رأيت بعض العلماء يضعفون حديث التسمية عند الوضوء ثم يذهبون إلى سنية التسمية
وهذا قول غريب إذا رجحنا ضعف الحديث
فهل هناك بعض العلماء صرحوا بالبدعية ؟
جاء عن الإمام مالك الإنكار، لكن هذا ليس بصريح على البدعية
رأيت بعض العلماء يضعفون حديث التسمية عند الوضوء ثم يذهبون إلى سنية التسمية
وهذا قول غريب إذا رجحنا ضعف الحديث
فهل هناك بعض العلماء صرحوا بالبدعية ؟
جاء عن الإمام مالك الإنكار، لكن هذا ليس بصريح على البدعية
من ذهب إلى سنية التسمية عند الوضوء مع تضعيفه للحديث، وذلك أن لحديث أبي هريرة : (( ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) طرقًا كثيرة تدل على أن له أصلا ، وأيضًا ما رواه أحمد والنسائي من حديث أنس مرفوعا : (( توضؤوا بسم الله ..) وفيه قصة وهي زيادة من معمر تكلم العلماء في صحتها . بالإضافة إلى حديث : (( كل أمر ذي بال .... )) وهو حديث منكر .
لكن كثرة ورودها يدل على أن لها أصلا .
كل هذه الروايات مع اطراد ثبوت التسمية عند كثير من الأعمال : قراءة القرآن عند بدايات السور ، عند دخول الخلاء ، عند الطعام وغير ذلك ، دل ذلك على أن التسمية عند بداية الأعمال الصالحة أمر مستحب في الشرع .
والتسمية عند الوضوء مما اختلف فيه ( فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه سنة مستحبة وهو رواية عن الإمام أحمد . والراجح في مذهب مالك رحمه الله كراهتها عند الوضوء . وهي واجبة عند متأخري الحنابلة ). (منقول من أحكام الطهارة للدبيان 9/141 – 142 باختصار .
لكنه قوى القول بعدم مشروعية التسمية عند الوضوء ، فليراجع كلامه في كتاب الطهارة (9/141 - 165) .
وما اختلف فيه على هذا النحو من مسائل الفروع لا يحكم على المثبت فيه بالبدعة ، لم يرد مثل ذلك عن العلماء ولم يزل أهل العلم يختلفون منذ عصر الصحابة في مثل هذه المسائل دون أن يحكم أحدهم على مخالفه بأنه مبتدع ولا على مثل هذا الفعل بأنه بدعة ، فالمسائل الفرعية لا يحكم على من خالف فيها بأنه مبتدع على عكس مسائل الاعتقاد ، بارك الله فيك .
هذا الذي كنت أعتقده وما زلتفالمسائل الفرعية لا يحكم على من خالف فيها بأنه مبتدع على عكس مسائل الاعتقاد
لكن يشكل عليه
قنوت الفجر وصلاة الضحى ومسح الوجه بعد الدعاء ونحوها فقد وصفها المخالف بالبدعة
وللشيخ أبي مالك العوضي كلام حول هذا لعله يذكره للإفادة
جزاك الله خيرًا يا شيخ أمجد وطبعًا أنا أقصد من خالف خلافًا معتبرًا يعني بدليل معتبر ، أما من خالف بهوى وليس له دليل معتبر ولا سبقه أحد من أهل العلم المعتبرين ، فهذا يكون مبتدعًا ولا كرامة . وفي الحقيقة لم يسعفني الوقت للنظر في إيرادكم فلعلي أعود إليه قريبًا ، ونحن بانتظار شيخنا أبي مالك ، أحسن الله إليك وإليه .
