السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة ، هذه المسألة :
- هل فيها اختلاف فيه سعة ؟
- هل فيها من مسألةٍ راجحة ؟
- هل فيها ماصح بدرجةٍ كبيرة ؟
أفيدونا أفادكم الله وشكراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة ، هذه المسألة :
- هل فيها اختلاف فيه سعة ؟
- هل فيها من مسألةٍ راجحة ؟
- هل فيها ماصح بدرجةٍ كبيرة ؟
أفيدونا أفادكم الله وشكراً
إذا انتهى من التشهد الأول هل يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم أو يقوم ثم يرفع يديه؟السؤال : هل على المصلي رفع اليدين بعد التشهد الأول وهو جالس ، أو حتى يقوم ويرفعهما ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين .
فعنْ نَافِعٍ : (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
رواه البخاري (739) وبوَّب عليه بقوله : "باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين" انتهى .
وأخرجه أبو داود وبوَّب عليه بقوله : "باب مَن ذَكَر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين" انتهى . وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ) رواه أبو داود (730) والترمذي (304) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال النووي رحمه الله :
"المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه , وهو المشهور في المذهب , وبه قال أكثر الأصحاب : أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام , وفي الركوع والرفع منه .
وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول , وهذا هو الصواب . وممن قال به من أصحابنا : ابن المنذر ، وأبو علي الطبري ، وأبو بكر البيهقي ، وصاحب التهذيب فيه ، وفي شرح السنة ، وغيرهم , وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين" انتهى.
"المجموع" (3/425-426) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"يسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة , وهو رواية عن الإمام أحمد , اختارها أبو البركات" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/336) .
فظاهر هذه الأحاديث (إذا قام من الركعتين): أن رفع اليدين يكون بعد القيام ، وهو الظاهر من كلام العلماء أيضاً .
وقد اختار ذلك ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حيث قال :
" وعلى هذا ؛ فمواضع رَفْع اليدين أربعة : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الرُّكوعِ ، وعند الرَّفْعِ منه ، وإذا قام من التشهُّدِ الأول ، ويكون الرَّفْعُ إذا استتمَّ قائماً ؛ لأن لفظ حديث ابن عُمر : (وإذا قام من الرَّكعتين رَفَعَ يديه ) ، ولا يَصدُق ذلك إلا إذا استتمَّ قائماً ، وعلى هذا : فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض ، كما توهَّمَهُ بعضهم ، ومعلوم أن كلمة (إذا قام) ليس معناها حين ينهض ؛ إذ إن بينهما فرقاً" انتهى .
"الشرح الممتع" (3/214) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أن الرفع يكون مع بدء الانتقال من الجلوس إلى القيام ، فقد سئلوا :
"ما هو صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائماً ، أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام ، وما هو الأرجح ؟
فأجابوا :
"يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/347) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
جزاك الله كل خيرٍ شيخ أبا محمد الغامدي .
فقد تعلمت أن الرفع ثابتٌ بعد التشهد الأول وقبل الركعتين الأخيرتين ...
بقي لي أن أعرف الراجح بين اللجنة الدائمة و بين الشيخ العلامة العثيمين رحم الله الجميع :
إذ عبارة " إذا قام " هي موضع الإشكال
اخي الكريم :
قول اللجنة الدائمة :بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام
قول الشيخ العلامة العثيمين :ولا يَصدُق ذلك إلا إذا استتمَّ قائماً
اظنها واضحة بارك الله فيك
شكرا أبا محمد على هذه الإفادة، قلتم :فظاهر هذه الأحاديث (إذا قام من الركعتين): أن رفع اليدين يكون بعد القيام ، وهو الظاهر من كلام العلماء أيضاً .
، ولكن ألا ترى أن عبارة"وإذا قام من الركعتين رفع يديه " في الحديث تشبه في التركيب تماما عبارة "وإذا ركع رفع يديه " ؟ فهل يقال في هذه أيضا أن الرفع لايكون إلا بعد أن يستتم راكعاً؟
ثم إليك هذا النقل عن العلامة الألباني رحمه الله، فإن في هذا الحديث الذي ذكره في الصحيحة تصريحاً بأن التكبير يكون من قعود:
604 - " "كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد و إذا قام من القعدة كبر ثم قام" .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 157 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 284 / 2 ) حدثنا كامل بن طلحة حدثنا حماد بن
سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " و في كامل
و ابن عمرو كلام لا يضر . و الحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود
و أنه يكبر و هو قاعد ثم ينهض . ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد
التكبير من القعود إلى القيام !
يكبر رافعاً يديه جالسا ثم يقوم، وهو مايفيده كلام الألباني السابق:" و أنه يكبر و هو قاعد ثم ينهض" المستفاد من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى :" وإذا قام من القعدة كبر ثم قام"،فإن قيل: : هذا ليس فيه ذكر رفع اليدين بل فيه التكبير فقط. فيقال: الأمران متلازمان ، ولايعني أن التكبير يكون من جلوس بدون رفع، ثم إذا استتم قائما رفع يديه بدون تكبير، ودليل تلازم الرفع مع التكبير حديث أبي حميد" ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ" ، والله تعالى أعلم.
جزاكما الله تعالى كل خيرٍ شيخاي الفاضلين : أبا محمد الغامدي و أبا أسامة الجزائري
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن كان على سنته وهديه إلى يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
لقد كنت أرفع بعد التشهد وأنا جالس لمدة عشرين سنة تقريبا ومرة سمعت الشيخ العباد حفظه الله في الحرم سئل عن رفع اليدين بعد التشهد فقال إنه مشروع ويكون بعد أن يستتم قائما فقلت في نفسي ما دام الشيخ قال هذا يعني ذلك أنه في المسألة أقوال لأني كنت أظن أن المسألة لا تحوي إلا على قول واحد فلما بدأت البحث رأيت بأن المسألة فيها هذا الخلاف الدقيق الذي لايمكن الترجيح فيه فبعد هذا تركت الرفع كلية لا جالسا ولا قائما حتى قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما مفاده ترجيح الرفع بعد أن يستتم قائما وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فاطمأن قلبي لقوله وهذا نص كلامه:
وسئل - رحمه الله - :نعم هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وغيرهم . وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن . ففي البخاري وسنن أبي داود والنسائي { عن نافع : أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه } ورفع ذلك ابن عمر
عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين : هل هو مندوب إليه ؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم . أو أحد من الصحابة ؟
فأجاب :
إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وعن علي بن أبي طالب { عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر } رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح { وعن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة } رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه . فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار وليس لها ما يصلح أن يكون معارضا مقاوما فضلا عن أن يكون راجحا والله أعلم . انتهى كلامه.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا العمل بما علمنا وأن يتقبله منا إنه بعباده رؤوف رحيم.
الحمد لله ...
ما شاء الله ... ...
اللهم ارحم ابن تيمية وجميع المسلمين ...
اللهم احفظ الشيخ العباد وأطل في عمره ...
وبارك اللهم في أبي لينة وفي لينة ...
طمأن الله قلبك وزادك علماً ونورا
هذه مسألة عملية تطبيقية ترجيحية لمعرف الحق فيها يجب الإلمام بأربع خبرات الأولى جمع وإستقصاء الأدلة في المسألة الواحدة الثانية معرفة الصحيح من السقيم في هذه الآثار خاصة عند إختلاف المحدثين الثالثة معرفة بنية الكلام وحدود المعاني رابعا الإلمام بأقوال أهل العلم و الإحاطة بمآخذهم في المسألة ثم بعد هضم كل هذا بموضوعية وتجرد سيكون حكمك سليما في الغالب
جزاك الله تعالى كل خيرٍ يا شيخ محرز الباجي
لا أحسن ذلك
شيخ إيه يا عبد الله نصيحتي لك أن لا تقول هذه الكلمة إلا للعلماء الربانيين الذين لهم لسان صدق أما الباقي فهم في طور رفع الجهالة عن أنفسهم فضلا على أن يتمشيخوا على غيرهم ولا يغرنك شنشنة فلان ودندنة علان وجعجعة فلتان والله المستعان
بارك الله فيك
يرفع للفائدة ولمن عنده توضيحٌ أكثر
رحم الله الشيخ الألباني...
والحديث منكر ، مخالف لرواية الأثبات.
فقد رواه شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ "ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين"
أخرجه البخاري .
ومن قال بأن الرفع يكون بعد تمام القيام ،
فحجته أن الركعتين مزيدتان ، بناء على أن أصل الصلاة كان ركعتين كما في حديث عائشة ، وهو حجة المالكية.
للمزيد فيما يتعلق بهذه المسألة ينظر كتاب : "شفاء الصدر بأري المسائل العشر" للسنوسي.
وثمت أيضا موضوع لعله يفيد ، وهو في "الملتقى" على هذا الرابط :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58432