تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 31 من 31

الموضوع: مسألة أرجو منكم الإفادة

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    المصرفية الإسلامية!
    مازلت إلى الآن غير مقتنع بمصداقية ما يُسمى بالمصرفية الإسلامية سواء تلك التي تقوم كياناتها مستقلة أو الأقسام الإسلامية داخل البنوك الربوية، لقد استطاعت المصارف الإسلامية بمجالسها الشرعية ومستشاريها الشرعيين أن تجمّل الوجه القبيح للنظام المصرفي الربوي، فقامت بتفكيك المعاملات الربوية المباشرة إلى عدة معاملات مباحة ثمّ أعادت تجميعها وفق آلية منتظمة يراها الناظر مجموعة معاملات مشروعة، بينما هي في حقيقتها ومؤدّاها تصب مع بقية المعاملات الربوية الصريحة في مصب واحد، وهذا ما عبّر عنه الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه عندما سُئل عن رجل باع حريرة ثم اشتراها لأجل زيادة دراهم فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وهذا بالضبط ما يحصل في المصرف الإٍسلامي مع استبدال الحريرة مرة بمعادن ومرة بأسهم ومرة بسيارات وكل ذلك في حقيقته نوع من الحيلة على أكل المال بالمال، وطريقة فقهاء المصارف تذكرني بقصة ذلك الرجل الذي سأل إياس بن معاوية عن سبب تحريم الخمر مع أنّها مركبة من ماء وثمرة وكلاهما حلال، فقال له إياس : لو أخذتُ كفًّا من ماء، وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تراب وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تِبنْ فضربتك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : فلو أخذت الترابَ،ثم طرحتُ عليه تبنا وصببتُ فوقه الماءَ ثم مزجتها ثم جعلتُ الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك به، أكان يوجعك ؟ قال : نعم وقد تقتلني به قال : هكذا شأنُ الخمر، أقول أنا : وهكذا هو النظام المصرفي الإسلامي الذي يقدم الحلول التمويلية وهي حلول ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلنا العذاب، فهي معاملات منفردة مباحة تُركب بطريقة تؤدي إلى الإعدام، وصرعى المصرفية الإسلامية - كغيرها - تجدهم حولك في كلّ مكان، والأدهى أنّ المصرفية المُؤسلمة تكاد تربو على الربوية في الجشع وإهلاك العميل مستغلة في ذلك اطمئنان الناس وقبولهم بضيمها لأنّها تتظاهر بأنّها إسلامية والحقيقة غير ذلك عند التأمّل، في حقيقة الأمر : ربّما استطاع فقهاء المجالس الشرعية للمصارف تخفيف كثير من قباحة النظام المصرفي الربوي وإلباسه أجمل الحلل وأطهرها، لكنّهم لم يغيّروا من الجشع والطمع والاستغلال وهي الروح الّتي تسري في كلّ أوصال النظام المصرفي للأسف الشديد إسلاميه قبل تقليديّه، وهي الروح الّتي تنافي أصول الاقتصاد الإسلامي الذي لا ينفك عن الأساس الخلقي الذي يُبنى عليه، قال صلّى الله عليه وسلّم : (رحم الله امرءاً سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا أخذ سمحا إذا أعطى ) .. والله المستعان .
    الدكتور أحمد بن صالح الزهراني
    azahrany@gmail.com
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    502

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    - البنك ليس له حاجة في السلعة .
    - ولن يشتريها إلا عند وجود من يشتريها منهم بزيادة .
    - البنك لا يُسمح له بالتجارة أصلًا , وهو يقوم بتقديم خدمتي القرض والضمان فقط , وهما تكافليتان شرعًا .
    لذلك يقوم البنك بحيلة التوكيل أو إدخال طرف ثالث وغاية العقد الحصول على الزيادة ( الربا ) !
    وللأسف فالمجوزون لهذه الحيل البنكية ليس لقناعتهم بمشروعيتها , ولكنهم يزعمون تخفيف الشر بهذه الحيل ؟!
    صحيح ان البنك ليس له حاجة للسلعة
    حاله مثل اي تاجر
    انما يشتري ليبيع
    ----------
    والبنوك الا سلامية تستثمر بنفسها فتتملك و تبيع ماتتملكه
    واجراؤها مر خص قانونا وواضح في برامجها ومخططات سير العمل فيها
    --------
    فاذا كنت مخطئة في فهمي
    فارجوالتكرم ببيان الحقيقة
    حيث فوجئت بما اشرتم اليه
    فلو تكرمتم بالتفصيل مع ذكر الا مثلة

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    502

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    المصرفية الإسلامية!




