تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 22

الموضوع: بيع ما لا املك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي بيع ما لا املك

    السلام عليكم
    ارجو المساعدة في شرح مبسط لهذا الحديث
    (رواه أبو داود في ‏‏سننه)،
    قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في ‏‏سننه)
    فمثلا تصف لي احد الاخوات بضاعة معينة مثل مكنة خياطة او غسالة او اي بضاعة اخرى
    فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط

    ارجو التوضيح فالامر التبس عليا
    انا والكثير من الشباب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    وينكم يا جماعة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,780

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام نبيلة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام نبيلة مشاهدة المشاركة
    ارجو المساعدة في شرح مبسط لهذا الحديث
    (رواه أبو داود في ‏‏سننه)،
    قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو داود في ‏‏سننه)
    فمثلا تصف لي احد الاخوات بضاعة معينة مثل مكنة خياطة او غسالة او اي بضاعة اخرى
    فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط

    ارجو التوضيح فالامر التبس عليا
    انا والكثير من الشباب


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


    السؤال:
    سائل يسأل عن رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما سلعة من السوق، ثم يبيعها لصاحبه دينا بثمن يزيد على ثمنها الحالي، وتعاقدا على ذلك، ولم يشترها من السوق حتى ضمن له أن يأخذها بما اتفقا عليه، وأكد له أنه لن يتخلى عنها بعد أن يشتريها صاحبه من أجله، فهل يحل هذا العقد أم لا؟

    المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل


    روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك" (2) (صححه الترمذي)، ومعنى: "لا تبع ما ليس عندك"، أي: ما ليس في ملكك، وكذا ما ليس حاضراً عندك، وما ليس في حوزتك، وقدرتك، كالعبد الآبق، ولو كان مملوكا لك، قال ابن القيم: لما في ذلك من الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده، فليس على ثقة من حصوله؛ لأنه قد يحصل وقد لا يحصل؛ فيكون فيه غرر. وقال الوزير أبو المظفر في (الإفصاح) (3): اتَّفَقُوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له.أ.هـ. وأنه عقد باطل، قال الشيخ تقي الدين: إنما يفعله بقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه، وقد لا يقدر عليه، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أغلى مما تسلف، فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك السعر، فصار هذا من نوع الميسر والقِمار والمخاطرة.أ.هـ. وقال البغوي (4): النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها.أ.هـ.

    أما بيع شيء موصوف في ذمته، فيجوز فيه السلم بشروطه، فظاهر النهي تحريم ما لم يكن من الأعيان في ملك الإنسان، ولا داخلا تحت مقدرته سوى الموصوف في الذمة.

    إذا عُرِف هذا، فالمسألة التي سئل عنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" (5)، فينهى عن ذلك لما تقدم من كلام أهل العلم على الحديث. والله أعلم.

    ______________________________ _____________

    1 - أحمد (3/402)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (كبرى) (4/39)، (مُجتبى) (7/289)، وابن ماجه (2187)، وصححه الشيخ الألباني في (الإرواء) (1292).
    2 - أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (كبرى) (4/ 39)، (مجتبى) (7/ 288).
    3 - (1/234).
    4 - (شرح السنة) (8/ 140).
    5 - سبق تخريجه.


    http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_i d=19291



    رقـم الفتوى : 133056عنوان الفتوى :لا تبع ما ليس عندك. تاريخ الفتوى :السبت 25 ربيع الأول 1431 / 11-3-2010السؤال

    يوجد في بلادنا مصنع للإسمنت تابع للدولة ويحجز منه الناس، وأريد أن أحجز حمولة سيارتين أو ثلاث وأبيعها في السوق، كي أستفيد من ثمنها، فهل هذا حلال؟ أم حرام؟.
    الفتوى



