وجدت هذه المسألة مع جوابها فأحببت أن أضع عنوان المسألة أولاً، ثم سأضع جوابها لاحقاً.
مسألة فقهية:
إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً، فما الحكم ؟
هل يرجع أو لا وهل يسجد للسهو أم ماذا .
أنتظر جوابكم.
وجدت هذه المسألة مع جوابها فأحببت أن أضع عنوان المسألة أولاً، ثم سأضع جوابها لاحقاً.
مسألة فقهية:
إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً، فما الحكم ؟
هل يرجع أو لا وهل يسجد للسهو أم ماذا .
أنتظر جوابكم.
مسألة: إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، أي: رجل مسافر قام إلى ثالثة، والثالثة في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في هذه الحال، أو له أن يكمل؟
الجواب: هذا ينبني على القول بالقصر، إن قلنا: إن القصر واجب لزمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر ، يرون أن قصر المسافر للصلاة واجب، وأن من أتم في موضع القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانيا؛ لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه مخير بين الإتمام وبين الرجوع، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل؛ لأنك رجعت خوفا من الزيادة.
والصحيح: أنه يرجع؛ لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصل ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام.
http://islamport.com/d/2/hnb/1/6/241.html