الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا بني بعده . أما بعد :
فهذا تصحيح لكتاب الصيام من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حيث إنه قد مَنَّ الله عليَّ بقراءته في كل عام مرة على مدى أربعة أعوام متتالية ، وآخرها في العام الماضي حيث قرأته مع بعض طلبة العلم على الشيخ سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله – ، وتحصل لي من خلال هذه القراءات تصحيح بعض المواضع في هذا المجموع المبارك ، ولم أذكر ما كتبه صاحب كتاب : ( صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف ) .
وحيث إن شهر رمضان قد قَرُبَ ، فأحببت أن أضيف هذه التصحيحات والتعليقات ؛ وفيما يلي بيانها :
فالرقم الأول هو للصفحة ، والرقم الثاني للسطر :
98 / هذا الفصل مستل من المسائل الماردينية ( ص 137 ط خالد المصري ) ( ص 53 ط زهير الشاويش ) .
100 / 6 : فأدى الزيادة ، وفي الماردينية : الزكاة ، ويظهر لي أنها صحيحة ، لكن ما في الفتاوى أوضح ، والله أعلم .
100 / 10 : وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وفي الماردينية : في أصح الروايات أو الروايتين عنه .
101 / 5 : والثالث : أنه يجزئه بنية مطلقة ، وفي الماردينية : أنه ( لا ) يجزئه ، وفي ط . الشاويش : بدونها ؛ ولعل الأقرب – والله أعلم – : حذف هذه الزيادة لما سبق في الصفحة رقم ( 100 ) ، ولما في الصفحة رقم ( 121 ) .
101 / 10 : فإذا لم يفعل الواجب ، في الماردينية : فإن لم ... .
103 / 12 : أنه أهل الهلال البارحة ، قال شيخنا : لعل صواب العبارة : أنَّ الهلال أهل البارحة .
103 / السطر الثالث من الأسفل : و ( ما ) يمكن أن تكون ، قال شيخنا : الأقرب : حذف ( ما ) .
104 / 4 : وأما الأقاليم فما حدد ذلك ، إما أن تكون هكذا ( فما حَدُّ ذلك ) أو تكون – كما قال شيخنا – : فما حُدِّدَ ذلك شرعاً .
105 / بداية الصفحة : علَّق الشيخ سعد – حفظه الله – على قول المؤلف – رحمه الله – : وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق ؛ لأنه يطلع من المغرب . قال – وفقه الله – : هذا الكلام ليس على إطلاقه .
105 / 4 : بعد المساكن ، قال شيخنا : لعلها : الأماكن .
105 / 9 : بينه وبينه غلوة سهم ، قلت : قال ابن فارس ( 4 / 388 ) : وغلا سهمه غَلْوَاً : إذا رمى به سهماً أقصى غايته .
107 / 2 : إحدى وثلاثين يوما ، صوابه : واحداً وثلاثين يوما .
112 /10 : إلا ، صوابها : إلى .
115 / المقطع قبل الأخير : ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر ، قال شيخنا : لعل هنا سقطاً بعد قوله اشتهر ، وقد كنت علقت قبل قراءتنا على الشيخ : لعل ( اشتهر ) : ( استهل ) . والله أعلم .
115 / السطر قبل الأخير : والشهر بين ، وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً ، قال شيخنا : صواب العبارة : واشتهر بينهم ، وإلا لم يكن ... .
119 / هذا الفصل مستل من القواعد الكلية ( النورانية ) ( ص 161 ت . محيسن المحيسن ) .
122 / وهذا الفصل تكملة للفصل الذي قبله ، وهو موجود في القواعد الكلية .
122/ 4 من أسفل : نسب القول بالنهي عن صوم يوم الشك إلى أبي حنيفة ، وقد تقدم في ص99 نسبة القول بجواز صوم يوم الشك إلى مذهب أبي حنيفة ، فينبغي تحرير مذهبهم ، ولعل هذا الموضع على الصواب ، وأنَّ الموضع المتقدم خطأ ، وذلك لاتفاق جميع نسخ القواعد الكلية ( النورانية ) على ذلك ، وقد وثق المحقق قول أبي حنيفة ، والله أعلم .