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت ستبيع كمية الإسمنت قبل استلامها وتوقيع عقد شرائها، فهذا لا يجوز، لأنه من بيع الشخص ما ليس عنده، وقد صح النهي عنه، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. </SPAN>ولما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.</SPAN>
    وللفائدة انظر الفتوى رقم: 78781.</SPAN>
    والله أعلم.</SPAN>



    http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=133056 &Option=FatwaId


    لا تبع ما ليس عندك
    رقم الفتوى (12638) موضوع الفتوى لا تبع ما ليس عندك السؤالس: كثر في هذا الزمن التعامل مع البنوك الربوية ومن ذلك أن بعض الناس يطلب من البنك أن يشتري له سيارة مثلا، ثم يقوم هو بشرائها من البنك على شكل أقساط، فيتفق الطرفان بعقد يلتزم فيه المشتري شراء هذه السلعة من البنك، وبعد الانتهاء من الإجراءات يقوم البنك بشراء هذه السلعة لأنه لا يملكها أصلا، ثم يبيعها على ذلك المشتري بالأقساط والقيمة المتفق عليها. فما حكم هذا البيع ؟ الاجابـــةفقد ثبت في الحديث عن حكيم بن حزام أنه قال: ( قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيطلب مني السلعة ليست عندي فأذهب فأشتريها له؟ فقال النبي: لا تبع ما ليس عندك ) وقد نص العلماء على أنه يشترط في المبيع أن يكون مملوكًا للبائع أو مأذونًا له فيه فإن باع ما لا يملك لم يصح البيع ، فعلى هذا لا يجوز الاتفاق مع البنوك أو غيرها قبل تملكهم للسلعة ففي هذه الحال إذا عرض على أهل البنك أو صاحب التجارة رغبته في شراء سيارة أو نحوها بثمن مؤجل فلا يجوز تحديد الثمن قبل ملكهم للسلعة وإنما عليهم شراؤها وقبضها وحيازتها ثم بعد ذلك يعرضونها على المشتري بالثمن الذي يناسبهم ويحددون الأقساط في كل شهر ولا يلزمونه بالشراء فإذا قبلها بعد أن يملكوها جاز هذا البيع وإن لم يقبلها فلا يلزمونه بدفع تكاليفهم ولا يأخذون منه شيئًا من الثمن فهذا هو العقد الصحيح ولا بأس بالشروط التي لا تنافي مقتضى العقد مما فيه مصلحة للمتعاقدين أو أحدهما والله أعلم .

    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12 638&parent=786

  4. #4
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    لكني أفهم من السؤال كأن واحدة تطلب منها أن تشتري لها كذا وكذا تطلب منها سلعة معينة فلم يقع البيع ولا انبرم العقد بعدُ ، ثم بعد أن تذهب وتشتري السلعة كما هي مطلوبة يبدأ العقد والبيع على أن العقد آجل وأكيد بزيادة

    فهل فهمتُ السؤال ؟ وهل يختلف الحكم هنا عن الصورة السابقة المنقولة في الفتاوى؟

    أخشى أن الإشكال لن يكون في البيع لما ليس عندك ولكن في شبهة البيع الربوي؟؟ مثلما يحدث في البنوك حيث ذكر بعض أهل العلم أن مناط تحريم بعض التعاملات البنكية شبهة الربا حيث يشترى البنك السلعة بناء على الطلب، وزاد في سعرها لأجل الزمن (البيع الآجل) فكأنه أقرض المشتري رأس المال (في صورة سلعة) ليسترد المال بزيادة بسبب عامل الزمن.

    والمسألة تحتاج لبحث وأظنك تحتاجين لفتيا لا مجرد مدارسة والله تعالى أعلم
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    الأولى اشترت سلعة بكذا و باعتها للثانية بكذا ، فأين الإشكال؟
    فمنزلة الأولى منزلة التاجر الذي يوصيه الزبائن لاشتراء بعض السلع و يصفونها له، فحسب معرفته و خبرته بحضرها إليهم و يزيد في السعر من أجل الفائدة، و سواءٌ لو باعها بالنقد الحاضر أو بالدين أو بالتقسيط.
    هذا ما فهمتُ و الله أعلم.

  6. #6
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    الإشكال أن التاجر يشتري من هذه السلع ويأتي المشتري فيختار ، فالبائع يزيد كما يريد وللمشتري أن يرفض الزيادة ويذهب للشراء من آخر.

    أما أن يذهب فلان لشراء هذه السلعة فقط لأن (س) يريد الحصول عليها ولا يملك الثمن العاجل ، فيشتريها هو له ، سبب الشراء أن الآخر يريدها ولا يملك ثمنها العاجل ، ثم يبيعها إياه بزيادة آجلة ، فهذه الزيادة ليست للبيع ولكن للزمن ، فكأنه أقرض ولكن في صورة سلعة، وهذه هي عين ما تفعله البنوك الربوية تحت اسم المعاملات الإسلامية والله أعلم.
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة بنت محمد مشاهدة المشاركة
    الإشكال أن التاجر يشتري من هذه السلع ويأتي المشتري فيختار ، فالبائع يزيد كما يريد وللمشتري أن يرفض الزيادة ويذهب للشراء من آخر.

    أما أن يذهب فلان لشراء هذه السلعة فقط لأن (س) يريد الحصول عليها ولا يملك الثمن العاجل ، فيشتريها هو له ، سبب الشراء أن الآخر يريدها ولا يملك ثمنها العاجل ، ثم يبيعها إياه بزيادة آجلة ، فهذه الزيادة ليست للبيع ولكن للزمن ، فكأنه أقرض ولكن في صورة سلعة، وهذه هي عين ما تفعله البنوك الربوية تحت اسم المعاملات الإسلامية والله أعلم.
    الزيادة سببها التجارة - يعني للبيع كما تقولين - حتى لو افترضنا أن الرجل الثاني امتلك مالا لاشترى السلعة بالثمن الذي كان سيشتريه بها لو عدم المال،
    فالتأجيل لم يؤثر في الزيادة كما ترين.
    و كما قلتِ :" سبب الشراء أن الآخر يريدها "، فأقول: وظيفة التاجر هذه نفسها، أعني: إحضار السلع المرغوب فيها فيبيعها لرجل نقدا ناجزا، و يبيعها لثان بالتقسيط، و يبيعها لآخر بالدين إلى أجل.

  8. #8
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    لكن الرجل الثاني لو كان يملك مالا لاشتراها أقل سعرا من المتجر مباشرة!
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة بنت محمد مشاهدة المشاركة
    لكن الرجل الثاني لو كان يملك مالا لاشتراها أقل سعرا من المتجر مباشرة!
    و ماذا عليه لو اشتراها بواسطة؟
    أعطيك مثالا آخر: الوكالة، و ذلك بأن يوكل أحدنا رجلا ليشتري له بضاعة يصفها له، فيذهب الوكيل و يشتريها كما وصف موكله و يعطيه جزاء وكالته مبلغا يتفاهمان عليه.
    و السمسرة: أن يكون لدى السمسار معلومات عن قطع أرض أو محلات أو منازل و غيرهان فيأتي المشتري إلى السمسار و يطلب منه التوسط ليشتري له المحل الفلاني - مثلا - فيتم تحديد الثمن المراد من قبل المشتري و يقوم السمسار بمحاولات مع صاحب الملكية حتى يقع التراضي بين جميع الأطراف، و للسمسار جزاء عمله مبلغ يأخذه من طرف البائع، و ربما حتى من عند المشتري.
    فهاتان اثنتان.
    و الأخرى: التاجر الذي يبيع السلع، فإذا طُلبتْ منه سلعة و لم توجد عنده، التمس منه الزبون أن يحضر له السلعة، و لا شك أن التاجر سيحضرها - لأن هذا عمله - و فائدة عمله بأن يربح فائدة من ثمن السلعة الأصلي بلا شك.
    فلو لم تكن وساطة التجار المتوسطين و التجار الصغار لحدثت الفوضى بين يدي أرباب التجارة و لوقع الناس في حرج كبير جدا، فلهذا نرى درجات التجار من كبير إلى متوسط إلى صغير، و بين ذلك يزداد الثمن: تقريبا للسلع بين يدي الزبائن العاديين، و ربحا للفائدة.
    فإذا تقرر أن الصورة الثالثة هي محل السؤال، لم يبق إشكال في صفة البيع كما قدمتُ لك، و إنما يبقى التفاهم بين من أحضر السلعة و من طلب.
    نعم، لو قال صاحب السلعة للمشتري: إن أحضرت المال ناجزا فالثمن كذا، و إن أخرت فبزيادة، فهنا الإشكال، و ليس بمطروح في السؤال.
    و بالله التوفيق.


  10. #10
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    بارك الله فيك ولكن ما ذكرتموه من الوكالة ..الخ ال يدخل معنا لأن الوكيل لا يتاجر ولا يبيع بل هو مثلما ترسل ولدك للتاجر ليشتري لك شيئا

    وأما التاجر ،فعادة إذا أردت أن تشتري سيارة فأنت تذهب لتاجر سيارات لتطلب منه السيارة التي تريدها بالمواصفات التي تريدها ولو لم تكن عنده ، فلا معنى لذهابك مثلا لبائع الطماطم ليشتري لك سيارة بمواصفات خاصة ، إلا إذا كان الغرض من هذه الوساطة هي القرض الذي يبدو في صورة سلعة.

    وهذا الوصف هو عين تدخل البنوك الربوية كوسيط بين المشتري والبائع.

    وأما قول الأخت :
    فاشتريها من المحل وادفع ثمنها كامل ثم اقوم ببيعها للاخت التي طلبت مني وتدفع لي ثمنها بالاقساط
    فهي لم تقم بدور الوكيل ولم تحصل على أجر ثابت نظير الخدمة بل قامت بدور التاجر وباعت للأخت الطالبة في حين أنها في الأساس لم تكن تملك هذه السلعة ولا جنسها للتجارة بل سبب الشراء هو طلب المشتري الخالص فلو طلبت منها ما تطيق شراءه لها فعلت وإن طلبت منها ما لا يمكنها شراءه فلن تفعل .

    فإذا كانت تفعل هذا لوجه الله بدون زيادة فهي كمن أقرض بأجل بلا زيادة
    وإن كانت تفعل ذلك للربح فهذا هو القرض الربوي الذي يكون فيه المال المقترض فيه على هيئة سلعة.

    وإلا فقارن بين أخذ المشتري المال مباشرة من الأخت كقرض ثم يذهب هو للشراء ثم يسدده للأخت آجلا بزيادة! لا أجد فارقا بين الحالتين فالنتيجة واحدة

    والفرق بين فعل هذه الأخت وبين التاجر أن التاجر أصلا هذه مهنته وهذه تجارته ولو رفض المشتري البيعة فسوف يضم السلعة لرأس ماله ويبيعها كيف يحلو له ويذهب المشتري لمن شاء من التجار غيره ويشتري ما يحلو له.
    وذلك مع مراعاة أن هناك أنواع من البيوع غير جائزة أيضا ولو كان البائع تاجرا!

    والله أعلم
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    عفوا أختي: فالقرض الربوي هو التأخير مقابل الزيادة، و ما فيه تأخير هنا، و إنما فيه طلب إحضار سلعة ليشتريها.
    دعيني أوضح بما يلي:
    زيد عنده المال و طلب من خالد اشتراء السيارة س فاشتراها خالد و باعها لزيد بثمن حاضر و ربح معه فائدة.
    عمرو ليس عنده مال و طلب من خالد اشتراء مثل تلك السيارة فاشتراها و باعها لعمرو بثمن مقسم أقساطا و ربح معه نفس الفائدة التي ربحها مع زيد.
    فليس ثَمَّ فرق بين المعاملتين في الزيادة، و إنما ثمَّ فرق في صفة تسديد المبلغ،
    أما طريقة معالمة البنوك فهي المرابحة البنكية و هي أن يطلب الزبون من المصرف اشتراء سيارة مبلغها 50 مليون من شركة تويوتا فيشتريها - مع التحفظ عن كلمة : اشتراها - البنك ب 50 مليون و يبيعها للزبون ب 55 مليون ، فالمشكل هنا أن البنك لم يتم اشتراؤه و لا يصح عقده أصلا، لأن شرط البيع الثاني أن يحوزها المشتري إلى رحله و لا رحل للبنك! لأنه مؤسسة مصرفية مالية لا مؤسسة تجارية - قانونا - فيكون بيعه للزبون باطلا.
    و أما خالد فقد اشترى السلعة و حازها إلى رحله و باعها لفلان فبيعه صحيح،
    نعم، أفتى بعض مشايخنا بأن تلك المرابحة البنكية هي ربا مقنع بالبيع، و اضاف إلى هذا كون بيع البنك للزبون باطلا بالنظر إلى اشتراط حيازة السلعة إلى الرحل، و لكن لم أتحقق كونها ربا،
    و الأصل الجواز.
    على أنها وجهة نظر قوية، و الله المستعان!

  12. #12
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    سأعيد التفكير والبحث بارك الله فيكم
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    قال شيخنا أبو عبد المعز في الفتوى رقم (465 ) :" البنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتّاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التّاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع وإنّما هو عقد صوريّ أخفي فيه القرض الرّبويّ المحرّم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ» "اهـ." الموقع الرسمي:http://www.ferkous.com/rep/Bi87.php "
    يعني - كما قلتِ - أن القصد هو الزيادة، و كان ممكنا لو أن محضر السلعة أقرض الطالب مالا فاشتراها، فإذا تحصل له المبلغ أعاده إلى الدائن من غير زيادة.
    و اللهِ كل هذا صحيح، لكن مأخذ الجواز في صورة السؤال قويٌّ لو جعلنا الزيادة لمجرد الإحضار.
    فهل يمكن وضع التفصيل بحسب نية الجالب للسلعة؟
    يعني: إن كان غرضه المتاجرة في تلك السلعة فله ذلك حلالا زلالا.
    و إن كان غرضه القرض الربوي، أو حصل أن الطالب للسلعة قال له: اشتر لي هذه السلعة و أنا أزيدك شيئا بعد مدة فهذا ربا واضح.
    تبيَّنتْ لي فكرة أخرى:
    هي أن محضر السلعة إن كان يشتري لنفسه فبيعه للثاني صحيح، و إن كان يشتري للآخر فبيعه باطل لأن الزيادة لا معنى لها سوى الربا.
    اللهم افتح يا رب.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة

    تبيَّنتْ لي فكرة أخرى:
    هي أن محضر السلعة إن كان يشتري لنفسه فبيعه للثاني صحيح، و إن كان يشتري للآخر فبيعه باطل لأن الزيادة لا معنى لها سوى الربا.
    اللهم افتح يا رب.
    يعني: هل هذه النية في البيع الأول تؤثر في صحة البيع الثاني؟!
    و اللهِ فكرة غريبة!!!

  15. #15
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيكم هذه فتوى لابن العثيمين رحمه الله تعالى يظهر لي أنها عين المسألة التي نبحث فيها :

