شيخ الإسلام أبو العباس حكم على من داوم الأخذ منها بالفسق ولا أذكر الآن موضع كلامه .
شيخ الإسلام أبو العباس حكم على من داوم الأخذ منها بالفسق ولا أذكر الآن موضع كلامه .
اخواني الكرام يبدو ان المسالة صار فيها جدال لمجرد الجدال فاعتذر عن الرد في هذا الموضوع
ومن اخطاء البعض الاعتقاد ثم الاستدلال والواجب الاستدلال ثم اعتقاد ما دل عليه الدليل
كمانبه على ذلك فقيه زمانه العلامة ابن عثيمين رحمه الله
وهذا الخطا الذي ذكرته يضطر صاحبه للتعسف في الاستدلال ليوافق رايه المسبق
غفر الله لي ولكم
واللحية هي الفارقة بين الصغير والكبير ، وهي جمال الفحول ، وتمامإعفاء اللحية وقص الشارب :
$[1/518]
هيأتهم فلابد من إعفائها ، وقصها سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله ، ولحوق أهل السؤدد والكبرياء بالرعاع ، ومن طالت شواربه تعلق الطعام والشراب بها ، واجتمع فيها الأوساخ ، وهو من سنه المجوس ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين ، قصوا الشوارب ، واعفوا اللحى » .
بسم الله الرحمن الرحيم
لعل هذا من المواضيع التي كنا نتداولها قديما وحديثا ، وقد وقفت لقولٍ قال فيه أنها من عموم البلوى كما عند الأحناف،فهل بهذا يعدّ فاعله ليس بفاسقٍ البتة? و لاحتى عاصٍ?
مع قناعتي الشخصية ان حلق اللحية ليس بحرام او كبيرة فقط بل كابوس!،و هو عندنا علامة التدين مطلقا -عند العوام-و لعل هذا ما يسبب الخلاف بيننا و بين إخوننا في الجزيرة العربية أقول هذا من حيث الوصف لا الحكم
ألا يكفي للدلالة على فسق حالق اللحية أنه مغير لخَلق اللهِ بغير إذنه ومُتشبه بالنساء!؟
قال الآلباني - رحمه الله تعالى- في "آداب الزفاف": (( أ- تغيير خلق الله، قال تعالى في حق الشيطان:﴿لعنه الله وقال لاتخذّن من عبادك نصيباً مفروضاً، ولأضلنّهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرنّ خلق الله، ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً﴾.
فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى، إطاعة لأمر الشيطان، وعصيان للرحمن جل جلاله، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قرباً، ولا شك في دخول حلق اللحية للحُسن في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى، وإنما قلت: ((دون إذن من الله تعالى ))، لكي لا يُتوهم، أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع، بل استحبه، أو أوجبه))
ثم قال:
[[ ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال )). البخاري، والترمذي وصححه. ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته- التي ميزه الله بها على المرأة- أكبر تشبه بها، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة، عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه. ]].
وقال - رحمه الله في "تمام المنة": ((... ثانيا: حرم تشبه الرجال بالنساء، وحَلْق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتهن، فثبت حرمة حلقها، ولزم وجوب اعفائها. ثالثا: لعن النامصة - وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غير بقصد التجميل - وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى، والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك للحسن - زعم - وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى، فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ، ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ، ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه، ولاسيما إذا كان مقرونا بعلة يقتضي عدم الجمود عليه كقوله عليه السلام ههنا: "... للحسن، المغيرات خلق الله " . ))
لا أظن أن المتأول لحلق اللحية بالجواز يمكن تسميته بالفاسق، إنما الفاسق من يفعل المعصية عمدا لا من يفعل ما يعتقده جائزا. و على هذا لا بد من التفريق بين الحالق لحيته العارف بتحريم ذلك و بين الحالق لها مقلدا لمذهب من قال بندبيتها فلا أعتقد أنه يجوز إطلاق لفظ الفاسق على الغزالي رحمه الله.
و قد علمتم أن مذهب جمهور المحدثين الاخد من أصحاب البدع إن كانوا لا يدعون لبدعهم
و بدعتهم خفية فما بالكم بحالق لحيته متأولا الجواز
و الله أعلم
رحم الله رجل عرف زمانه فاستقامت طريقته
و ليس كل مكان يمكن للشخص فيه اظهار السنه ، و من اللمكن إذا اظهرها أن يعرض نفسه لللهلكه
القصد الشرعى من اللحية هو اظهار المخالفة للمشركين
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه :
(( ان المخالفة لهم لا تكون الا بعد ظهور الدين و علوه ، كالجهاد و الزامهم بالجزية و الصغار فلما كان المسلمون فى اول الامر ضعفاء لم شرع لهم المخالفة ، فلما كمل الدين و ظهر و علا شرع ذلك ،
و مثل ذلك اليوم : لو ان المسلم بدار حرب او دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم فى الهدى الظاهر لما عليه فى ذلك من الضرر ، بل قد يستحب للرجل او يجب عليه ان يشاركهم احيانا فى هديهم الظاهر اذا كان فى ذلك مصلحة دينية من دعوتهم الى الدين و الاطلاع على باطن امرهم لاخبار المسلمين بذلك او دفع ضررهم عن المسلمين و نحو ذلك من المقاصد الصالحة ))
اقتضاء الصراط المستقيم ص 176،177
الحمد لله وحده..
1- القول بإن حالق اللحية فاسق لا يثبت بنصه عن الأئمة الأربعة ولا عن واحد منهم ولا أعلمه يثبت عن واحد من السلف.
2- إن أريد بالفسق مطلق العصيان فاسم الفسق يثبت لحالق اللحية عند من يقول بالتحريم.
3- وإن أريد بالفسق الرتبة التي بين المعصية والكفر فالظاهر من عمل السلف أن اسم الفسق هاهنا يُطلق على مرتكب الكبيرة.
4- فيؤول ذلك للبحث في ضابط الكبيرة وهل يندرج تحت الكبائر حلق اللحية ؟؟
5- إذا اتضح ما سبق = فلا خلاف بين أهل العلم أن مجرد حلق اللحية ليس كبيرة ،وأن حلق اللحية ليس فيه حد،وأن حلق اللحية لم يُتوعد فاعله بالنار.
6- يبقى النظر في باب واحد : وهو إدخال بعض أهل العلم للصغائر تحت حد الكبيرة إذا أصر عليها بعد إقراره بالحرمة،ووالذي يظهر لي والله أعلم أن مبنى هذا على دلالة الإصرار وعدم إظهار التوبة أو الاعتراف بالمعصية ومجاهدتها ولو من حين لآخر = على الاستهانة بحرمات الله..فالكبيرة على الحقيقة هاهنا هي الاستهانة بحرمات الله ،ولما كان الإصرار مجرد مظنة وقرينة على هذا وليس مئنة فإنه لا يُمكن ترتيب أحكام الكبائر على من ظاهره الإصرار على المعصية حتى تُعلم عنه هذه الاستهانة بطريق صحيح..وإن كنا لا نشك أنه على خطر منها ومظنة لحصولها..ويجوز بناء على هذه المظنة إطلاق اسم الفاسق عليه من غير تسوية بينه وبين أهل الكبائر الظاهرة في الأحكام الظاهرة أو الباطنة .ومن منع هذا الإطلاق لاسم الفاسق على المصر على الصغائر فله وجه قوي.
7- لا نزاع أن من أصر على الصغيرة لعدم إقراره بالحرمة لشبهة أو تقليد = لا يُقال له فاسق لانتفاء مظنة الاستهانة وإن جاز أن يُقال له عاص باعتبار الأسماء المجردة عن أحكامها فلا تلازم هاهنا بين الأسماء والأحكام كما نبه الأخ العاصمي من الجزائر.
والله أعلم.