
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحارث المغربي
الحمد لله.
"إن كان ليس له حق" أي آخذ المال، إن لم يكن له موجب شرعي في أخذ المال.
"فقد أخذ منه حق" أي أخذ -آخذ المال- من الطرف الآخر حقه و ماله بلا موجب شرعي.
أظن الكلام واضح إلى هنا. "أقول إذا كان له حق فسيجده أمامه" أي من أُخذ منه المال بغير حق فسيجده يوم القيامة و يقتص الله له من غاصب ماله.
"وإن لم يكن له حق بأن كان الذي أخذ منه على وجه العدل فليس له حق" أي أن الذي أخذ المال، إذا كان أخذه بموجب شرعي، و بعدل فليس لمن أُخذ منه المال الحق في هذا المال لا في الدنيا و لا في الآخرة. كرد المظالم و الديات و الديون و غيرها من حقوق العباد.
فكلام الشيخ واضح و لا إشكال فيه، و لكنها العجمة جعلتنا لا نفهم التراكيب. أما عن ذكر طاعة ولاة الأمور فهذه منفصلة تماما، فالطاعة في المكره و المنشط. فهي عامة إلا في معصية الله.
و الله أعلم.