السلام عليكم
ارجو من الاخوه افادتي عن صحة هذا البيت لغويا
يجوز مسح الخف والعمامةِ=إن حنكت أو تك ذا ذؤابةِ
السلام عليكم
ارجو من الاخوه افادتي عن صحة هذا البيت لغويا
يجوز مسح الخف والعمامةِ=إن حنكت أو تك ذا ذؤابةِ
اين انتم يا اخوه هل من مجيب
ارجو من الاخوة ابداء رايهم في هذه الابيات واخص بذلك الشيخ ابا مالك العوضي
باب المسح على الخفين
يجوز مسح الخف والعمامةِ=إن حنكت أو تك ذا ذؤابةِ
وهكذا خمر النسا المدارةِ=تحت الحلوق وعلى الجِبارةِ
إن لم تجاوز قدر حاجة الى=أن حلّها ولو لغسل واجعلا
ثلاثة الأيام للمسافر =يوما وليلة فقل للحاضر
من حدث من بعد لبسه على=كمال طهْر بشروط فاعقلا
وهِي كونه مباحا طاهرا=وثابتا بنفسه وساترا
محل فرض وكذا يمكن أن=يمشي به عرفا ومسحاً أوجبن
لأكثر العمة والظاهر من=خفٍ على جبيرة فعممن