تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مسألة فقهية: إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً، فما الحكم ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    91

    افتراضي مسألة فقهية: إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً، فما الحكم ؟

    وجدت هذه المسألة مع جوابها فأحببت أن أضع عنوان المسألة أولاً، ثم سأضع جوابها لاحقاً.

    مسألة فقهية:
    إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً، فما الحكم ؟
    هل يرجع أو لا وهل يسجد للسهو أم ماذا .

    أنتظر جوابكم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,780

    افتراضي رد: مسألة فقهية: إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً، فما الحكم ؟

    مسألة: إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، أي: رجل مسافر قام إلى ثالثة، والثالثة في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في هذه الحال، أو له أن يكمل؟
    الجواب: هذا ينبني على القول بالقصر، إن قلنا: إن القصر واجب لزمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر ، يرون أن قصر المسافر للصلاة واجب، وأن من أتم في موضع القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانيا؛ لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه مخير بين الإتمام وبين الرجوع، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل؛ لأنك رجعت خوفا من الزيادة.
    والصحيح: أنه يرجع؛ لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصل ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام.

    http://islamport.com/d/2/hnb/1/6/241.html

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •