السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن مساعده منكم ,,
اريد عشرة مسائل خالف فيها ابن العربي المالكيه في كتابه احكام القرآن
اتمنى مساعدتي ولكم مني جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن مساعده منكم ,,
اريد عشرة مسائل خالف فيها ابن العربي المالكيه في كتابه احكام القرآن
اتمنى مساعدتي ولكم مني جزيل الشكر
ولا احد رد علي وانا منزله السؤال من كم يوم
سجل بهذا المنتدى من اجل التواصل بين اعضائه
والمساعده
ولم اجدها ؟؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كنت تملك الكتاب فابحث فيه أنت
لأنه أفضل لك فإنك ستستفيد فوائد أخرى بجانب الفائدة التي تبحث عنها
وأحرى أن لا تنسى هذه المسائل العشر إن وجدتها
لعل إخوانك تركوا الجواب عن مسألتك لهذه المصلحة
أو لعدم علمهم
فإنه إذا لم يكن هذا الأمر أفرده بعض المعتنين بالكتاب ببحث أو تصنيف صعب الوصول إليه ويحتاج إلى جهد ألا وهو جرد الكتاب كاملا
فأنت أولى بهذا الجهد
وفقك الله
وفقك الله إلى ما يجب ويرضى أخي الفاضل (أمجد) وقد صدقت والله بما قلته.
أما أنتي أخيتي، فيعلم الله أني لم أجد بعد بحث لك فيما طلبتي إلا هاتين المسألتين:
(1) مسألة الماء المسخن بالشمس.
(2) مسألة أن اللواط زنا وفيه الحد.
والله من وراء القصد، ووفقك الله
نعم أتذكر مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية،رجح ابن العربي مذهب الشافعية في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية على مذهب المالكية في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فقط.
خالف بن العربي الإمام مالك في تأمين الإمام في الصلاة فقال الصحيح عندي تأمين الإمام جهرا. (أحكام القرآن صفحة 13)
و هذا مخالف لما ذهب اليه مالك و الله اعلم
أخي الكريم، كتاب أحكام القرآن ليس بين يدي، لكن في متناولي كتاب "القبس"، وتفضل بعض المسائل التي خالف فيها ابن العربي الإمام مالك:
في مسألة الوضوء من مس الذكر يقول: والعجب لإمامنا، رضي الله عنه، يرويه في كتابه (أي الحديث الوارد في ذلك) ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه. فتارة يضعفه وتارة يقويه وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول: الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه، فنقول: ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو غير قصد [القبس 120].
و يتعرض لمسألة أخرى اختلف فيها رأي مالك مع غيره وهي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو متمتعا أو قارنا.
فقد رأى مالك والشافعي أنه كان مفردا ويرد هو هذا القول بقوله : وأما المعاني التي تعلق بها مالك ـ رضي الله عنه ـ والشافعي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يسقطها وقد كان قارنا فوجب امتثال فعله وإسقاط الاعتراضات عليه، والحق أحق أن يتبع [القبس ص 640].
هذه فائدة قيدتها من مقدمة محقق كتاب القبس الدكتور محمد عبد الله ولد الكريم.
أخي الكريم، أنت طلبت مخالفته للمالكية وقد ذكرت لك مخالفته للإمام مالك، وهذا حتى لا يقع إلتباس لأن المالكية قد يخالفون الإمام مالك.
على كل حال، مسألة انتقاض الوضوء من مس الذكر بالتفصيل المذكور للإمام مالك هو المشهور في المذهب ـ والله أعلم ـ فالظاهر أن رأيه مخالف للمشهور.
المعافري رحمه الله إمام مجتهد، خالف الإمام مالكا رحمه الله فيما رآه صوابا من المسائل الفقهية. ومن جملة ذلك زكاة الخضراوات، موافقا ومنتصرا لقول أبي حنيفة عليه رحمة الله بوجوب ذلك، والحال أن مذهب أهل المدينة خلافه، وهو عندهم من العمل المتواتر الذي يقدمه المالكية على خبر الواحد.
وقد أطال فيها ابن العربي النفس ورد على مخالفيه، وكل ذلك عند تفسيره الآية 141 من سورة الأنعام.
نعم أخي التقرتي لقد وهمتُ... وسبحان الله كنت اريد أن أكتب مسألة التأمين فإذا بك تسبقني فجزاك الله خيرا.
1) قال ابن العربي رحمه الله تعالى:
أخذ بعض الناس من عموم هذه الآية في قوله تعالى : { من رجالكم } جواز شهادة البدوي على القروي ، وقد منعها أحمد بن حنبل ومالك في مشهور قوله . وقد بينا الوجوه التي منعها أشياخنا من أجلها في كتب الخلاف ، والصحيح جوازها مع العدالة كشهادة القروي على القروي .
2) قوله تعالى : { فكلوا مما أمسكن عليكم } هل يتضمن ما إذا غاب عنك الصيد أم لا ؟ فقال مالك : " إذا غاب عنك فليس بممسك عليك " وإذا بات فلا تأكله في أشهر القولين . وقال الشافعي : يؤكل وتعلق علماؤنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { كل ما أصميت ودع ما أنميت } . فالإصماء في اللغة : الإسراع ، أي كل ما قتل مسرعا ، وأنت تراه ، ودع ما أنميت : أي ما مضى من الصيد وسهمك فيه ; قال امرؤ القيس : فهو لا تنمي رميته ما له لا عد من نفره
والصحيح أكله وإن غاب ما لا تجده غريقا في الماء أو عليه أثر غير أثر سهمك
3) وقد اختلف الناس في جلد الميتة على أربعة أقوال : الأول : أنه ينتفع به على حاله ، وإن لم يدبغ قال ابن شهاب ، لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : { هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به } ولم يذكر دباغا . الثاني : أنه يدبغ فينتفع به مدبوغا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به } قاله مالك في أحد أقواله . الثالث : أنه إذا دبغ فقد طهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { أيما إهاب دبغ فقد طهر } . خرجه مسلم . وخرج البخاري : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من قربة مدبوغة من جلد ميتة ، حتى صارت شنا } قاله مالك في القول الثاني ، وهو الرابع ، ووراء هذه تفصيل . والصحيح جواز الطهارة على الإطلاق
رشيد الحضرمي و التقرتي
اشكركم جزيل الشكر
ولكن في مسأله قراءة المأموم للفاتحه اختلف فيها على ثلاثة اقوال وقد ذكر فيها
(( ولعلمائنا في ذلك ثلاثة اقوال :الاول يقرأها اذا اسر خاصة
والثاني : لا يقرأ والثالث : قال محمد بن عبد الحكم يقرأها خلف الامام فإن لم يفعل اجزأه كأنه رأى ذلك مستحب .
والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر وتحريمها فيما جهر اذا سمع قراءة الامام ))
وسؤالي هو هل يعتبر رأي ابن العربي مخالف ام هو ترجيح لأحد هذه الاقوال
التقرتي
اما في مسألة تأمين الإمام في الصلاة فقال الصحيح عندي تأمين الإمام جهرا
اشكرك وقد وجدتها عندي في صفحة 25 ربما لاختلاف الطبعات
أحكام القرآن 1/458.(2) مسألة أن اللواط زنا وفيه الحد.
عمّي عليّ فلم أهتد إليها؛ فالمعذرة.(1) مسألة الماء المسخن بالشمس.