السلام عليكم
سادتنا وشيوخنا الكرام وإخواننا طلبة العلم
مسألة هامة أرجو أن نتدارسها
شخص عنده نقود سائلة مر عليها الحول ولتكن مثلاً 2000 جنيه مصرى
عند مقارنتها بنصاب الذهب (حوالي 85 جم) هي لا تبلغ النصاب لأن جرام الذهب حوالى 100 جنيه فيكون النصاب 8500 جنيه .
المشكلة لو قارناها بنصاب الفضة فهو 600 جم تقريباً (بالضبط 597 جم كما ذكر الشيخ مصطفى العدوى)
إذن نصاب المال 600 ×2.35 =1410 جنيه
إذن تجب الزكاة على هذا الشخص
على أي نصاب نخرج الزكاة ؟ الفضة أم الذهب ؟
هل يقال إن النقود الورقية مرتبطة بالذهب فتخرج الزكاة على سعر الذهب ونصابه ؟
وهذا قد يعترض عليه بأن النقود لم تعد ترتبط بالذهب من سنين عديدة .
هل يقال ننظر إلى مصلحة الفقير ونخرج فضة؟
هل يقال نأخذ متوسط النصابين؟
هل يقال إن النقود الورقية ليست ذهباً أو فضة وليست من أصناف الزكاة فلا يخرج عنها زكاة أصلاً ؟
أرجو دراسة المسألة ؟
وجزاكم الله خيراً .