إجابات الدرس الحادي والثلاثين :
ج92- لا حرج في تقديم الحلق على الرمي يوم النحر .
ج93- طواف الإفاضة ركن من أركان الحج .
ج94- ليس لوقت طواف الإفاضة نهاية ، فله أن يطوف ما بقي حيا .
إجابات الدرس الحادي والثلاثين :
ج92- لا حرج في تقديم الحلق على الرمي يوم النحر .
ج93- طواف الإفاضة ركن من أركان الحج .
ج94- ليس لوقت طواف الإفاضة نهاية ، فله أن يطوف ما بقي حيا .
الدرس الثاني والثلاثون :
من قوله " ثم قد حل له كل شيء " ص381 إلى قوله " مستقبل القبلة " ص391 :
95- هل يجوز للمحرم أن يجامع امرأته بعد طواف الإفاضة والسعي يوم النحر ؟
96- هل يستحب أن يدعو بعد رمي جمرة العقبة أيام التشريق ؟
97- هل يجزئ رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال ؟
إجابات الدرس الثاني والثلاثون :
ج95- نعم ، يجوز له أن يجامع امرأته بعد الطواف والسعي إن كان قد رمى وحلق .
ج96- لا يستحب الدعاء بعد رمي جمرة العقبة .
ج97- لا يجزئ رمي الجمرات أيام التشريق قبل وقت الزوال ، وهو قول الجمهور .
الدرس الثالث والثلاثون :
من قوله " مرتبا " ص391 إلى قوله " وإلا لزمه المبيت ... " ص399 :
98- ما حكم من رمى الجمرات أيام التشريق منكسا ؟ أي رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى ؟
99- هل يجزئ أن يجمع رمي الجمرات أيام التشريق فيرميها كلها في اليوم الثالث ؟
100- ما حكم من ترك ليلة واحدة من أيام المبيت بمنى أيام التشريق ؟
إجابات الدرس الثالث والثلاثون :
ج98- لا يجزئ الرمي منكسا ، فإن فعل لم يجزئه إلا الصغرى .
ج99- يجزئ أن يرمي الجمرات كلها في اليوم الثالث ولا دم عليه عند الجمهور . لكن بالترتيب .
ج100- إن ترك ليلة واحدة فعليه إطعام مسكين ؛ لأنها ليست نسكاً بمفردها بخلاف المبيت بمزدلفة ، واختار الموفق أن عليه دماً وهو رواية عن أحمد . والمذهب أظهر .
الدرس الرابع والثلاثون :
من قوله " فإذا أراد الخروج من مكة " ص402 إلى قوله " وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم " ص411 :
101- ما الحكم إذا أقام بعد طواف الوداع في مكة أو اتجر بعده ؟
102- هل يجب طواف الوداع على الحائض ؟
103- ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
إجابات الدرس الرابع والثلاثين :
ج101- عليه أن يعيد الطواف ليكون آخر عهد بالبيت الطواف ، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يجزئ عنه ولو أقام بعده في مكة .
ج102- لا يجب طواف الوداع على الحائض ولا يشرع .
ج103- تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون شد الرحال .
الدرس الخامس والثلاثون :
من قوله " وصفة العمرة .. " ص413 إلى قوله " والباقي سنن " ص422 :
104- من أين يحرم المكي الذي يكون في الحرم إذا أراد العمرة ؟
105- ما أركان الحج ؟
106- اذكر ثلاثا من واجبات الحج .
إجابات الدرس الخامس والثلاثين :
ج104- يحرم من كان في الحرم للعمرة من الحل .
ج105- أركان الحج : الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي .
ج106- واجبات الحج : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى المغيب ، والمبيت بمنى ...
الدرس السادس والثلاثون :
من قوله " وأركان العمرة " ص423 إلى قوله " ومن فاته الوقوف فاته الحج " ص430 :
107- ما أركان العمرة ؟
108- هل طواف الوداع من واجبات العمرة ؟
109- ما حكم من ترك الإحرام في الحج أو العمرة ؟ هل يجب عليه القضاء ؟
إجابات الدرس السادس والثلاثين :
ج107- أركان العمرة ثلاثة : الإحرام والطواف والسعي .
ج108- ليس بواجب بل ولا يشرع على قول الجمهور لأن طواف الوداع من أنساك الحج فقط ولا يشرع في العمرة ، واختاره ابن بازه رحمه الله . واختار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية و اختاره النووي و طائفة من المالكية و الحنابلة أن طواف الوداع نسك مستقل بنفسه يشرع للخارج من مكة . وهذا المذهب مذهب قوي وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا .
ج109- من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أي لم يدخل في الحج أو العمرة بعد ، وعليه فلا قضاء عليه .
