مسألة
676. لَا يُقْبَلُ الْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ ... وَلَا مُمَيِّزٌ لَهُ تَدْيِـيـنُ
677. فِي الْمُرْتَضَى وَأَنَّهُ مَنْ حَمَلَا ... فِي النَّقْصِ نَقْبَلْهُ إِذَا مَا كَمَلَا
678. وَأَنَّهُ يُقْبَلُ ذُو ابْتِـدَاعِ ... يُحَرِّمُ الْكِذْبَ وَغَيْرُ دَاعِ
679. وَمَنْ عَدَا الْفَقِيهَ قَالَ الْحَنَفِي ... إِلَّا بِمَا يُخَالِفُ الْقَيْسَ الْوَفِي
680. وَالْمُتَسَاهِل ُونَ فِي غَيْرِ الْخَبَرْ ... وَمُكْثِرٌ خُلْطَةُ أَهْلِهِ نَدَرْ
681. أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ ذَاكَ القَدْرِ فِي ... ذَاكَ الزَّمَانِ اقْبَلْ وَإِلَّا فَقِفِ
682. وَشَرْطُهُ عَدَالَةٌ تُوَافِي ... مَلَكَةٌ تَمْنَعْ عَنِ اقْتِرَافِ
683. كَبِيرٍ اوْ صَغِيرَةٍ لِخِسَّةِ ... أَوْ جَائِزٍ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ
684. فَرُدَّ فِي الْمُرَجَّحِ الْمَسْتُورُ ... قُلْتُ: قَبُولُهُ هُوَ الْمَشْهُورُ
685. وَقِيلَ قِفْ وَكُفَّ لِلظُّهُورِ ... حَيْثُ رَوَى الْحَدِيثَ فِي الْمَحْظُورِ
686. وَرُدَّ مَنْ بِظَاهِرٍ مَجْهُولُ ... وَبَاطِنٍ وَقَدْ حُكِي الْقَبُولُ
687. وَهَكَذَا مَجْهُولُ عَيْنٍ مَا رَوَى ... عَنْهُ سِوَى فَرْدٍ وَجَرْحًا مَا حَوَى
688. وَالْوَصْفُ مِنْ كَالشَّافِعِيِّ بِالثِّقَهْ ... عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ تَوْثِقَهْ
689. وَقِيلَ لَا وَمِثْلُهُ لَا أَتَّهِمْ ... وَالذَّهَبِيُّ لَيْسَ تَوْثِيقًا نَسِمْ
690. قَبُولُ مَنْ أَقْدَمَ جَاهِلًا عَلَى ... مُفَسِّقٍ ظَنًّا وَقَطْعًا ذُو اعْتِلَا
691. وَفِي الْكَبِيرَةِ اضْطِرَابٌ إِذْ تُحَدّْ ... فَقِيلَ ذُو تَوَعُّدٍ وَقِيلَ حَدّْ
692. وَقِيلَ مَا فِي جِنْسِهِ حَدٌّ وَمَا ... كِتَابُنَا بِنَصِّهِ قَدْ حَرَّمَا
693. وَقِيلَ لَا حَدَّ لَهَا بَلْ أُخْفِيَتْ ... وَقِيلَ كُلٌّ وَالصِّغَارُ نُفِيَتْ
694. وَالْمُرْتَضَى قَوْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنْ ... جَرِيـمَةٌ تُؤْذِنُنَا بِغَيْرِ مَيْنْ
695. بِقِلِّةِ اكْتِرَاثِ مَنْ أَتَاهُ ... بِالدِّينِ وَالرِّقَّةِ فِي تَقْوَاهُ
696. كَالْقَتْلِ، وَالزِّنََا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ... وَمُطْلَقِ الْمُسْكِرِ، ثُمَّ السِّحْرِ
697. وَالْقَذْفِ وَاللِّوَاطِ ثُمَّ الْفِطْرِ... وَيَأْسِ رَحْمَةٍ وَأَمْنِ مَكْرِ
698. وَالْغَصْبِ، وَالسِّرْقَةِ، وَالشَّهَادَةِ ... بِالزُّورِ، وَالرّشْوَةِ، وَالْقِيَادَةِ