بارك الله فيكم..... أعتذر
فقد تعجلت في تعيين المُقتبس
فلا خلاف فيما أعلم أن المخالف في نحو هذه المسائل لا يبدع ويقال عنه مبتدع ولا يشكل عليه ما ذكرتُه من أمثلة لأنهم لم يصفوا المخالف بالمبتدع بل عذروه لأسباب منها التأويل ونحوه
هذا الذي أردتُ فالكلام على الفعل لا الفاعلولا على مثل هذا الفعل بأنه بدعة
فأنا كنت أعتقد أن المسألة ما دامت فرعية ودليل المخالف له حظ من النظر لم يصح وصفها بالبدعة
وكنت أنكر كما أنكر الشيخ العثيمين على من وصف القبض بعد الركوع بالبدعة لأن دليل المخالف له حظ من النظر ونحو هذه المسائل جرت عادة الفقهاء بعدم وصفها بالبدعة
ولذلك أحجم الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم عن وصف السدل بعد الركوع بالبدعة مع أنهم لا يرون أن عليه دليلا بل الأدلة على خلافه وينظر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
لكن تفكرت في هذه الفروع ( قنوت الفجر وصلاة الضحى ومسح الوجه بعد الدعاء ) ونحوها فرأيتها تشكل على ما كنت أعتقده لأن بعض السلف وصفها بالبدعة
وفيكم بارك الله أخانا الحبيب ، لكن ما يحضرني الآن في عجالة أن من أطلق البدعة على صلاة الضحى من السلف إنما قصد البدعة بمعناها العام الذي ورد في اللغة أي بمعنى الشيء الحادث ولم يقصد البدعة الشرعية ، وممن صح عنه هذا ابن عمر رضي الله عنه قال في صلاة الضحى في المسجد :(( بدعة )) ، رواه البخاري (1775) ومسلم (1255) .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحكم بن الأعرج أنه قال : سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال : (( بدعة ونعمت البدعة )) (صحح إسناده الحافظ في الفتح (3/52) ، وقوله : (( ونعمت البدعة )) يدل على أنه أراد المعنى اللغوي لا الشرعي ، إذ كل بدعة شرعية ضلالة . ومثله قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : ((نعمت البدعة)) رواه البخاري. والله أعلم .
جزاكم الله خيرا
المسألة مشكلة فعلاْ
وأذكر أني قد سمعت بعض المشايخ يذكر أن ابن عباس قد جمع الناس بغير عرفة
فذكر أن هذا الفعل بدعة وأن ابن عباس ليس بمبتدع لأنه اجتهد
وذكر -فيما أذكر- أن ليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا، فقد يجتهد المرء في أمر وهذا الأمر في الحقيقة بدعة وهو لا يدري
والله أعلم
بارك الله في الجميع ، وهذه مسألة مهمة وقد كنت كتبت موضوعاً قبل سنتين تقريباً في ملتقى اهل الحديث غاب عني موضعه ، أبين فيه أن ما ورد بسند ضعيف ، أو بفعل صحابي ولو كان سنده ضعيفاً لا ينبغي أن يذكر على أنه من البدع ، لوجود النص بغض النظر عن صحته ، فالقائل بهذا الأمر إنما أخذ بدليل مرجوح لا أنه أحدث أمراً مبتدعاً .
أخي لطفي الزغير
قد بحثت عن موضوعاتكم في ملتقى أهل الحديث فلم أجد الموضوع الذي ذكرتم
فلعل عندكم البحث على ملف وورد وتنشروه مرة أخرى
السلام عليكم ورحمة الله
من أفضل البحوث حول التسمية......هى للحويني ,وتجده على الرابط التالي:
http://www.snapdrive.net/files/453998/kashf.rar
وفقكم الله أخي البحر الزخار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
((والراجح في مذهب مالك رحمه الله كراهتها عند الوضوء . وهي واجبة عند متأخري الحنابلة ). (منقول من أحكام الطهارة للدبيان 9/141 – 142 باختصار)).
تعقيبا على الجملة أعلاه والتي نقلها الأخ علي أحمد عبد الباقي من كتاب أحكام الطهارة للشيخ الدبيان، أقول: في المسألة ثلاث روايات عن الإمام مالك -رحمه الله- أشهرها الاستحباب، وذلك في جل كتب الفقه المالكي وشروحها.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله في الإخوة على هذه الفوائد .
قد تكلم الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام عن مسألة البدعة في مثل ذلك وقسم البدع قسمين :
1- بدعة حقيقية وهي ( التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا أقوال الصحابة ولا استدلال معتبر من أهل العلم في الجملة أو التفصيل ) ويدخل في الأدلة غير المعتبرة الأدلة غير المحتج بها كالذوق والكشف والرأي والتحسين والتقبيح ونحوها ، وكذا الأحاديث الموضوعة أو المتفق على ضعفها ، ويدخل في هذا ما استدل به بدليل معتبر لكن وجه الاستدلال لا يدل عليه الدليل مطلقا لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر بمعنى أنه لا توجد شبهة تأويل تجعل هناك علاقة بين الدليل والبدعة .
