السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* قراءة سور القرآن غير مرتبة أثناء الصلاة كأن يقرأ المصلي في الركعة الأولى سورة التكوير وفي الركعة الثانية سورة النبأ ؟
* صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة وهل صحيح أنه لا جماعة للنساء ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* قراءة سور القرآن غير مرتبة أثناء الصلاة كأن يقرأ المصلي في الركعة الأولى سورة التكوير وفي الركعة الثانية سورة النبأ ؟
* صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة وهل صحيح أنه لا جماعة للنساء ؟
لا بأس بقراءة سور القرآن غير مرتبة ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء على آل عمران في القراءة.
وأما صلاة النساء جماعة ففيها خلاف فمن العلماء من قال إنها مشروعة ، ومنهم من قال إنها ليست بسنة ، ومال للأخير العلامة العثيمين ، وقال لا بأس بفعلها أحيانا ، واختار الأول العلامة الألباني .
وإمامتهن تكون وسطهن.
والله أعلم.
بالنسبة لقراءة السور مرتبة فالترتيب من عمل الصحابة فعلى هذا لا بأس في عدم الترتيب.
بالنسبة لصلاة الجماعة يقدم قول الألباني رحمه الله بانها جائزة لأنه اعلم بما كان عمل النساء في عصر النبي عليه الصلاة و السلام و الله اعلم.
وماذا عن ترتيب الآيات في الصلاة فمثلا من يتلو خواتيم سورة البقرة في الركعة الأولى ثم يعود فيقرأ آية الكرسي في الركعة الثانية بارك الله بكما
قال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:
(وهنا مسائل في القراءة بعد الفاتحة :
اعلم أن المشروع له أن يرتب السور كما وردت في المصحف فيقرأ في الركعة الأولى سورة مقدمة على الركعة الثانية - هذا المستحب جرياً على ترتيب المصحف - الذي جرى عليه الخلفاء الراشدون .
المشهور في المذهب كراهية عكس ذلك .
وعن الإمام أحمد : أنه لا كراهية في ذلك وهذا هو الأظهر ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران )(2) فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب بين السور فدل على جوازه .
وثبت في البخاري معلقاً : ( أن عمر قرأ في الصبح في الركعة الأولى بالكهف وفي الركعة الثانية بسورة يوسف أو يونس ) (3) والشك في الرواية .
وحيثما كان اليقين من الشك هنا فإن السورتين كليهما متقدمة على سورة الكهف .
فالأظهر جوازه لكن المستحب أن يرتبها على الترتيب في المصحف .
وقد يقال بكراهية المداومة على ذلك ، فإن في المداومة على ذلك مخالفة صريحة ظاهرة للترتيب الذي جرى عليه المصحف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
أما عدم الترتيب بين الآيات ، وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى بآيات من آخر السورة وفي الثانية آيات من وسطها أو أولها : فجمهور العلماء على أن ذلك مكروه ، وكراهيته أشد من كراهية الأول ، لأن ترتيب الآيات ترتيب وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص .
وأما ترتيب السور فإن المشهور عند جمهور العلماء إنه بالاجتهاد أي اجتهاد الصحابة . ثم إنه مظنة تغيير المعاني ، فكان ذلك مكروهاً .
وعند الإمام أحمد أنه جائز ، وهذا القول لا بأس به وهو قول قوي لكن بحيث تثبت من عدم تغيير المعاني وحيث لم يعتد ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ قال ] : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) وهذا ما تيسر سواء قدم أو أخر فلا حرج .
أما تنكيس الكلمات في الآية نفسها فهو محرم إجماعاً ومبطل للصلاة ، لأنه يخرج عن أن يكون قرآناً حيث نكس ، وحيث خرج من أن يكون قرآناً فهو كلام أجنبي عن الصلاة - وحيث كان كلاماً أجنبياً فهو مبطل للصلاة مفسد لها .
إذن : هي ثلاث صور :
تنكيس الكلمات وهذا محرم وهو مبطل للصلاة .
تنكيس الآيات وهذا مكروه عند أكثر الفقهاء وهو مذهب الجمهور ، وعن الإمام أحمد عدم كراهيته .
تنكيس السور ، والمشهور عند الحنابلة والشافعية أنه مكروه والأظهر عدم كراهيته)اهـ.
__________
(1) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح ، باب ( 55 ) القراءة في الظهر ( 971 ) قال : " أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صُدْران ، قال حدثنا سَلْمُ بن قُتيبة ، قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال : كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات " .
(2) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب ( 27 ) استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ( 772 ) .
(3) قال البخاري : " وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى ، وفي الثانية بيوسف أو يونس ، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما " في باب ( 106 ) الجمع بين السورتين في الركعة ، من كتاب الأذان .
ما الغرابة فيه هو ترجيح بأعلمهم في علم الحديث فالمعلوم ان صلاة النساء جماعة لا بد لها من دليل فعلي و الألباني اعلم بالحديث من غيره أظن ان الترجيح واضح ؟ فالشيخ اطلع على صحة الآثار الواقعة في صلاة النساء جماعة.
على عكس غيره الذي ربما لم تصله كل الأحاديث و الآثار في ذلك.
كان الأصح يا اخي أبو عبد العظيم أن تسأل و تقول ما وجه الترجيح فاشرحه لك ليس ان تسوق كلاما عاما هكذا !!!!!
ربما علينا ان نتعلم ادب الحوار قبل الحوار نفسه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخوتي وبارك الله لكم في علمكم
سبحان الله وكأن المسالة مختلف فيها بين ابن عثيمين واللألباني رحمهم الله
أقول على عجل وهل تعلم من قال بعدم جوازها من الحفاظ الذين لا يبلغ الألباني رحمه الله ظفر أحدهم في الحديث؟؟؟ راجع المسالة جيدا ثم تكلم
وعلى كل حال الخت المباركة راجعي رسالة؟حسن الأسوة بما ورد في إمامة النسوة؟لعبد العزيز الغماري فقد أطال وأجاد وذهب إلى الجواز
اظنك لم تنتصح اخي الم اقل لك ادب الحوار !!! ان رأيت حفاظا اخرين قالوا بعدم جوازها فأخبرنا بهم اخي لم نكذبك.
ان كان عندك سؤال لماذا قلت بالترجيح فأسأل لكي اجيبك انك انت بنفسك نقلت الخلاف هل هي سنة أو لا !!!!
خلاصة القول اخي لسنا هنا للمجادلة نحن هنا للتعلم فأبدأ بتعلم كيفية الحوار اخي اولا ثم ناقش
ومن ادب الحوار العلم قبل القول والعمل
لكنك ظننت ان سبب الخلاف في المسالة هو إختلافهم في بلوغ السنة وخفائها على أخرين وليس كذلك هنا فانتبه.
أما من الحفاظ الذين لم يقل بها،بل من أرباب علم الحديث الإمام مالك نجم السنن كما نسبه له زروق وابن حبيب وإبراهيم،وكذلك الطحاوي والزيلعي وغيره ممن يحظرني الأن
ولن أكتب في الرد عليك
و ما العيب اني اظن ذلك ؟ هل انا معصوم اخي ام هذا يحل لك الإجابة بهذه الطريقة فطبق مقولتك اولا تعلم ادب الحوار ثم تعال.
أما ما اتيت به من قول الحفاظ فلا يدخل في المناقشة اصلا ، هو ترجيح بين تقليد عالمين الالباني رحمه الله و العثيمين لكن من قلة فقهك لم تفهم ذلك.
لو كنت ارجح بالادلة لناقشتها لكن لعدم علمي بها رجحت ترجيح مقلد . اظن انك انت الذي لم تفقه شيئا من الكلام و تسرعت في الاجابة هذا يدل على قلة فهمك لكلام الآخرين و سطحية تفكيرك
جزاكم الله خيرا .
هناك رسالة سبقت هذه للعلامة الحنفي اللكنوي اسمها:
( تحفة النبلاء في جماعة النساء). طبعتها مؤسسة الرسالة بتحقيق أحد الإخوة العراقيين اسمه صلاح محمد سالم.
