هي الصورة رقم 1 في تلخيصي السابق وورد ذكرها في الفتاوى تضمنا من كلام ابن جبرين مثلا:و الصورة التي - ربما لم تتضح - هي أن يشتري الأول السلعة لنفسه بقيمة 10 بحيث يمكنه ألاَ يبيعها أصلا وأن يحتفظ بها لنفسه، فتفاهم مع الطالب أن يبيعها له بقيمة 10 + س و قد يحدث بينهما أخذ و رد في المبلغ و قد تزداد س و قد تنقص كما أنها قد تنعدم.
فهذه الصورة التي قلتُ إنها منفصلة عن الأُولى، وإنها بالجواز أَوْلَى.
فإذا كان اشتراها لنفسه بغرض البيع فجاز، فكيف لو اشتراها لنفسه ليحتفظ بها ثم راوده بعضهم لشرائها فزاد كيف شاء والمشتري بالخيار لا بالإجبار ؟لا بأس بذلك إن شاء الله إذا اشتريتها لنفسك وسلمت الثمن ثم حملتها إلى بلد آخر وبعتها بفائدة تقابل عملك وحملك لها وحبس دراهمك فيها، ونحو ذلك، كما يربح سائر الناس في السلع التي يشترونها ،