2 - بدعة إضافية وهي تكون وسطا بين البدعة والسنة وتقترب من إحداهما بقدر ما يقترن بالدليل وما يتصف به قوة وضعفا ويدخل في هذا ما له شبهة دليل مما هو من باب المشتبه الذي لا يعلم شرعيته من عدمها للاختلاف في الدليل ثبوتا ودلالة ، ويدخل في هذا أن تكون العبادة مشروعة بأصلها لكن يدخل فيها المكلف ما يخرجها عن أصل مشروعيتها إما بتقييد مطلقها أو إطلاق مقيدها فالصوم مثلا مشروع ومندوب إليه فلو خصصه بيوم الأربعاء مثلا من كل أسبوع أو أول يوم من كل شهر أو نحو ذلك فهذه بدع إضافية تقرب من البدع الحقيقية ؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل ومن ذلك أن يقوم ببعض العبادات المعينة التي لم يدل عليها دليل في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة او عاشوراء أو أيام العيد ،فهذه بدع إضافية تقترب من البدع الحقيقية .
وكذا لو التزم من المندوبات ما لا يلتزم دائما كان يداوم على بعض النوافل كمداومته على الرواتب وهذا من البدع الإضافية التي تقترب من السنة ووجه ذلك أنه يخرج العبادة عن صفتها الشرعية وهي فعلها أحيانا وتركها أحياناً أخرى .
أما مسألة التسمية عند الوضوء ففيها أقوال :
1 - أنها واجبة وهي رواية عن أحمد وبه قال أهل الظاهر وإسحاق .
2 - أنها تجب عند الذكر وتسقط بالنسيان وهو الرواية الثانية عن أحمد .
3 - أنها سنة وهو الرواية الثالثة عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي .
4 - أنها مكروهة روي عن أبي حنيفة وروي عن مالك ذكر ذلك القرافي في الذخيرة ونقل العيني في عمدة القاري ( 2 / 269 ) عن مالك انه قال بدعة ، ولم يذكر هذا المالكية فيما اطلعت عليه .
بارك الله فيك
فتح الله عليكولا استدلال معتبر من أهل العلم في الجملة أو التفصيل
فمن استدل بسنية التسمية أو وجوبها دليله معتبر وله حظ من النظر
وعليه يشكل على كلام الشاطبي رحمه الله ما ذكرته آنفا من وصف بعض السلف لبعض المسائل المختلف فيها اختلافا له حظ من النظر بالبدعة كالقنوت ونحوه
بارك الله فيك
إطلاق بعض السلف عليها بدعة يريدون به البدعة الإضافة لا الحقيقية كما سبق ؛ لأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها .
والله أعلم
أحسن الله إليكلأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها .
لكن هذا يشكل عليه كل مسألة وقع فيها خلاف بين السلف والخلف وكان الخلاف له حظ من النظر ولم نرهم وصفوا قول المخالف بالبدعة يعني الإضافية
بارك الله فيك
اطلاق البدعة على العمل في كثير من المسائل أمر اجتهادي ينبني على ما حصل عند المجتهد من ظن بثبوت الدليل على الحكم فقد يحصل ظن يزيد وينقص عند مجتهد بضعف هذا الدليل ضعفاً شديداً من جهة الإسناد وعليه فهو كحكم المعدوم من جهة الدليل فيكون الفعل عنده لا أصل له ويثبت الحديث عند غيره فيرى مشروعية الفعل وهذا مبني على أمر اجتهادي في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل وهذا لا يخفى ، وكذا نوع الدليل فقد يكون الدليل حجة عند مجتهد وليس بحجة عند غيره فهذا يحتج بالمرسل وذلك لا يحتج به وهذا يحتج بقول الصحابي وذلك لا يحتج به وهكذا .
وقل مثل ذلك من جهة الدلالة وما يندرج تحتها من عشرات المسائل اللغوية والأصولية المختلف فيها وأقرب مثال على ذلك مسألة الاشتراك وقد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء .
فعلى حسب ما يقع عند المجتهد من ظن بمشروعية الحكم أو عدمها يصدر هذا الحكم .
ثم لا يخفاك بعد هذا كله أن هناك فرقاً بين البدع الكلية والجزئية والبدع الاعتقادية والبدع العملية والبدع المكفرة والمفسقة والبدع الشرعية والبدع اللغوية فكل هذه اعتبارات لا بد أن تكون موجودة عند النظر في اطلاق المجتهد من السلف الحكم على فعل بأنه بدعة ، وفوق هذا كله النظر في ثبوت اطلاق العالم لهذا اللفظ من جهة السند وهل صح عنه أو لا ثم ملابسات هذا القول وصدر في حق من والقرائن الحالية لذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأى رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم ) مجموع الفتاوى ( 19 / 191 )
جزاكم الله خيرا
عند المالكية في (الواضحة) لابن حبيب يذكر حديث التسمية على الوضوء ويؤوله على أن المقصود النية ! لكنه قال إنها مستحبة بأدلة أخرى...