    مازلت إلى الآن غير مقتنع بمصداقية ما يُسمى بالمصرفية الإسلامية سواء تلك التي تقوم كياناتها مستقلة أو الأقسام الإسلامية داخل البنوك الربوية، لقد استطاعت المصارف الإسلامية بمجالسها الشرعية ومستشاريها الشرعيين أن تجمّل الوجه القبيح للنظام المصرفي الربوي، فقامت بتفكيك المعاملات الربوية المباشرة إلى عدة معاملات مباحة ثمّ أعادت تجميعها وفق آلية منتظمة يراها الناظر مجموعة معاملات مشروعة، بينما هي في حقيقتها ومؤدّاها تصب مع بقية المعاملات الربوية الصريحة في مصب واحد، وهذا ما عبّر عنه الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه عندما سُئل عن رجل باع حريرة ثم اشتراها لأجل زيادة دراهم فقال : دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وهذا بالضبط ما يحصل في المصرف الإٍسلامي مع استبدال الحريرة مرة بمعادن ومرة بأسهم ومرة بسيارات وكل ذلك في حقيقته نوع من الحيلة على أكل المال بالمال، وطريقة فقهاء المصارف تذكرني بقصة ذلك الرجل الذي سأل إياس بن معاوية عن سبب تحريم الخمر مع أنّها مركبة من ماء وثمرة وكلاهما حلال، فقال له إياس : لو أخذتُ كفًّا من ماء، وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تراب وضربتُك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : لو أخذتُ كفًّا من تِبنْ فضربتك به أكان يوجعك ؟ قال : لا قال : فلو أخذت الترابَ،ثم طرحتُ عليه تبنا وصببتُ فوقه الماءَ ثم مزجتها ثم جعلتُ الكتلة في الشمس حتى يبست ثم ضربتك به، أكان يوجعك ؟ قال : نعم وقد تقتلني به قال : هكذا شأنُ الخمر، أقول أنا : وهكذا هو النظام المصرفي الإسلامي الذي يقدم الحلول التمويلية وهي حلول ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلنا العذاب، فهي معاملات منفردة مباحة تُركب بطريقة تؤدي إلى الإعدام، وصرعى المصرفية الإسلامية - كغيرها - تجدهم حولك في كلّ مكان، والأدهى أنّ المصرفية المُؤسلمة تكاد تربو على الربوية في الجشع وإهلاك العميل مستغلة في ذلك اطمئنان الناس وقبولهم بضيمها لأنّها تتظاهر بأنّها إسلامية والحقيقة غير ذلك عند التأمّل، في حقيقة الأمر : ربّما استطاع فقهاء المجالس الشرعية للمصارف تخفيف كثير من قباحة النظام المصرفي الربوي وإلباسه أجمل الحلل وأطهرها، لكنّهم لم يغيّروا من الجشع والطمع والاستغلال وهي الروح الّتي تسري في كلّ أوصال النظام المصرفي للأسف الشديد إسلاميه قبل تقليديّه، وهي الروح الّتي تنافي أصول الاقتصاد الإسلامي الذي لا ينفك عن الأساس الخلقي الذي يُبنى عليه، قال صلّى الله عليه وسلّم : (رحم الله امرءاً سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا أخذ سمحا إذا أعطى ) .. والله المستعان .
    الدكتور أحمد بن صالح الزهراني
    azahrany@gmail.com
    لقد اثبتت المصارف الاسلامية نجاحا منقطع النظير
    حتى اصبحت البنوك الغر بية تفتح اقساما تتعامل فيها وفق قواعد البنوك الاسلامية
    و تو ظف فيها خبراء مصرفيون مسلمون
    مما يدل على نجاح الا قتصاد الا سلامي وتفوقه عالميا في زمن قصير
    ---------------------
    أما النقد العام غير المعلل و الو اضح
    فيشكر لا صحابه غيرتهم على الحق
    لكن ربما يكون النقد من باب الجهل بحقيقة الشيء
    وهو واضح من خلال مستوى النقد الذي يقدمونه
    حيث نرى نرى كلاما عاما ينقصه التحليل التفصيلي
    وينقصه النضج في فهم واقع المصارف الا سلامية وحقيقة او ضاعها
    فضلا عن تقييم جدواها و اثرها
    بينما المد الواسع المذهل لهذه المصارف له راي مختلف

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    التاجر يشتري ليبيع. وأما البنك فيشتري ليرابي.
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    502

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    التاجر يشتري ليبيع. وأما البنك فيشتري ليرابي.
    كيف ذلك
    -----
    هل عندكم تفصيل؟