123 / 3 : بياض بالأصل : وفي بعض النسخ من القواعد الكلية ( ص 165 ) زيادة : لو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك . اهـ قلت : وهي في نسخة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – التي قابل المطبوع فيها على نسخة خطية فيحتمل أنها في النسخة الخطية ، ويحتمل أنها من تعليق الشيخ – رحمه الله – ؛ وعلى كلٍ المعنى يستقيم بهذه الزيادة ، والله أعلم .
123 / 3 : لا ستحباب ، وهي كلمة واحدة : لاستحباب ، وهذه المسألة تقدمت في صفحة .
123 / 4 من تحت : فصومه تقديم لرمضان بيوم ، وفي القواعد الكلية : تقدم .
125 / الأسطر الثلاثة الأخيرة : ولو قيل : بجواز الأمرين ، واستحباب الفطر لكان ( بياض في الأصل ) عن التحريم والإيجاب ، ويؤثر عن الصديق – رضي الله عنه أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر . قلت : وقد قال شيخنا لعل البياض : أقرب ، وتكون ( عن ) : ( من ) اهـ ثم وقفت على هذا المقطع من القواعد الكلية فكان في نسخة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – المقطع كاملاً هكذا : ولو قيل : بجواز الأمرين ، واستحباب الفطر لكان ( أولى ) ( من القول بِـ) التحريم والإيجاب ، و( الذي ) يؤثر عن الصديق ( وابن عمر ) أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر ( ولكن لا يجوز الأكل إذا شك ) .
تنبيه : يلاحظ أن الاحتمال الذي ذكره الشيخ سعد في استدراك البياض الموجود في المجموع كان مقارباً لما في النسخة المذكورة ، وهذا دليل على فقه الشيح – حفظه الله – ، ودقته ، وبصره بكلام شيخ الإسلام – رحمه الله – ، وقد مرَّ عليَّ أمثلة لذلك في مواضع من المجموع .
131 / 4 : وكان مقتضى تقدم هذه ، قال شيخنا : وكان مقتضي تقديم هذه المقدمة .
139 / 5 من تحت : فلا بد من عددها ، قال شيخنا : عدِّها .
143 / 4 : الحكم في ( الهلال ) ، لعلها : في أول الشهر بالهلال .
144/ 4 من تحت : العاشر من المحرم ، قال شيخنا : لعلها : صفر ، لأن النزاع في الأشهر لا في السنوات .
147 / 3 وَ 8 : سعيد بن عمر ، قال شيخنا : لعلها : عمرو . قلت : وهو كذلك كما في المسند .
148 / 9 : حدثنا شعبة عن جبلة ( يقول لنا ) ابن سحيم ، قلت : في المسند ( الشاملة ) : بدون ما بين القوسين .
149 / 2 من تحت : رواه النسائي عن عمر ، وابن علي عن يحيى ، قال شيخنا : تراجع . قلت : وهو في سنن النسائي ( 2122 ) هكذا : عن عمرو بين علي .
150 / 1 : وذكر أن عبيد الله بن عمرو ، قال شيخنا : تراجع . قلت : في السنن : عبيد الله بن عمر .
153 / 1 : رداً على من يتهم ، لعلها : يتوهم .
154 / 9 : لم يفترق الحال بين الغم وعدمه ، لعلها : الغيم .
154 / 2 من تحت : قلت ليحيى : الذين يقولون ... ، لعلها : الذي .
159 / 8 : فلو تبقى العين ، لعلها : فلو بقيت العين .
159 / 3 : بانتفاء مسماه ، فكذلك تارة ؛ لأنه لا يوجد أصلاً . والعبارة بعلامات الترقيم هذه مشكلة – ولها نظائر – ، والصواب هكذا : بانتفاء مسماه فكذلك ، تارة لأنه لا يوجد أصلاً ... .
