أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الأدعية والأذكار
40 - حديث ((فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء))[1] رواه الخمسة إلا الترمذي أفليس هذا يتعارض مع الآية الكريمة التي يقول الله فيها: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ}[2]، وقوله سبحانه: {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا}[3]، وأنه لما دخل عليه العباس عمه حين مات، ومكث ثلاثة أيام قبل أن يدفن وكان واضعاً يديه إلى أنفه، وقال له: ((عجلوا بدفن صاحبكم والله إنه ليأسن كما يأسن سائر البشر))، وهذا الحديث الذي سمعته موجود في كتاب (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) والحديث أيضاً أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحُكي عن أبيه بأنه حديث منكر؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو منكر الحديث، وقال ابن العربي إن الحديث لم يثبت. وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه ؟
الحديث المذكور معروف عند أهل العلم ولا بأس به عند أهل العلم ولا نكارة في ذلك، فإن الله جل وعلا له أن يخص من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى فإذا خص الأنبياء بتحريم أجسادهم على الأرض فلا غرابة في ذلك لما لهم لديه من الكرامة.والصلاة والسلام عليه مشروعة مطلقاً، ولو فرضنا أن الجسد قد أكلته الأرض كما تأكل أجساد الناس الآخرين فإن هذا لا يمنع من الصلاة والسلام عليه، ولا يمنع أيضاً من تخصيص الجمعة بالمزيد من ذلك؛ لما جاء في الحديث فإن الصلاة والسلام عليه مشروعان دائماً عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، اللهم صلّ وسلم عليه صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الدين.
وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في الصحيح: ((من صلّى علي واحدة صلّى الله عليه بها عشراً)).وبذلك يُعلم أن الصلاة والسلام مشروعان في حياته وبعد وفاته، أما كون جسده يبقى فقد جاء في هذا الحديث وسنده لا بأس به عند أهل العلم، أما قول العباس فلا أعلم إلى يومي هذا صحته ولم أتتبع أسانيده، ولو فرضنا صحة قول العباس فإنه لا ينافي ما جاء به هذا الحديث من تحريم أجساد الأنبياء على الأرض؛ لأنه قد يعتري الجسد ما يعتريه من التغيير وهو باقٍ لم تأكله الأرض، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فإذا وضع في القبر أمكن أن تزول هذه الرائحة على فرض صحة أثر العباس ويبقى الجسد سليماً طرياً، وليس في الشرع ولا في العقل ما يمنع ذلك.والمقصود أن الصلاة والسلام عليه مشروعان مطلقاً سواء بقي الجسد أم لم يبق الجسد وكونه تعرض عليه صلاة أمته لا تعلق له بالجسد، وإنما ذلك على الروح وهي في الرفيق الأعلى، فإنّ روحه باقية، وهكذا الأرواح باقية عند أهل السنة والجماعة، أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار، روحه صلى الله عليه وسلم في أعلى عليّين عليه الصلاة والسلام، وأرواح المؤمنين في صفة طيور تعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. ( 26 / 105 )
41 - خرج الترمذي في جامعه ج9 ص386 في الطبعة المصرية طبعة المكتبة السلفية في المدينة رقم الحديث (3488، 3489) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة))[4]، وقال: هذا حديث غريب.
وقد روى عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه ثم ساقه مسنده مثل الأول، لكن قال فيه بدل ((ورفع له ألف ألف درجة)) ما نصه: ((وبني له بيتاً في الجنة))، وهذا الحديث ضعيف من الطريقين جميعاً؛ أما الطريق الأول ففيه أزهر بن سنان وهو ضعيف، كما في التقريب، ورمز له بعلامة الترمذي.وقال في تهذيب التهذيب عن ابن معين: ليس بشيء، ونقل عن أبي غالب الأزدي عن علي ابن المديني أنه ضعفه جداً بسبب حديثه هذا، ونقل عن الساجي أن فيه ضعفاً، وعن ابن شاهين أنه ذكره في الضعفاء، ونقل عن المروذي عن أحمد أنه ليَّنه، وذكره أنه روى حديثاً منكراً في الطلاق، أما ابن عدي فنقل عنه الحافظ في تهذيب التهذيب ما نصه: أحاديثه صالحة ليست بالمنكرة جداً وأرجو أن لا يكون به بأس. أ هـ.
وبما ذكرنا يعلم أن غالب الأئمة ضَّعفوه، والقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، وفي هذا السند على أخرى، وهي أن أزهر رواه عن محمد بن واسع، وفي سماعه منه نظر، كما يعلم ذلك من تذهيب التهذيب، أما السند الثاني ففيه عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف جداً وهو أضعف من أزهر المذكور، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ما يدل على إجماع أئمة الحديث على ضعفه، وقد جزم في التقريب بضعفه، ورمز عله بعلامة الترمذي وابن ماجه؛ وبذلك يعلم ضعف هذا الحديث من الطريقين جميعاً، ومما يقوِّي ضعفه غرابة متنه ونكارته؛ لأن من قواعد أئمة الحديث أن الثواب العظيم على العمل اليسير يدل على ضعف الحديث، ولا شك أن ما ذكر في المتن غريب جداً من حيث الكمية فيما يعطى من الحسنات ويمحى من السيئات ويرفع من الدرجات، ولكن هذا التضعيف والنكارة في المتن لا يمنع من شرعية الذكر في الأسواق؛ لأنها محل غفلة فالذكر فيها له فضل عظيم، وفيه تنبيه للغافلين ليتأسُّوا بالذاكر فيذكروا الله. والله ولي التوفيق.. ( 26 / 247 )
42 - حديث: ((إذا طنت أذن أحدكم...))[5].قال ابن علان في الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواوية ج6 ص198: قال السخاوي في القول البديع: رواه الطبراني وابن عدي وابن السني في اليوم والليلة، والخرائطي في المكارم، وأبو موسى المديني وابن بشكوال، وسنده ضعيف.
وفي رواية بعضهم: ((إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل عليّ وليقل ذكر الله من ذكرني بخير)).قلت: وهي رواية ابن السني. قال السخاوي: وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر وذلك عجيب؛ لأن إسناده غريب كما صرح به أبو اليمن وغيره. وفي ثبوته نظر. وقال أبو جعفر العقيلي: إنه ليس له أصل... أ.هـ.
وأخرجه ابن أبي عاصم أيضاً، كما نقله القسطلاني في مسالك الخفاء: قال ابن حجر الهيتمي في الدر المنظور. الحديث أخرجه جميع بسند ضعيف. وإخراج ابن خزيمة له في صحيحه متعجب منه فإن إسناده غريب، بل قال العقيلي: ليس له أصل. ( 26 / 273 )
[1] أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 1374، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة وليلة الجمعة، برقم 1047، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب فضل الجمعة، برقم 1085، وأحمد في أول مسند المكثرين، حديث أوس بن أبي أوس الثقفي، برقم 15729.
[2] سورة الكهف، الآية 110، سورة فصلت، الآية 6.
[3] سورة الكهف، الآية 8.
[4] أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا دخل السوق برقم 3428.
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلّى فيه المكتوبة برقم 1006.