699. مَنْعِ زَكَاةٍ، وَدِيَاثَةٍ، فِرَارْ ... خِيَانَةٍ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ظِهَارْ
700. نَمِيمَةٍ، كَتْمِ شَهَادَةٍ، يَمِينْ ... فَاجِرَةٍ، عَلَى نَبِيِّنَا يَمِينْ
701. وِسَبِّ صَحْبِهِ، وَضَرْبِ الْمُسْلِمِ ... سِعَايَةٍ، عَقٍّ، وَقَطْعِ الرَّحِمِ
702. حِرَابَةٍ، تَقْدِيمِهِ الصَّلَاةَ أَوْ ... تَأْخِيرِهَا، وَمَالِ أَيْتَامٍ رَوَوْا
703. وَأَكْلِ خِنْزِيرٍ، وَمَيْتٍ، وَالرِّبَا ... وَالْغَلِّ، أَوْ صَغِيرَةٍ قَدْ وَاظَبَا
مسألة
704. رِوَايَةٌ إِخْبَارُهُ عَنْ عَامِ ... بِلَا تَرَافُعٍ إِلَى الْحُكَّامِ
705. وَغَيْرُهُ شَهَادَةٌ وَالْمُعْتَبَرْ ... فِي صِيَغِ الْعُقُودِ إِنْشَا لَا خَبَرْ
706. أَشْهَدُ إِنْشَا شِيبَ بِالْإِخْبَارِ ... لَا مَحْضُ ذَا أَوْ ذَا عَلَى الْمُخْتَارِ
707. وَالثَّالِثُ الْأَقْوَى قَبُولُ الْوَاحِدِ ... فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لَا فِي الشَّاهِدِ
708. وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ فِي الْبَابَيْنِ ... قَاضِيهِمُ يَقْبَلُ مُطْلَقَيْنِ
709. قَوْلُ الْإِمَامَيْنِ وَإِطْلَاقُهُمَ ا ... يَكْفِي مِنَ الْعَالِمِ أَسْبَابَهُمَا
710. وَافَقَهُ فَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ لَا ... يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ إِمَامٍ ذِي عَلَا
711. وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِالسَّبَبْ ... وَقِيلَ فِي التَّعْدِيلِ لَا الْجَرْحِ وَجَبْ
712. وَالْعَكْسُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ الْأَصَحّْ ... وَفِي سِوَاهَا أَوَّلٌ إِذَا وَضَحْ
713. مَذْهَبُ جَارِحٍ وَذَا فِي الْمُعْتَمَدْ ... مُقَدَّمٌ إِنْ زَادَ أَوْ قَلَّ عَدَدْ
714. وَقِيلَ فِي الْقِلَّةِ ذَا مَرْجُوحُ ... وَفِي التَّسَاوِي يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ
715. وَالْحُكْمُ مِنْ مُشْتَرِطِ الْعَدَالَةِ ... تَضَمَّنَ التَّعْدِيلَ بِالشَّهَادَةِ
716. وَعَمَلُ الْعَالِمِ أَوْ رِوَايَهْ ... مَنْ مَا رَوَى إِلَّا لِعَدْلٍ غَايَهْ
717. وَفِيهِمَا خُلْفٌ وَمَا تَرْكُ الْعَمَلْ ... وَالْحُكْمِ جَرْحًا فَالْمُعَارِضُ احْتَمَلْ
718. وَلَا كَحَدٍّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا ... وَلَا النَّبِيذُ وَالَّذِي رَوَى هُنَا
719. بِاسْمٍ خَفِيٍّ وَأَبَى السَّمْعَانِي ... إِنْ كَانَ لَا يَسْمَحُ بِالْبَيَانِ
720. وَلَا بِإِعْطَاءِ شُيُوخٍ فِيهَا ... اسْمَ مُسَمَّى آخَرٍ تَشْبِيهَا
721. وَلَا بِإِيهَامِ اللِّّقَا وَالرِّحْلَةِ ... نَعَمْ بِتَدْلِيسِ الْمُتُونِ أَثْبِتِ
مسألة
722. حَدُّ الصَّحَابِي مُسْلِمٌ لَاقَى الرَّسُولْ ... وَإِنْ بِلَا رِوَايَةٍ عَنْهُ وَطُولْ
723. خَلَافَ تَابِعٍ مَعَ الصَّحَابَةِ ... وَقِيلَ مَعْ طُولٍ وَمَعْ رِوَايَةِ
724. وَقِيلَ مَعْ طُولٍ وَقِيلَ الغَزْوِ أَوْ ... عَامٍ وَقِيلَ مُدْرِكُ العَصْرِ وَلَوْ
725. إِذَا ادَّعَى الْمُعَاصِرُ الْمُعَدَّلُ ... صُحْبَتَهُ فَفِي الْأَصَحِّ يُقْبَلُ
726. وَالْأَكْثَرُون َ كُلُّهُمْ عُدُولُ ... وَقِيلَ بَلْ كَغَيْرِهِمْ مَسْؤُولُ
727. وَقِيلَ حَتَّى قَتْلُ عُثْمَانَ خَلَا ... وَقِيلَ إِلَّا مَنْ عَلِيًّا قَاتَلَا
مسألة
728. قَوْلُ سِوَى الصَّاحِبِ قَالَ الْمُصْطَفَى ... مُرْسَلُنَا ثُمَّ احْتِجَاجَهُ اقْتَفَى
729. ثَلَاثَةُ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامُ ... وَقِيلَ إِنْ أَرْسَلَهُ إِمَامُ
730. وَقِيلَ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ الْخُرَّدِ ... وَقِيلَ أَقْوَى حُجَّةً مِنْ مُسْنَدِ
731. وَرَدُّهُ الْأَقْوَى وَقَوْلُ الْأَكْثَرِ ... كَالشَّافِعِي وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ
732. مَا لَمْ يَكُ الْمُرْسِلُ لَا يَعْتَمِدُ ... إِلَّا عَنِ الْعُدُولِ أَوْ يَعْتَضِدُ
733. مُرْسَلُ تَابِعٍ مِنَ الْكِبَارِ ... بِقَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ انْتِشَارِ
734. أَوْ فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ أَهْلِ الْعَصْرِ أَوْ ... بِقَوْلِ جُمْهُورٍ وَمُرْسَلٍ رَوَوْا
735. أَوْ مُسْنَدٍ أَوْ بِقِيَاسٍ يُوجَدُ ... فَالْحُجَّةُ الْمَجْمُوعُ لَا الْمُنْفَرِدُ
736. أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ سِوَى مُرْسَلِهِ ... فَالْأَظْهَرُ انْكِفَافُنَا لِأَجْلِهِ
مسألة
737. نَقْلَ الْأَحَادِيثِ بِمَعْنَاهُ مَنَعْ ... ثَعْلَبُ وَالرَّازِيُّ فِي قَوْمٍ تَبَعْ
738. وَالْأَكْثَرُون َ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ ... وَجَوَّزَ الْخَطِيبُ بِالْمُرَادِفِ
739. وَقِيلَ إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ ... وَقِيلَ إِنْ يَنْسَ وَقِيلَ إِنْ ذَكَرْ
مسألة
740. يُحْتَجُّ فِي الْأَقْوَى بِقَوْلِ الصَّاحِبِ ... قَالَ النَّبِيُّ ثُمَّ عَنْ أَنَّ النَّبِي
741. سَمِعْتُهُ أَمَرَ أَوْ نَهَى فَذَا ... دُونَ سَمِعْتُ فَأُمِرْنَا بِكَذَا
742. حُرِّمَ أَوْ رُخِّصَ ثُمَّ عَنَّا ... نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ كُنَّا