174 / 4 : وإنما يقربوا ذلك . الصواب : يقربون .
186 / 2 : وهي بتحديدكم .. ، صوابها : وهي بتحديد كم .
196 / 4 من تحت : وكذلك كلما علا ، صوابها : وكذلك كل ما علا .
197 / 9 : فليس شيء منها ( تحت شيء ) . استظهر شيخنا أن الصواب : تحتنا .
199 / 8 : فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال الصالحة ، قال شيخنا : لعل الصواب : يُفْعَل .
202 / علق شيخنا على السؤال بقوله : الصواب : أنه لا فرق بين الظاهر والباطن ، فالظاهر هو الباطن .
207 / 6 من تحت : يراه بعض الناس لثمانٍ ، قال شيخنا : صوابها : لثماني ، لأنه مضاف .
210 / 9 : هذه الأحوال ، قال شيخنا : الصواب : الأقوال .
213 / هذا السؤال موجود في الفتاوى الكبرى ( 2 / 184 ) ، والعراقية ( 1 / 51 ) .
214 / 1 : وإن لم يكن عليه مشقة . في العراقية زيادة : وإن لم يكن عليه ( من الصوم ) مشقة .
215 / المسألة الأولى : موجودة في الفتاوى الكبرى ( 2 / 388 ) والإجابة ( ص 390 ) .
217 / المسألة الثانية : موجودة في الفتاوى الكبرى ( 1 / 64 ) .
* الرسالة المسماة ( حقيقة الصيام ) قد سبق وأن قابلتها على طبعة المكتب الإسلامي ، وآخرها مع الفتاوى العراقية ؛ ولكثرة الفروق سأدعها ، ومن أرادها فليقم بتحميلها من هنا ( فقد استدركت على نفسي في بعض المواضع ) .
261 / 4 من تحت : فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح ، قال شيخنا : يحتمل أن ( من ) هنا صوابها ( في ) .
والاحتمال الثاني : تكون العبارة هكذا : فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما ( على ) من ( أتى بِـ ) الإحرام الصحيح .
262 / 2 من تحت : ثم الفطر بالأكل لم يكن سبباً . صوابها : ثم الفطر بالأكل ( إن ) لم يكن سبباً . قاله شيخنا .
265 / المسألة الثانية : وسئل عمن أفطر في رمضان إلخ . قال شيخنا : لعلها : بزنا .
268 / المسألة الثانية : موجودة في الفتاوى العراقية ( 1 / 61 ) ، وجامع المسائل ( المجموعة الرابعة / 332 ) .
268 / 2 من تحت : إن أمكنه تأخير الفصاد أخره ، وفي العراقية وجامع المسائل : إن أمكنه ( الفصاد بالليل ) أخره .
269 / هذه المسألة موجودة في جامع المسائل ( المجموعة الرابعة / 239 ) .
269 / 4 : ووالديه بالحياة ، في جامع المسائل : ووالداه بالحياة .
281 / 3 من تحت : حتى يكون العمل كل ما كان أشق .. صوابها : كلما .
285 / 3 : ليال الأشفاع . قال شيخنا : صوابها : ليالي .
297 / 2 : النضري ، صوابه : النصري .
299 / هذه السؤال موجود في الفتاوى الكبرى ( 2 / 248 ) .
299 / 3 : وغيروا ذلك ، في الكبرى : وعزوا ذلك ، وهو الصواب .
299 / 6 : من قوله : وما تفعله الطائفة الأخرى . إلى آخر السؤال ليس موجوداً في الفتاوى الكبرى .
300 / 4 : لم يرمد ( من ) ذلك العام . ( من ) ليست في الكبرى ، وكأن حذفها أقرب ، والله أعلم .
300 / 9 : ورووا في حديث . في الكبرى : ورووا ( ذلك ) في حديث .
300 / 10 : قبل : " أنه وسع على أهله ... " في الكبرى : ورووا .
300 / 2 من تحت : وإبراهيم بن محمد بن المنتشر ، لعل الصواب هكذا : ومحمد بن المنتشر ، لما سيأتي في ( ص 313 ) .
