وجزاكم الله مثله وبارك لك فى أهلك ومالك .
كيف نفهم كلامهم السابق حتى لا نحمله ما لا يحتمل ؟؟؟؟
أولاً بالنسبة لنوع الفعل
_ حمل كلامهم الذى قد يفهم منه العذر على الإطلاق فى كل معصية على كلامهم الذى يظهر منه عدم العذر فى عبادة غير الله .
ثانياً : بالنسبة للأشخاص
_ حمل كلامهم الذى يستفاد منه العذر لكل أحد على كلامهم الذى يقيده بحديث العهد بالإسلام وما شابهه .
ثالثاً : التفريق بين الحجة التى قامت على العباد بشرط التمكن من العلم والعمل وهذا فى عبادة غير الله وبين الحجة التى لابد فيها من إزالة الشبه ورفع الجهل بإبلاغ الدليل وهذا فى المسائل التى تخفى على الناس وهذه المسائل تختلف من مكان لأخر وكذا وليس كلامنا عليها الآن .
ما مضى هى الضوابط
والآن التطبيق
أولاً بالنسبة لنوع الفعل
_ حمل كلامهم الذى قد يفهم منه العذر على الإطلاق فى كل معصية على كلامهم الذى يظهر منه عدم العذر فى عبادة غير الله
أولاً : هذا نص عام
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (3/229): "ومن جالسني يعلم ذلك مني أنِّي من أعظم الناس نهياً عن أنْ ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى"ا.هـ
ثانياً : النص المقيد
وحتى يتضح لك أن كلام شيخ الإسلام ليس فى عبادة الله آتيك بكلامه هو فخير ما يفسر به كلام ابن تيمية هو كلامه نفسه فقد قال في معرض ذمه لأهل الكلام وما يقعون فيه قال:" وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بُعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم تجد كثيراً من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين" (مجموع الفتاوى 4/54 ) فهل إتضح لناأنه يفرق بين الأمور الخفية والظاهرة كعبادة الله تعالى أم لا؟
ثانياً : بالنسبة للأشخاص
_ حمل كلامهم الذى يستفاد منه العذر لكل أحد على كلامهم الذى يقيده بحديث العهد بالإسلام وما شابهه
فمثلاً قول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب (... وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما؛ لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم...)
هذا كلام عام يقيده قول الشيخ نفسه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب موضحاً أنه لا يعذر فى مثل هذه الأمور : (إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة )
ويقول في موضع آخر: (إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليهالحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناسوأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لايتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدةالممتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة .
أما ثالثاً : التفريق بين الحجة التى قامت على العباد بشرط التمكن من العلم والعمل وهذا فى عبادة غير الله وبين الحجة التى لابد فيها من إزالة الشبه ورفع الجهل بإبلاغ الدليل وهذا فى المسائل التى تخفى على الناس.
فالتطبيق على هذه القاعدة يتضح من نفس كلامهم السابق فى هذه المشاركة .
وأعتذر عن الرد بعد ذلك
وأسأل الله لى ولك الجنة