الدرس السابع والثلاثون :
من قوله " وتحلل بعمرة " ص430 إلى قوله " وإن حصره مرض ... " ص442 :
110- ماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة ؟
112- ما حكم من صده عدو عن البيت فلم يتمكن من الوصول إلى الكعبة ؟
113- ما حكم من حصره مرض أو ذهاب نفقة فلم يتمكن من الوصول إلى البيت ؟
إجابات الدرس السابع والثلاثين :
ج112- من صده عدو عن البيت أهدى وحلق ثم حل . والمذهب لا يجب عليه الحلق ، والراجح الأول .
ج113- من حصره مرض وذهاب نفقة لا يجوز له أن يتحلل ، فليس عليه هدي وحلق ، بل يبقى محرما أبدا إن لم يكن اشترطه ، وهو قول الجمهور . القول الثاني : أنه يهدي ويحلق ويتحلل ؛ لأن الإحصار عام في العدو والمرض وذهاب النفقة .
الدرس الثامن والثلاثون :
من قوله " باب الهدي والأضحية " ص445 إلى قوله " بل البتراء خلقة " ص456 :
114- هل يجوز للإنسان أن يضحي بالعجل ؟
115- ما السن المجزية في الأضحية ؟
116- هل يجزئ الاشتراك في الغنم بحيث يشترك اثنان في أضحية واحدة من الغنم ؟
إجابات الدرس الثامن والثلاثين :
ج114- نعم يجوز أن يضحي بالعجل ؛ لأنه من البقر بشرط توفر الشروط الأخرى من تمام السن والخلو من العيوب المؤثرة . لكن الأفضل هنا الغنم كما هو مذهب المالكية خلافا للجمهور .
ج115- في الضأن الجذع ، وفي غيره المسن . وهو ما له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن الغنم سنة والضأن ستة أشهر .
ج116- لا يجزئ الاشتراك في الغنم . ولو فعلا لم يجزئ عنهما في الأضحية ، ويفعلان باللحم ما أرادا من أكل أو صدقة .
الدرس التاسع والثلاثون :
1) من قوله " والجماء " ص456 إلى قوله " أو يوكل مسلما " ص464 :
117- ما معنى الجماء ؟ وهل تجزئ في الأضحية ؟
118- هل يجزئ الخصي في الأضحية ؟
119- هل يجزئ أن يضحي بالدجاج ؟
إجابات الدرس التاسع والثلاثين :
ج117- الجماء هي البهيمة التي لا قرن لها . وتجزئ في الأضحية عند توفر الشروط الأخرى .
ج118- يجزئ الخصي بل هو أسمن للحم وأطيب له . والخصي هو الذي قطعت خصيتاه أو سلتا فقط وكذلك الحكم لو رضت خصيتاه .
ج119- لا يجزئ التضحية بالدجاج ؛ لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام وهي ( الإبل والبقر والغنم ) .
الدرس الأربعون :
1) من قوله " ويشهدها " ص466 إلى قوله " إلا أن يبدلها بخير منها " ص475 :
120- ما حكم ذبح الأضحية في أيام التشريق ؟
121- ما حكم ذبح الأضحية ليلاً ؟
122- ما حكم من فاته الذبح أيام الذبح . هل يقضي بعد ذلك ؟
إجابات الدرس الأربعين :
ج120- أيام ذبح الأضحية هي يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فقط ، أما اليوم الثالث عشر وهو اليوم الثالث والأخير من أيام التشريق فليس من أيام الذبح وهو مذهب الجمهور . وذهب الشافعية إلى أنه من أيام الذبح أيضا وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح .
ج121- يكره الذبح ليلا ويجزئ في ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولا يجزئ ليلة النحر ( العيد ) ، وهو مذهب الجمهور . والمالكية على عدم الإجزاء . والأرجح هو الأول ، والأحوط الثاني .
ج122- من فاته الذبح في وقته فإنه يقضي الواجب دون المستحب ، فإنه كانت الأضحية نذرا أو عينها فيجب القضاء ؛ لأنها أصبحت واجبة . فإن كانت وصية وقد فات الوقت فإنه يؤخرها إلى العام القادم .
الدرس الحادي والأربعون :
من قوله " ويجز صوفها " ص476 إلى قوله " ويحرم على من يضحي أن يأخذ .. " ص485 :
123- إذا تعينت الأضحية فهل يجوز بيعها أو هبتها أو جز صوفها ؟
124- ما حكم الأضحية إذا تعيبت ( ظهر بها عيب جلي ) وكان قد عينها ؟
125- هل يجوز لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته دون أن يتصدق بشيء منها ؟