  6. #26

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    - البنك ليس له حاجة في السلعة .
    - ولن يشتريها إلا عند وجود من يشتريها منهم بزيادة .
    - البنك لا يُسمح له بالتجارة أصلًا , وهو يقوم بتقديم خدمتي القرض والضمان فقط , وهما تكافليتان شرعًا .
    لذلك يقوم البنك بحيلة التوكيل أو إدخال طرف ثالث وغاية العقد الحصول على الزيادة ( الربا ) !
    أما أن البنك ليس له حاجة "ابتداء" في السلعة ، و أنه لا يشتريها إلا عند وجود من يشتريها ، فمقدمة صحبحة لنتيجة باطلة ، إذ ما الذي يمنع من ذلك ؟ أليس "المسلم إليه " في بيع السلم ، وبيع الأنموذج مثلا يلتزمون بشراء البضاعة المطلوبة ثم يبيعونها للذي طلبها ؟
    وأما ان البنك ممنوع من الاتجارفليس ذلك بضار ولا مفسد لمثل هذه العقود لوجهين :الأول: هو أن هذا المنع ليس منعا "شرعيا" بل هو من باب الشروط الباطلة التي "بصح" العقد مع وجودها .
    الثاني:هو أن "القانون"لا يمنع هذا النوع من المعاملات "التجارية" وإنما يمنع أن يكون للبنك "قاعدة تجارية"

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلياء الواحدي مشاهدة المشاركة
    أما أن البنك ليس له حاجة "ابتداء" في السلعة ، و أنه لا يشتريها إلا عند وجود من يشتريها ، فمقدمة صحبحة لنتيجة باطلة ، إذ ما الذي يمنع من ذلك ؟ أليس "المسلم إليه " في بيع السلم ، وبيع الأنموذج مثلا يلتزمون بشراء البضاعة المطلوبة ثم يبيعونها للذي طلبها ؟
    وأما ان البنك ممنوع من الاتجارفليس ذلك بضار ولا مفسد لمثل هذه العقود لوجهين :الأول: هو أن هذا المنع ليس منعا "شرعيا" بل هو من باب الشروط الباطلة التي "بصح" العقد مع وجودها .
    الثاني:هو أن "القانون"لا يمنع هذا النوع من المعاملات "التجارية" وإنما يمنع أن يكون للبنك "قاعدة تجارية"
    - الذي يمنع من ذلك فساد القصد , وإنما الأعمال بالنيات .
    - السلم دل الدليل على مشروعيته , وقياس تعامل البنك عليه قياس مع الفارق , لأن البنك إنما يبني تعامله على أساس الأقتراض وأُدخل البيع حيلة لتحليل القرض بزيادة .
    - العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة انس مشاهدة المشاركة
    كيف ذلك
    -----
    هل عندكم تفصيل؟
    إذا أتى المقترض إلى البنك ليطلب قرضًا , فلا يقرضه البنك حتى يضمن الزيادة !
    فيقول البنك للمقترض : أذهب واختر سلعة معينة وأنا ابتاعها لك , وتسدد قيمتها بزيادة 10% مثلًا .
    وأما التاجر فهو يبيع ويبتاع وليس هو بمقرض .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  9. #29

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    إذا أتى المقترض إلى البنك ليطلب قرضًا , فلا يقرضه البنك حتى يضمن الزيادة !
    فيقول البنك للمقترض : أذهب واختر سلعة معينة وأنا ابتاعها لك , وتسدد قيمتها بزيادة 10% مثلًا .
    سلمك الله . هذه الصورة لا شك في فسادها . إنما الكلام في الصورة التي يتولى البنك شراء السلعة ،وبعد أن تدخل في ضمانه يستلمها المشتري.

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    76

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    أليس هذا من التحايل على الشرع يا إخواننا؟؟
    ثم إني أسأل من يجيز مثل هذه المعاملات القبيحة واعذروني- فإني اراها كفعل يهود -، وسؤالي هو:
    لو أن الرجل المشتري امتلك المال أو أعطاه المالك السلعة بالاقساط أكان ليذهب للبنك؟ أم لا؟

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    502

    افتراضي رد: مسألة أرجو منكم الإفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاوزاعي مشاهدة المشاركة
    أليس هذا من التحايل على الشرع يا إخواننا؟؟
    ثم إني أسأل من يجيز مثل هذه المعاملات القبيحة واعذروني- فإني اراها كفعل يهود -، وسؤالي هو:
    لو أن الرجل المشتري امتلك المال أو أعطاه المالك السلعة بالاقساط أكان ليذهب للبنك؟ أم لا؟
    احل الله البيع وحرم الر با
    وما دام البنك يجري عملية بيع شرعية صحيحة
    فاين التحايل
    -----
    العملية تجارية
    والاجراءات بيع وشراء
    ---
    فاين الاشكال
    --------------
    لو امتلك الر جل المال سيشتري بسعر الدفع نقدا
    وهو اقل من الشراء بسعر الدفع مقسطا
    -------------
    ولواعطاه المالك بالاقساط سيكون قد قام مقام البنك
    ماالحرج في ذلك
    ----------------
    والبنك يشتري ليبيع لا ليرابي
    فالربا اقراض المال لابيع السلعة
    ----------------

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •