بارك الله فيكم ، ربما أنني وضعت المقال في المكان الخطأ لأن السبب في كتابته هو خطاب الذين يعادون ، وليس مجرد ذكر العداوة ، فكما قلتم هي سنة كونية "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُم لَا يُفْتَنُونَ"-عفوا -
لا يشغلني كثيرا امر من يعادون الحجاب او اللحية فالأمر في هذا مرده لسنة كونية جعلها الله في ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدو ... )
بارك الله فيك ،
لكن ثمة مشهد آخر في الموضوع
وهو أنه لو قلنا بأن الحجاب او اللحية أمر معلوم من الدين بالضرورة
المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من بلد لآخر ومن شخص لآخر
فهل المعلوم من الدين بالضرورة في بلد مثل المملكة يتماثل مع المعلوم من الدين في المغرب العربي؟
بارك الله فيك
ثم اطاع المنصوح الناصح فيما هو مخالفة صريحة لأمر الله لا لشهوة شخصية ولا لعائد لشخص المنصوح
ما الحكم حينئذ ؟
هي معصية وتقدر بقدرها والله أعلم
ولعلك تقصد التكفير
فمذهب أهل السنة عدم التكفير بالكبيرة (فضلا عن الصغيرة) إلا في حالات مثل الاستكبار (كما ترك إبليس السجود) والاستحلال (وهو عمل قلبي له آثار ) والجحود .
واختلفوا في حكم تارك الصلاة ، وتحدث البعض في سائر الأركان الخمس.
ثم بعد معرفة هذه التفصيلات من مظانها في كتب العقيدة نحتاج لمعرفة ضوابط تنزيل هذه الأحكام على المعين وإثبات شروط التكفير وانتفاء الموانع .
الخلاصة أن الحكم على معين يعود للعلماء الراسخين.
بارك الله فيك
وفي حال انه معلوم من الدين بالضرورة
هل يدخل في هذا العفو عن الجاهل بالحكم مع انه في بلاد اسلامية ؟
إذا قصر الإنسان في طلب العلم والعمل فهو لا شك آثم ، وإلا فالجهل عذر له ، والله تعالى أعلم بالسرائر
وعادة من أتى من محارم الله شيئا ولو جاهلا بالحكم فإن إيمانه يجعله إذا أصاب من العلم نادما مستغفرا .
ولابد أيضا أن نوقن أن الله تعالى حكم عدل لا يظلم أحدا ولا مثقال ذرة
لهذا ذكرتُ أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف ، ففي بلد يعد علماؤها المتصدرين للفتوى حلق اللحية تابع للعادة ولا بأس به وربما تحدثوا عن اللحية بصيغة الانكار والاستنكار وأنها مظاهر ونفاق ورياء ...الخ، ويقولون أن غطاء الوجه بدعة وظلام ...الخ فلا يمكن أن تقول في هذه البلد أن اللحية والنقاب معلوم من الدين بالضرورة وتسوي بين الناس في هذا العلم ، لأنه إذا تصدر من لا يتقي الله فإن الجهل يعم ، والجاهل معذرو بنصوص الوحيين وهذا رحمة من ربي.
أما في بلد تعلو فيه كلمة الحق إذا أنكر المرء شيئا من معلومات الدين بالضرورة إنكارا لا عذر فيه من جهل ولا إكراه ولا جنون ولا تأويل ، فإن هذا يسمى استحلالا وجحودا وإنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة وهو كفر ، ولكي نحكم على معين بهذا نعود مرة أخرى لإثبات الشروط وانتفاء الموانع بصورة تطبيقية في حق كل معين وهذا أمر لابد أن نكله للعلماء ولا يتحدث فيه طالب علم إلا بعلم راسخ خشية الزلل فإن إخراج المسلم من الدين ليس بالأمر الهين .
وإذا تركه غير منكر له ولا متسخط على أمر الله بل لسبب من شهوة أو رغبة أو .الخ، فهو عاص آثم بقدر فعله .
والله أعلم
لا أعلم هل أوضحت الأمر أم زدته التباسا وهل أجبت عما سألتَ أم شردتُ بعيدا
أسال الله السداد
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم