التنبيه بأنّه قد اعتبر ابن حزم الوقوف على إجماع الصحابة ممكنا بخلاف غيرهم
و التفريق بين إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم لمن يقول بحجية مذهب الصحابي إذا لم يعلم مخالفه غيره من الصحابة له أو لم يخالفه نص شرعي ممكنة، إذ لو قال صحابي قولا و لم يعلم عنه مخالف بالنسبة لهم ينبغي من حيث الأصل لعموم الأمّة أن تأخذ بقوله و مذهبه و عدم نقل المخالف لهذا الصحابي يدل على عدم وجود من خالفه من الصحابة إذ لو كان عندهم إحتمال وجود من خالف هذا الصحابي من الصحابة لما كان عندهم قول الصحابي ههنا حجّة لإحتمال خطئه.
ثم من ادعى الإجماع على استحباب التسحر لم يدّعي بأنّ الصحابة هم الذين أجمعوا فبقي دخول الصحابة في ما ادّعوه محتمل و لا يترك الأصل و هو إتّباع الكتاب و السّنة لأمور محتملة لا يعلم هل الصحابة هم الذي أجمعوا أم من بعدهم.
و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع النصوص الشرعية التي اعتمدوا عليها
و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع أقوال الصحابة التي اعتمدوا عليها.
كلامي عن مخالفة أهل الكتاب هو حول علل التسحر و مقاصده و حكمه و ليس لتقرير بأنّ مخالفة أهل الكتاب واجبةً دائماًوأما الكلام على علة السحور
فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث (( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ))
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة ) وهنا يأذن بالشربة فقط
فدل على أن الأكلة ليست واجبة
فمن الحديث فتجرع الماء داخل في أكلة السحور
فالنّبي صلى الله عليه و سلّم ذكر تجرع الماء عقب حثّه على التسحر و في سياق تقريره بأنّ أكلة بركة و عقب هذا التقرير
فمن أين لك بأنّ تجرٌع الماء لا يعتبر من أكلة السحر ؟
و الذي أعلمه من كلام من يوجب التسحر أنّ تأدية هذا الواجب مجزئة عندهم إما بطعام أو شراب و لا يجب تناول نوع لتأدية هذا الواجب.
و أضيف أيضا : لو كان مقصد شيخ الإسلام بالإمام ما لا يدخل فيه النّبي صلى الله عليه و سلّم : فسيكون من لازم كلامه أنّه ينبغي لكي نعمل بمدلول كل نص شرعي أن نجد كلاما لإمام حتى نقول بمدلول ذلك النص و بالتالي فسيصبح البحث عن كلام الأئمة أهم من البحث عن النصوص الشرعية، إذ على هذا الفهم فيصبح كلام الأئمة من بعد الصحابة لا يشترط معهم مثلما يشترط مع نصوص كتاب الله و سنّة رسوله أن يكون هناك أحدا من الأئمة قال به و هذا الفهم غير صحيح و باطل بل حتى منهجية شيخ الإسلام تخالفه و كذا منهجية أحمد بن حنبل رحمهما الله و خصوصا أنّ أحمد بن حنبل و غيره ينهى عن الأخذ بقوله حتى يعلم دليله.
ثم هذا الكلام : "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " : ليس بنص شرعي لا يأتيه الباطل من تحت يديه أو من خلفه، و لو أخذنا بعمومه لتمّ إسقاط العلوم التجربية و التي تستجد فيها الأمور و الأقوال، فكلام أحمد بن حنبل له إطاره الذي يطبق فيه و لا ينطبق في كل المسائل شرعية كانت أو غير شرعية فنحن نأخذ مثلا بما يقرره القرآن و بما قاله الله تبارك و تعالى حتى و إن لم نجد ذلك في كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام أو كلام الصحابة أو كلام غيرهم من العلماء و لا يعتبر الأخذ بكلام الله تبارك و تعالى أخذ بكلام إمام.
