بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الامام أبوداود في سننه
كتاب الجمعة
باب النداء يوم الجمعة
حدثنا محمد بن سلمة المرادي، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني السائب بن يزيد
أن الأذان كان أوله حين يجلس الإِمام على المنبر يوم الجمعة: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر [رضي اللّه عنهما] فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذِّنَ به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك.
كتب صاحب المنهل في شرح هذه الجملة الموجودة في الحديث(فثبت الأمر علي ذلك)أي علي زيادة أذان ثان علي الزوراء كما كان في عهد سيدنا عثمان وبعد ذلك كتب. وهذا كان بالنسبة لزمن أبي داود
فما هو المطلب والمعني لكلام الشارح هذا
وهذه الجملة المذكورة في الأعلى أي فثبت الأمر علي ذلك-جزء الحديث أو قول أبي داود أم قول غيره
ومع هذا أرجو من حضرتكم أن تدلوا مفصلا علي ما هو الصحيح وموافق للسنة في الأذان يوم الجمعة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...