قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :
وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته
أنه لا يرجع ، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على
إزالته أنه يرجع ،فسألت ُشيخنا عن الفرق ؟
فقال لأن الحق في الجنازة للميت ، فلا يُترك حقُّه لما فعله
الحيّ من المنكر ، والحق في الوليمة لصاحب البيت ، فإذا
أتي فيها بالمنكر ، فقد أسقط حقه من الإجابة .
(6/120)