أنا لم أرى مشاركات سراج إلا الآن
ولأنني كنت بعيداً عن الموضوع فترة
فلن أعول على إنكاره لما قاله سابقاً
فالناس عندهم عقول وأعين وهو محاسب على ما يقول أمام الله
قوله أننا لم نقف على جميع نصوص العلماء محض حيدة
لأن هذه المسألة المهمة لو خالف فيها مخالف لذكره العلماء وهي التي لايكاد يخلو منها كتابٌ فقهي
ولو طردنا مثل هذه التشكيكات السمجة لما ادعينا الإجماع حتى مع نصوص الصحابة بحجة أننا لم تصلنا جميع الكتب وقد يكون في الكتب قول صحابي مخالف لبقية الصحابة
وأما قوله أن الساكت لا ينسب له قول
فقاعدة لا تجري فعادة الصنعاني والشوكاني أنهما يتعقبان من يخالفهما
وإلا قل لي بربك ما الذي يضطرهما لنقل إجماع ابن المنذر لو لم يكونا يقولان به
وأما مسألة جرعة الماء فهي شربة وليست أكلة
وإن استطعت أن تقيم دليلاً على أنها تسمى في اللغة أكلة فتفضل
وعلى قولك يصح أن يقال (( أكلت الماء أكلاً )) !!!!!!!!
وأما كون كلامك غير مقبول فلأنه فيه اتهام للأمة بأنهم اجتمعوا على ضلالة
وإجماع علماء الشريعة آكد من إجماع غيرهم لأنهم الأكثر تصنيفاً والأكثر جدلاً
وأما كلام الصنعاني فهو مخالف لكلام عامة الأصوليين والفقهاء
بل وعامة علماء أهل السنة والجماعة الذين لا زالوا الإجماع في المسائل العلمية والعملية كمثل الصلاة خلف كل بر وفاجر
وإن كنت تقول بقوله فصرح
وقد قدمت أن المتأخر إذا رد إجماع المتقدمين فلا يؤذي إلا نفسه
وقولهم (( إياك أن تقول بمسألةٍ ليس لك فيها إمام ))
مستفاد من النصوص الشرعية التي تنص على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة
فإذا أحدثت قولاً فقد شهدت عليهم بالإنحراف عن الحق
وخصوصية فاطمة ثبتت بالدليل فدعك من الأصل لأنه قد يخالف
ومسألة لباس الكفار يقال فيها أن كل مسألة لها خصوصية ففيها نجد (( من تشبه بقومٍ فهو منهم )) وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف لغير التحريم لأنه من ألفاظ الدلالة على وقوع المرء في كبيرة _ وهو لفظ إلحاق المسلم بالكفار _
ولا أخالفك في ان الأصل في مخالفة أهل الكتاب _ فيما تم التنصيص عليه _ أنه للوجوب ولكن إذا صرفت قرينة هذا الوجوب إلى الإستحباب لزمنا ذلك
وأما اعتقاد الصحابة في الوصال فالذي أقطع به أنهم لم يكونوا يعتقدون تحريمه لأنهم فعلوه
واما كونهم اعتقدوا كراهته أو إباحته فهذا غير مؤثر في مسألتنا
والآية الأكل والشرب عامة في حالة الإشراف على الهلكة وفي غيرها وهذا هو المقصود
وأما مسألة كون الإجماع أقوى من الحديث المنفرد فهذه قالها الغزالي في المستصفى
وعلل ذلك بأن الإجماع لا ينسخ والحديث الفرد ينسخ
وهذه العلة تنطبق على جميع أنواع الإجماع
وقولك أن ابن المنذر يستحيل أن يعرف أقوال جميع المجتهدين في عصره
فأسألك على طريقتك
ما دليلك على هذا ؟
لو كان لا يعرف أقوال المجتهدين لما أقدم على تصنيف كتاب في إجماعهم
وللننزل معك فنقول
إذا كان هو لا يعرف فماذا عن باقي العلماء الذين نقلوا الإجماع أو أقروا نقلته
هل كلهم لا يعرفون علماء الأندلس والسند والهند ؟
وها أنت ذا ائتنا بقول أحدهم بوجوب السحور وسنقول به معك
ونرد على ابن المنذر ومن قلده
وأنا إذا قلت المتأخرين في سياق الكلام على نقلة الإجماع في مسألتنا فالألف واللام لموصوف في الذهن