بورك فيك وفي رأيك الصائب،، نعم المسألة خلافية حتى مع وجود الفتنة، فما بالك بعدم وجود الفتنة!!، ومن قال بالإجماع في بعض مسائله فهو إما جاهل يعسف الأدلة عسفا ويتقول على العلماء بغير علم لادعائه الإجماع، أو متعصب لمذهبه ضد مخالفيه، وعليه أن يثبت حجته بأقوال المذاهب جميعها... ومعلوم أن القائلين بجواز كشف الوجه والكفين أكثر من القائلين بالمنع، فإذا كانت مسألة الوجه والكفين مسألة خلافية مشهورة، فلن يستطيع زيدٌ هنا أو عبيدٌ في فرض رأيه وجعله القول الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. ولا ننسى أن الشيخ الألباني رحمه الله لاقى الأمرّين والوشاية من مخالفيه في مسألة الحجاب بعد أن ألف كتابه حجاب المرأة المسلمة وانتصر فيه لجواز الكشف..
قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن . فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
استعرض الاخوان بارك الله فيهم الاقوال التي تدل
على عدم امكانية الاجماع في هذي المسألة
ولو ( فيها اجماعا لما عُرف الخلاف) .
أسأل سؤال بسيط آية النور التي ورد فيها أمر النساء بغض أبصارهن وعدم إبدائهن زينتهن إلا لمن استثني هل هذا الأمر خاص بالبيوت أم هو عام فيها وفي خارجها ؟
تنزلا معك أنت قلت أن الآية دلت على جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب وأن ذلك عندك يكون في الغالب خارج البيوت فيدل كلامك على أن من فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين أجاز للمرأة أن تخرج سافرة أي كاشفة لوجهها وكفيها كما هو مذهب ابن عباس ومن ذكرتُه معه وهذا هو محل النزاع فلا إجماع
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة
لكن إن خرجت ساترة ثم شق عليها الستر و احتاجت الكشف لعلاج أو نحوه فهذا فيه خلاف قيل يجوز الكشف للحاجة و قيل لا يجوز إلا للضرورة و لم أدع الإجماع في هذا
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار
أجاز ابن عباس ذلك قبل نزول آية الحجاب و قبل الإجماع أما بعد نزول آية الحجاب فلا يجوز خروج المرأة من بيتها سافرة بالإجماع الذي نقلته عن العلماء في مشاركة سابقة سبحان الله ابن عباس تكلم عن تفسير هذه الآية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحي فمن أين لك أن كلامه كان قبل نزول آية الحجاب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
إنما الإجماع الذي نقلته عن العلماء هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه على وجه الدوام هذا هو الذي لم تعرفه الأمة إلا مما يسمى الاستعمار لا يخالف ذو اعتبار لرأيه في أن الأفضل للمرأة المؤمنة أن تخرجب منتقبة غير مكشوفة الوجه واليدين ، وإنما الخلاف هل يحرم عليها كشفهما داخل بيتها أوخارجه؟
بارك الله فيك
أعني أنه يحكي الحكم الذي كان قبل نزول آية الحجاب في تفسيره للآية السابقة فيما ابن مسعود يحكي ما استقر عليه الحكم بعد نزول آية الحجاب
فخروج المرأة من بيتها سافرة الوجه كان مباحاً أول الإسلام ثم نسخ كالخمر لم تحرم من أول الأمر فيما دعاة تحرير المرأة - لا أعنيكم بالطبع - يريدون العودة للمنسوخ و ترك الناسخ لأنهم يهدمون بالتدرج ما بني بالتدرج
ونُقل اتفاق على منع كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ فإما أن يحكم بخطأ نقل الاتفاق، وإما أن يجمع بينه وبين وجود القول بجواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال؛ بأن يقال: لا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة،كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
فالقول بأن منع كشف المرأة وجهها إذا كانت بحيث يراها أجنبي؛ إن كان لغير حاجة؛ أو كان مع وجود الفتنة أو الشهوة؛ محل اتفاق؛ جرى على مسلك الجمع، ولكنه لم يبين بأنه قد يكون كذلك إذا علمت بأن أجنبيًا ينظر إليها؛ وعلى هذا يرد الاستدراك؛ فجزاك الله خيرًا، وإن كان بيان الاحتمال والقيد قد سبق حيث قلت:
وذلك لأن قول من قال يجوز الكشف ويجب على الرجل الغض عند خوف الفتنة لا يلزم منه أن يكون الكشف جائزًا مطلقاً؛ لأنه لم يبين الحكم إذا لم يغض الرجل بصره، وعلمت المرأة بأنه ينظر إليها، ولا سيما بإعجاب واستحسان...
صحيح فالذين أجمعوا على منع خروج المرأة من بيتها سافرة مختلفون في العلة التي أوجبت ذلك فمنهم من يعلل ذلك بأن وجه المرأة عورة و كشفه محرم لذاته و منهم من يعلل ذلك بأنه سد لذريعة الفتنة و مصلحة عامة كما قُلْتَ فكشف المرأة وجهها محرم لغيره و ثمرة الخلاف أن الأولين لا يبيحون الكشف إلا للضرورة لأنه محرم تحريم مقاصد و الآخرين لا يبيجونه إلا للحاجة لأنه محرم تحريم وسائل
قال البولاقي رحمه الله في الجليس الانيس ص 41 :
ووجهه إمام الحرمين باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة , فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية , وبه اندفع ما يقال : هو غير عورة فكيف حرم نظره , ووجه اندفاعه : انه مع كونه غير عورة : نظره مظنة للفتنة والشهوة , ففطم الناس عنه احتياطا .. اهـ
الرجاء من الباحثين في هذه المسألة مراعاة أحوال الدول الإسلامية فثمة دول عدة من الصعب فيها على المرأة أن تلبس النقاب؛ مثل تونس العراق حتى سوريا،كما أن هناك ظروف لبعض الأخوات بشكل خاص في بعض الدول التي يسمح فيها بالبس تمنهن من هذا الفعل، وأحوال المعذورين تصل بعشرات الملايين ، فلماذا لا يراعى ذلك في البحث !
الرجاء على من يتكلم في الفقه أن تكون له شمولية في الطرح ولا يكون ضيق أفق،يتكلم وهو ممن أنعم الله عليه ببلاد يسمح باللبس.
ومن رحمة الله سبحانه أن جعل ثمة خلاف في هذه المسألة حتى يكون في ذلك سعة في الأمر، والله هو الأعلم بالصواب وهو من وراء القصد.
الاخ العزيز اياد القيسي
نحن نعرض مسألة فقهية .. ولم يظهر في ثنايا البحث الزام احد بما نقول ..
اما اخواتنا في بعض البلاد التي تمنع الحجاب فأظن ان المسألة واسعة في ذلك .. وسقوطه عنهن سقوط اكراه .. ولا شك ..
واظن ان غالبيتهن - وخاصة اللاتي في البلاد الاجنبية - على قدر من التفهم لمثل هذه القضايا ..
ولن ينتظرن احدا يلزمهن بتغطية الوجه .. مع علمهن بأنهن كشفن كرها ..
ولديهن من اهل العلم من يبين لهن مثل هذه القضايا وطريقة استيعابها ..
وفي الجانب الاخر .. يوجد من الاخوات من لديهن العزيمة في الاخذ بالقول بتغطية الوجه .. وقد يكنّ اقوى عزم من الرجال ..!
وفقك الله وسددك على هذا التنبيه ..