302 / 3 من تحت : المنزلة العالية . في الكبرى : العلية .
309 / 4 إلا تجديد الحزن والتعصب . في الكبرى : والغضب .
309 / 6 : والفتن في الدنيا . في الكبرى : الدين .
313 / 7 : وإبراهيم بن محمد ، قال شيخنا : يراجع . قلت : السياق يقتضي أن تكون العبارة : ومحمد بن المنتشر ، لأن شيخ الإسلام قال بعد ذلك : ( ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه ) ، والذي لم يذكر ممن سمع هذا أو من بلغه عنه هو محمد بن المنتشر لا ابنه .
ثم بحثت في الموسوعة الشاملة عن موضع لشيخ الإسلام – رحمه الله – يشابه هذا فخرجت لي نتائج في منهاج السنة ( 4 / 55 ) وَ ( 8 / 149 ) توافق ما ذكرته آنفاً – ولله الحمد والمنة – .
313 / 1 من تحت : فيظن أن النذر كان السبب ، قال شيخنا : سببها .
318 / هذه المسألة موجودة في الفتاوى الكبرى ( 2 / 74 ) .
320 / قوله : ( قال الشيخ – رحمه الله – ) موجود في الفتاوى الكبرى كما هنا ، وهو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 534 ) باختصار وتلخيص ، وزيادة في آخره ، فرجعت إلى المنهج القويم فلعله مأخوذ منه ، فلم يظهر لي أنه مأخوذ منه ؛ فالله أعلم .
320 / 7 : أو غير ذلك إلى القبور . زيادة في الاقتضاء : يبخرونها .
320 / 7 : وكذلك يبخرون ، في الاقتضاء – كما في بعض النسخ – : ينحرون ، ولعله أقرب .
320 / 9 : ويرقونه . في بعض نسخ الاقتضاء – وهو الذي أثبته المحقق هناك – : ويزفونه ، ولعله أقرب .
320 / 4 من تحت : تبقى مملوءةً أصوات . في الاقتضاء : مملوءةً ( من ) أصوات .
321 / 7 : في الخميس الحقير المتقدم ، وعلى هذا يبخرون القبور . في الاقتضاء – ولعله هو الصواب – هكذا : في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون القبور .
322 / 3 : لبركة ( نزول ) مريم عليها . في الاقتضاء ومختصره : مرور ، وهو الصواب .
324 / 7 : وروى أيضاً . قال شيخنا : ورُوِيَ ؛ لأنه ليس في البخاري – وهذا له نظائر في المجموع – .
326 / 2 : قال : الشعانين وأعيادهم . علَّق مصحح الفتاوى الكبرى ( 2 / 78 ) بقوله : هو عيد للنصارى يصنعونه في أول أحد في صومهم يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه ، يزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح – عليه السلام – حين دخل إلى بيت المقدس راكباً أتاناً مع جحشها ، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فثار عليه غوغاء الناس ، وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصا يضربون بها ، فأورقت تلك العصا ، وسجد أولئك للمسيح ! كذا ذكره الشيخ في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم ) اهـ . قلت : وهو فيه ( 1 / 536 وما بعدها ) .
327 / 7 : عن سنان ، في الاقتضاء ( 1 / 480 ) عن أبي سنان .
327 / 8 : وروى بإسناده عن ابن سلام . ذكر مصحح الفتاوى الكبرى أنه في نسخة ( عن سنان ) ، ولم يتضح لي شيء من البحث في الشاملة وكتبي بعيدةٌ عني .
327 / 3 من تحت : ذكر جامع الفتاوى أنَّ هناك بياضاً بالأصلين ، وهو كذلك في الفتاوى الكبرى ، وقد قَدَّرَ السقط شيخنا بِـ : ( و ) .
إلى هنا انتهى ما أمكنني تصحيحه والتعليق عليه ، وأسأل الله أن يغفر لي خطأي وزللي .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
حرر في يوم الخميس 21 / 8 / 1427