743. مَعَاشِرَ النَّاسِ وَكَانَ النَّاسُ ثُمّْ ... كُنَّا نَرَى فِي عَهْدِهِ الثَّلَاثَ عَمّْ
744. تَلَاهُ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَا ... وَبَعْدُ كَانُوا لَيْسَ يَقْطَعُونَا
خاتمة
745. مُسْتَنَدُ الْغَيْرِ الصَّحَابِي نَقْلَا ... سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ أَمْلَى أَمْ لَا
746. قِرَاءَةٌ تَتْلُوهُ فَالسَّمَاعُ ثُمّْ ... إِجَازَةٌ مَعْهَا تَنَاوُلٌ يُضَمّْ
747. فَدُونَهَا خَاصٌ بِخَاصٍ، فالْخَاصْ ... فِي الْعَامِ، فَالْعَامُ تَلَاهُ فِي خَاصْ
748. فَالْعَامُ فِي الْعَامِ فَلِلْمُجَازِ لَهْ ... وَنَسْلِهِ الْآتِينَ فَالْمُنَاوَلَه ْ
749. ثُمَّ كِتَابَةٌ فَإِعْلَامٌ تَلَا ... وَصِيَّةٌ ثُمَّ وِجَادَةٌ جَلَا
750. وَالْمَنْعُ فِي إِجَازَةٍ عَنْ شِرْذِمَهْ ... وَقَوْمٌ الْإِجَازَةَ الْمُعَمَّمَهْ
751. وَالطَّبَرِيُّ الْمَنْعُ فِي مَنْ يُوجَدُ ... مِنْ نَسْلِ زَيْدٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
752. وَالْكُلُّ مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا حَظَرْ ... وَصِيَغُ الْأَدَاءِ مِنْ عِلْمِ الْأَثَرْ
753. قُلْتُ وَفِي ذَا الْفَصْلِ عِلْمٌ غَزُرَا ... أَوْدَعْتُهُ فِي فَنِّهِ مُحَرَّرَا
بعض التنبيهات:
680. في ط. ابن تيمية: (أهُلِهِ)!
682. (ملكة) بالنصب في ط.ابن تيمية، مع أن الشيخ-حفظه الله- قال هناك: بالرفع خبر لحذوف؛ أي: هي ملكة. اهـ
---قال الشيخ-حفظه الله-: (تمنعْ) بسكون العين للإدغام الكبير في عين (عن)، وليس بضرورة، بل هو جائز في سعة الكلام.اهـ
698. (الرشوة) مثلثة الراء، كيف أضبطها ؟!
722. في ط. ابن تيمية: (مسلما)، وما أثبته من غيرها، والشيخ لم يذكر فيها شيئا !
724. قال الناظم -رحمه الله- : ولم يذهب أحد -كما قال الزركشي- إلى اشتراط الرواية فقط، وإن كان قول (جمع الجوامع): "وقيل: أحدهما" يشعر به، فلذلك أصلحته، وإن صح حكاية ذلك عن أحد، فليُقل في النظم: (وقيل مع فرد).
727. في ط. ابن تيمية: (قتلِ)، لكن قال الشيخ-حفظه الله- في ط. ابن الجوزي: برفع (قتل) فاعل مقدم بـ(خلا) على رأي الكوفيين؛ أي: إلى أن مضى قتله-رضى الله عنه-. اهـ
646. في ط.ابن تيمية: (يَضُمّْ)
750. قال الشيخ-حفظه الله-: ويحتمل أن يكون قوله: (قوم) بالجر عطفا على (شرذمه)، وقوله (الإجازة) بالجر عطفا على (إجازة)، فيكون من عطف المعمولين على معمولي عاملين، وقوله (المعممه) بصيغة اسم المفعول، أو الفاعل صفة لـ (الإجازة) اهـ
أنتظر التصحيحَ والتوضيحَ من مشايخنا-جزاهم الله عنا خيرَ الجزاء-