وقد ساق المصنف فيها مذاهب العلماء فقال :
( اعلم أنه وقع الاختلاف في أنه هل جماعة النساء وحدهن مشروعة أم غير مشروعة :
فذهب الشافعي إلى استحبابها ، وهو قول الأوزاعي والثوري وأحمد ، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة.
وقال النخعي والشعبي : تؤمهن في النفل دون الفرض .
وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء .
وعند الحسن البصري ومالك : لا تؤم المرأة أحدا لا في فرض ولا نفل ، كذا ذكره العيني في "البناية".
والمشهور من مذاهب أصحابنا : أن جماعة النساء وحدهن مكروهة ، وهو المذكور في كثير من الكتب الفقهية لأصحابنا الحنفية ، وعللوا الكراهة بتعليلات متفرقة ، وأجابوا عن الأخبار المذكورة بجوابات غير شافية.
ولنذكر قدرا من عبارات مشاهير كتبهم ، وأعقبه بذكر ما لهم وما عليهم :.......)اهـ.
ثم ذكر وجوه كراهتها عند الحنفية ثم أجاب - رحمه الله تعالى - بإفاضة عنها ، مبينا ضعف ما استندوا إليه في الكراهة - وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى - وصراحة الأحاديث والآثار في جوازها ، ولكنه رجح أنها خلاف الأولى.
والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال شيخنا حمد الحمد حفظه الله في شرح الزاد
لكن هذه الفريضة مخصوصة بالرجال دون النساء ، لذا قال المؤلف " تلزم الرجال " أما النساء فلا تجب عليهن الصلاة جماعة باتفاق أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) .
بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها بل في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل كلما صلت فيما هو أستر من بيتها كلما كان أفضل ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - كما في مسند أحمد بإسناد جيد قال لأم حميد الساعدي ، وقد قالت : ( إني أحب الصلاة معك ، فقال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، فصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك " والبيت هنا أستر من الحجرة فهي الغرفة التي تكون داخل الحجرة " وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي ) .
وفيه أن صلاة المرأة في بيتها بل فيما يكون من الغرف الداخلية في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أفضل من الصلاة في الحرم المكي .
فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد لكنها لا تمنع من ذلك لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يخشى فتنة أو ضرر فينهى عن ذلك للفتنة والضرر من باب تقديم درء المفاسد على جلب المصالح
قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرحه للزاد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط].
قوله: (تلزم) الضمير عائد إلى صلاة الجماعة، أي: تجب.
والمراد بالتعبير باللزوم الدلالة على أنها واجبة لازمة في ذمة المكلف، لكنه قال: (تلزم الرجال)، ومفهوم قوله: (الرجال) أنها لا تلزم النساء، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك كان من تعبير العلماء أن قالوا: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
أي: ليس على النساء أن يشهدن الجمعة ولا الجماعة، وهذا من باب درء المفاسد؛ إذ إنه لو أذن للنساء كلهن بالخروج لكان في ذلك مفاسد عظيمة وأضرار كثيرة لوجود العبء عليهن بالخروج.
قال الشيخ الفقيه العلامة عبدالله بن جبرين شفاه الله و عافاه في شرحه على أخصر المختصرات
يقول: (لا تلزم إلا الرجال).
أما النساء فتجوز صلاتهن في المساجد من غير وجوب، ثبت أن النساء كنّ يشهدن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ( خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها ) ، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ، قال: ( وبيوتهن خير لهن ) ، وقال: ( إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) ، ومع ذلك فإن بيتها خير لها؛ لأنها قد يتعرض لها الفساق ونحوهم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
صلاة الجماعة على النساء غير واجبة ، لكن إذا صلين جماعة فلا بأس حتى يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض ، وقد جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء .
ومعلوم ما في هذا من الفضل والمصلحة إذا كان بينهن امرأة ذات علم تأمهن ويستفدن منها كثيرا ويتعلمن منها كيف يؤدين الصلاة وهي تقف وسطهن لا أمامهن وتجهر في الجهرية ، فهذا مستحب إذا تيسر وليس بواجب ، إنما تجب الجماعة على الرجال في بيوت الله عز
جزاكم الله كل الخير وبارك الله في علمكم ونفع بكم قد اتضحت الصورة الآن