    حكم بيع السلع بالتقسيط لمن لا يملكها ملكا حقيقيا
    س لقد لوحظ أن بعض الشركات يأتي إليها الشخص وهو بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك ــ وهي غير مملوكة لدى الشركة ــ فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثم بيعها على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليها. . أو تكلفه بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير وتأخذ على هذا الشخص فائدة. . فما الحكم في ذلك؟
    ج من المعلوم أن من استقرض مئة ألف ريال (100000) ليوفيها على أقساط مع زيادة8 لكل قسط وتزيد هذه النسبة كلما امتد الأجل أو لا تزيد، أن هذا من الربا ربا النسيئة والفضل.
    وأنه يزداد قبحاً إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة وهذا من ربا الجاهلية الذي قال الله فيه (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون).
    ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة تحيل على محارم الله ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.
    ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يقلبها حلالاً بمجرد صورة ظاهرها الحلال ومقصودها الحرام. ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحاً لأن المتحيل عليها يقع في محذورين المحذور الأول الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل. المحذور الثاني مفسدة ذلك المحرم الذي تحيل إلى الوصول إليه لأنها قد تحققت بتلك الحيلة.
    ومن المعلوم أن تحيل على محارم الله تعالى وقوع فيما ارتكبه اليهود فيكون المتحيل مشابهاً لهم في ذلك وهذا جاء في الحديث ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)).
    ومن المعلوم للمتأمل المتجرد عن الهوى أن من قال لشخص يريد سيارة. اذهب إلى المعرض وتختر السيارة التي تريد وأنا أشتريه من المعرض ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط.
    أو قال لشخص يريد أرضاً اذهب إلى المخطط وتخير الأرض التي تريد وأنا أشتريه من المخطط ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط.
    أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى حديد اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الحديد يعجبك وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلاً بأقساط.
    أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى أسمنت اذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الأسمنت الذي تريد وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلاً بأقساط.
    أقول من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا وذلك لأن التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءها ولم يكن ذلك يدور في فكره ولم يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه وإنما اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل ولهذا كلما امتد الأجل كثرت الزيادة فهو في الحقيقة كقول القائل أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل ولكنه أدخل بينهما سلعة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. قال ابن القيم رحمه الله 5 103 من تهذيب السنن وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع اهـ.
    وأنت لو قارنت مسألة العينة بهذه المسألة لوجدت هذه المسألة أقرب إلى التحيل على الربا من مسألة العينة في بعض صورها فإن العينة كما قال الفقهاء أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقداً بأقل مع أن البائع قد لا ينوى حين بيعها أن يشتريها ومع ذلك يحرم عليه.
    ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع المتحيل أنا لا أجبره على أخذ السلعة التي اشتريتها له.
    وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها إلا لحاجته إليها وأنه لن يرجع عن شرائه. ولم نسمع أن أحداً من الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه لأن التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه وهو يعلم أن المشتري لن يرجع اللهم إلا أن يجد في السلعة عيباً أو نقصاً في المواصفات.
    فإن قيل إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الربا فهل من طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا.
    فالجواب أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عبادة أبواب المصالح فإنه إذا حرم عليهم شيئاً من أجل ضرره فتح لهم أبواباً تشتمل على المصالح بدون ضرر. والطريق للسلامة من هذه المعاملة أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحالّ ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن يشتري السلع التي يري إقبال الناس عليها كثيراً ليبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل على الربا وربما يحصل له الثوب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال فقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)).
    (2/751)

    وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشترى بشراء السلعة التي يريدها فإن كانت تريد أن يكون وكيلاً عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلمنا عنها وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعاً ولا إشكال في أنه صريح. .
    محمد الصالح العثيمين
    ***
    (2/752)



    وفتوى أخرى لابن جبرين رحمه الله تعالى :
    حكم الزيادة في الثمن مقابل الأتعاب
    س هل يجوز أن أشري بعض السلع من مكان بعيد وأبيعها بسعر أعلى قليلاً نظير أنتقالي وتعبي وهل يعتبر هذا ربا ؟
    جـ لا بأس بذلك إن شاء الله إذا اشتريتها لنفسك وسلمت الثمن ثم حملتها إلى بلد آخر وبعتها بفائدة تقابل عملك وحملك لها وحبس دراهمك فيها، ونحو ذلك، كما يربح سائر الناس في السلع التي يشترونها ، لكن إن اشتريتها لصديقك الذي وكلك ودفع لك دراهمه لتشتريها له ففعلت فلا تأخذ منه زيادة إلا ما وضعت من ثمن وأجرة حمل ونقل ونحو ذلك ..
    الشيخ ابن جبرين



