2 - الدرر البازية على سنن ابي داود [1] [ قوله عزوجل:كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ]
1- باب مبدأ فرض الصيام
2313ـ حدثنا أحمد بن محمد بن شبُّويه، قال: حدثني عليّ بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [قال: ] فكان الناس على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلّى العشاء ولم يفطر، فأراد اللّه عزوجل أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم} الآية. وكان هذا مما نفع اللّه به الناس ورخَّصَ لهم ويسَّرَ.
2314ـ حدثنا نصر بن عليّ بن نصر الجهضميُّ، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:
كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائماً فقال: عندك شىء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك [شيئاً] فذهبت وغلبته عينه، فجاءت فقالت: خيبةً لك، فلم ينتصف النهار حتى غُشِيَ عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فنزلت: {أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} قرأ إلى قوله: {من الفجر}.
2- باب نسخ قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ}
2315ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بكر يعني ابن مُضَرَ عن عمرو بن الحارث، عن بُكير، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال:
لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقون فِدْيَةٌ طعام مسكينٍ} كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. [3] 2316ـ حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة
عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين} فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، وتمَّ له صومه فقال عزوجل: {فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم} وقال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فَعِدَّةٌ من أيَّامٍ أخر}.
3- باب من قال: هي مثبِتة للشيخ والحبلى
2317ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبانُ، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه
أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع.
2318ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فِدْيَةٌ طعامُ مسكينٍ} قال: كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحُبلى والمُرضِع إذا خافتا.
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. [4] 4- باب الشهر يكون تسعاً وعشرين
2319ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ لا نكتب، ولا نحسب الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا" وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني تسعاً وعشرين، وثلاثين.
2320ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا حماد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الشهر تسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإِن غمَّ عليكم فاقدروا له [ثلاثين]" قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِرَ له، فإِن رُؤي فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قترة أصبح مفطراً، فإِن حال دون منظره سحاب أو قتَرة أصبح صائماً قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. [5] 2321ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوهاب، قال: حدثني أيوب قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، زاد: وإنَّ أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء اللّه لكذا وكذا، إلا أن يروا الهلال قبل ذلك.
2322ـ حدثنا أحمد بن منيع، عن ابن زائدة، عن عيسى بن دينار، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، عن ابن مسعود:
[لما] صمنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين.[6] 2323ـ حدثنا مسدد أنَّ يزيد بن زريع حدثهم، ثنا خالد الحذَّاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "شهرا عيدٍ لاينقصان: رمضان، وذو الحجة".
5- باب إذا أخطأ القوم الهلال
2324ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد في حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر،
عن أبي هريرة ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه قال: "وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقفٌ، وكلُّ منىً منحرٌ، وكلُّ فجاج مكة منحرٌ، وكلُّ جمعٍ موقفٌ".
6- باب إذا أغمي الشهر
2325ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد اللّه بن أبي قيس قال:
سمعت عائشة [رضي اللّه عنها] تقول: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإِن غمَّ عليه عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام.
2326ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبِّيِّ، عن منصور بن المعتمر، عن ربْعِيِّ بن حراش، عن حذيفة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكمِّلوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكمِّلوا العِدَّة".
[قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور، عن رِبْعيّ، عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يُسَمِّ حذيفة].[7]
[1] - ( فجر الاثنين : 30 / 10 / 1414 - 8 / 5 / 1416 هـ ) وصف الدرس ( التعليق على سنن أبي داود - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى القاريء الشيخ عمر بن سعود العيد - المكان : الجامع الكبير بالرياض ، جامع سارة والثنيان بالرياض - الوقت : فجر الاثنين )
[2] - فجر الاثنين 30 / 10 / 1414هـ
[3] - هذا كان الطور الأول من أطوار الصيام ثم نسخ إلى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
[4] - هذا قول ابن عباس ، والقول الثاني أنهما كالمريض فيفطران ويقضيان والصواب أنهما كالمريض فيفطران ويقضيان وليس عليهما الإطعام ، وقال البعض : إذا خافتا على ولديهما عليهما الإطعام والصواب أنهما يكفيهما القضاء فهما كالمريض ، أما الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً أفتى به جماعة من الصحابة
[5] - الصواب إكمال العدة ثلاثين ولو كان هناك سحاب فلا يصوم حتى يرى الهلال أو يكمل شعبان ثلاثين يوماً وما فعله ابن عمر هذا اجتهاد منه والصواب عدم الصيام .
[6] - في السند دينار وهو مجهول فالحديث ضعيف
[7] - وهذا سند صحيح وهو مطابق للأحاديث الصحيحة وفيه بيان إبطال الحساب والعمل بالرؤية والمقصود رؤية العين