    لكتاب : فتاوى إسلامية
    لأصحاب الفضيلة العلماء
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
    فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
    إضافة إلى اللجنة الدائمة
    وقرارات المجمع الفقهي
    المحقق : محمد بن عبدالعزيز المسند
    عدد الأجزاء : 4
    مصدر الكتاب : موقع ملتقى أهل الحديث

    الرابط :
    http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%C9%20014.html
    ***
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    أظن أن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موافقة لفتوى أبي عبد المعز - حفظه الله - ذلك أنه كان يقول لنا: إن هذا تحايل على الربا، و إنه ربا مقنع بالبيع.
    لكن بيقى الإشكال فيما ذكرتُهُ من التفصيل، هل يصح؟

  17. #17
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    لكن بيقى الإشكال فيما ذكرتُهُ من التفصيل، هل يصح؟
    أي إشكال ؟
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة بنت محمد مشاهدة المشاركة
    أي إشكال ؟
    أعني: إن اشترى بنية التجارة، أي أن يشتري لنفسه ثم يبيعه للآخر بزيادة فهذا لا بأس به - كما قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله - وإن اشتراه بنية القرض الربوي أو بمعنى آخر: اشتراه للثاني حتى كأنه أقرضه المالَ و اشترى له به تلك السلعة و طالبه بالزيادة فهاهنا التحايل على الربا.
    فهل هذا تفصيل صحيح؟
    أرى أن كلام المشايخ الثلاثة إنما ينطبق على الصورة الثانية، و الله أعلم.

  19. #19
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    1- اشتريت لنفسي شيئا وجاء فلان وأعجبه وأراد شراءه فساومته وطلبت سعرا أغلى مما دفعت = جائز
    2- اشتريت شيئا للتجارة وبعته أزيد مما اشتريته به = جائز
    3- طلب فلان شيئا مني فاشتريته بغرض بيعه له وزدت عليه في السعر = غير جائز لأنه قرض ربوي بزيادة آجلة في صورة سلعة
    4- طلب مني صديق أن أشتري له شيئا فاشتريته له ولم أخبره سعره الحقيقي وزدت عليه في السعر لأربح عليه = غير جائز
    لأن هذه الصورة فيها خيانة للأمانة ، وليس فيها صورة الربح للتجارة ولأنه ائتمني فربحت عليه بغير خيار منه ولا علم.

    والصور في الفتاوى السابقة والله أعلم
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    614

    افتراضي رد: بيع ما لا املك

    الصور ( 1-2-4 ) واضحة.
    لكن:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ا
    3- طلب فلان شيئا مني فاشتريته بغرض بيعه له وزدت عليه في السعر = غير جائز لأنه قرض ربوي بزيادة آجلة في صورة سلعة
    لفظة ( طلب مني ..) تدل صراحة على أن الصورة صورة قرض ربوي مقنع بالربا، و على أن المشتري الأول لم يشتر لنفسه وإنما اشترى للطالب، فحصل أنه أعطاه السلعة الني هي بقيمة 10 و تفاهما على رد القيمة 10 + س ، بعد مدة.
    وهذا الربا بعينه و نفسه وعمامته *.
    و الصورة التي - ربما لم تتضح - هي أن يشتري الأول السلعة لنفسه بقيمة 10 بحيث يمكنه ألاَ يبيعها أصلا وأن يحتفظ بها لنفسه، فتفاهم مع الطالب أن يبيعها له بقيمة 10 + س و قد يحدث بينهما أخذ و رد في المبلغ و قد تزداد س و قد تنقص كما أنها قد تنعدم.
    فهذه الصورة التي قلتُ إنها منفصلة عن الأُولى، وإنها بالجواز أَوْلَى.
    و الفرق بينهما ظاهرٌ.
    ثم لا أدري إن كنا قد أبعدْنا النجعة عما أراد صاحب السؤال؟
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
    *: لماذا لم تؤكد العرب كلامها بالأنف و العمامة و الوجه و..و..و..؟! هكذا حار نابغة القرن العشرين في نقاشه مع تلميذه الأديب محمد صادق الرافعي، و سجله لنا الرافعي في أواخر " وحي القلم "!!!


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •