السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجوا افادتنا في هذا السؤال شيوخنا الكرام بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير الجزاء
واسال الله ان لايحرمكم الاجر باذن الله
تحياتي وتقديري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجوا افادتنا في هذا السؤال شيوخنا الكرام بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير الجزاء
واسال الله ان لايحرمكم الاجر باذن الله
تحياتي وتقديري
إذا كان غير مستطيع (مقيَّد مثلاً)
إذا كان في منطقة وسط في المسافة إلى الكعبة من أمامه ومن خلفه
لو كان بينه و بين الكعبة ساتر كحائط أو غيره
إذا تنفل و هو على راحلته لا يشترط له استقبال القبلة الا عند تكبيرة الاحرام
لاَ تَصِحُّ بِدُونِه إِلاَّ لِعَاجِزٍ وَمُتَنَفِّلٍ رَاكبٍ سَائِرٍ في سَفَرٍ .........
قوله: «فَلاَ تَصِحُّ بِدُونِه» ، أي: لا تصحُّ الصلاة بدون استقبال القِبلة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (1) ، ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة: أنه إذا تخلَّف الشرط تخلَّف المشروط، فلا تصحُّ الصَّلاة بدونه لهذه العِلَّة.
قوله: «إلا لعاجز» ، أي: لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب الاستقبال، وقد استثنى المؤلِّف مسألتين:
الأولى: العاجز؛ تصحُّ صلاته بدون استقبال القِبلة، وله أمثلة منها: أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة، وليس عنده أحد يوجِّهه إلى القبلة، فهنا يتَّجه حيث كان وجهه؛ لأنَّه عاجز.
ودليل ذلك قوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] ، وقوله تعالى: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: {{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [الأعراف: 42] . وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (2) .
ومن القواعد المقرَّرة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسُّنة: أنه لا واجبَ مع عَجزٍ، ولا محرَّمَ مع ضَرورة (3) .
ومن الأمثلة: حال اشتداد الحرب، فيسقط استقبال القِبْلة، مثل لو كانت الحرب فيها كَرٌّ وفَرٌّ؛ فإنه يسقط عنه استقبال القِبْلة في هذه الحال.
ومنها: لو هرب الإنسان من عدوٍ، أو من سيل، أو من حريق، أو من زلازل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يسقط عنه استقبال القِبْلة.
قوله: «ومتنفِّلٍ راكبٍ سَائرٍ في سَفَرٍ» ، هذه هي المسألة الثَّانية، «المتنفِّل» أي: المصلِّي نافلة إذا كان راكباً، واشترط المؤلِّف شرطين:
أحدهما: أن يكون سائراً.
الثاني: أن يكون في سفرٍ.
فأمَّا الماشي فسيأتي حكمُه.
وعُلِمَ من كلامه أن النَّازل في السَّفر يلزمه استقبال القِبْلة، وأنَّ السَّائر في الحضر يلزمه استقبال القِبْلة.
فإذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب والسُّنَّة، فقد قال الله تعالى: {{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] . وهذا عموم من أقوى العمومات، فإنَّ {{وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ}} جملة شرطيَّة من أقوى العمومات؛ فما الذي أخرج هذه الحال من هذا العموم؟
فالجواب: أخرجتها السُّنَّة؛ بفعل الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، فقد ثبت في «الصَّحيحين» وغيرهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي النَّافلة على راحلته حيثما توجَّهتْ به، غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة (4) ، فهذه السُّنَّة خصَّصت عموم الآيات والحديث.
فإن قال قائل: أفلا يُمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القِبْلة؟
قلنا: لا يمكن؛ لأنَّ الصحابة استثنوا الفرائض، فدلَّ هذا على أنَّه بعد وجوب استقبال القِبْلة.
فإذا قال قائل: ما نوع هذا التَّخصيص؟ قلنا: هذا في الحقيقة من غرائب التَّخصيصات؛ لأنه قرآنٌ خُصَّ بسُنَّةٍ، وقولٌ خُصَّ بفعلٍ، يعني: لم يقل الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: من تنفَّلَ في السَّفر فلا يستقبل. ومعلومٌ أن تخصيص قول بفعلٍ، أضعف من تخصيص قول بقول؛ لاحتمال الخصوصية، ولاحتمال العُذر، بخلاف القول.
وأيضاً: تخصيص القرآن بالسُّنَّة أضعف من تخصيص القرآن بالقرآن.
ولكن نقول: إن السُّنَّة تكون من الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم بأمر الله الصَّريح؛ أو بأمره الحُكمي الذي يُقِرُّ الله سبحانه وتعالى فيه نبيَّه على ما قالَ أو على ما فعلَ، ولهذا إذا فعل الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام شيئاً لا يُقِرُّهُ الله عليه بَيَّنَه، كما قال الله تعالى له: {{عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ *}} [التوبة] ، وقال تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}} [التحريم: 1] ، وقال عزّ وجل: {{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ}} [الأحزاب: 37] .
فإذاً؛ نقول: إن فعل الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام في تَرْكِ استقبال القِبْلة في التنفُّل في السَّفر كان بأمر الله الحُكمي؛ لأنه أقرَّه، فيكون ما جاءت به السُّنَّة كالذي جاء به القرآن تماماً في أنه حُجَّة.
فإن قيل: هل تجوز الفريضة للرَّاكب السَّائر في السَّفر بدون استقبال القِبْلة؟
فالجواب: لا؛ إلا في الحال التي يتعذَّر فيها استقبال القِبْلة.
فإن قيل: إذا كان المسافرُ نازلاً في مكان، فهل يجوز أن يتنفَّل إلى غير القبلة؟
فالجواب: لا؛ لأنَّ تخصيص العام يُقتصر فيه على الصُّورة التي وقع فيها التَّخصيص فقط.
فإن قيل: إذا كان الإنسانُ في بلده، لكن البلد متباعد الأحياء؛ فهل له أن يتنفَّل في هذه الحال إلى جهة سيره؟
فالجواب: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافر.
ولو قال قائل: رجل في مَكَّة يتنقَّل في سيارته، هل يجوز له أن يتنفَّل عليها غير مستقبل القبلة أو لا؟
فالجواب: إن كان من أهل مَكَّة فلا يجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز، إذاً؛ لو ذهبت إلى مَكَّة في العُمرة، وصرت تتنقَّل من المسجد الحرام إلى بيتك على السيَّارة جاز؛ ولو كانت الكعبة خلف ظهرك؛ لأنَّك مسافر، هذا هو الظَّاهر من عمومات الأدلَّة، وفيه شيء من البحث والنَّظر.
وظاهر كلام المؤلِّف: أنه يجوز أن يتنفَّلَ على راحلته، ولو كان السَّفر قصيراً؛ فإذا خَرجتَ من البلد؛ ولو إلى بلد قريب منك لا يُعَدُّ الخروج إليه سفراً تُقصر فيه الصلاة؛ جاز لك التنفُّل على الرَّاحلة غير مستقبل القِبْلة للعموم، ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا: لا يجوز التنفُّل على الرَّاحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز (5) .
من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه
و قال شيخنا حمد الحمد
قال : ( فلا تصح بدونه )
فلو صلى إلى غير القبلة مع قدرته على استقبالها فإن صلاته باطلة .
قال : ( إلا لعاجز )
أي عاجز عن استقبالها ، كمربوط أو مصلوب إلى غير القبلة فإن هذا لا يمكنه أن يستقبلها ، فيجب عليه أن يصلي الصلاة على حسب حاله لقوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم }(3) والحديث : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )(4)
متفق عليه .
ومثل ذلك بعض صور صلاة الخوف - وسيأتي الكلام عليها في بابها - .
قال : ( ومتنفل راكب سائر في سفر )
" راكب " لا ماشي وسيأتي الكلام على الماشي .
" سائر " لا نازل ، فإذا كان نازلاً فيجب أن يصلي مستقبل القبلة .
" في سفر " سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً .
والسفر القصير عند الفقهاء : هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة ، وهو ما دون 4 برد أو 16 فرسخاً وهي ما تزيد على 80 كم .
فلو سافر إلى بلدة دون هذه المسافة فهذا هو السفر القصير .
وأما إذا كان أربعة برد فهذا الذي يحل فيه قصر الصلاة - هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور - من تقسيم السفر إلى سفر طويل وقصير - وسيأتي ترجيح الظاهر في هذه المسألة وأن السفر مطلق ليس منه القصير والطويل ، بل متى ثبت السفر فإن القصر يكون مشروعاً ولا فرق بين طويل السفر أو قصيره .
فعلى المذهب : لو خرج إلى قرية قريبة لا يقصر فيها الصلاة فيجوز له أن يصلي النافلة على راحلته غير مستقبل القبلة وأولى منه لو سافر سفراً تقصر فيه الصلاة .
هذا مذهب جمهور العلماء وأن السفر هنا مطلق يدخل فيه القصير والطويل .
وذهب الإمام مالك : إلى أن الصلاة على الراحلة في النفل لا تشرع إلا في السفر الطويل والسفر الطويل هو ما ثبت فيه القصر ، وما لم يثبت فيه القصر فلا يشرع فيه ذلك .
وعن الإمام أحمد قول ثالث : وهو جوازه في الحضر وهو قول أبي يوسف من الأحناف وهو مذهب الظاهرية ومذهب بعض الشافعية .
إذن في المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه يجوز حضراً وسفراً - وهو رواية عن الإمام أحمد - .
القول الثاني : أنه لا يجوز في الحضر ، وإنما يجوز في السفر مطلقاً طويلاً كان أو قصيراً - وهذا المشهور في مذهب الحنابلة - .
القول الثالث : وهو مذهب المالكية أنه لا يشرع إلا في السفر الطويل .
والصحيح منها ما ذهب إليه المالكية ، للأحاديث الواردة في هذا الباب ، فمن الأحاديث الواردة في أصل الرخصة في صلاة النفل على الراحلة - ما ثبت في الصحيحين عن عامر بن ربيعة قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ) زاد البخاري : ( يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ) (1)
وهذا الحديث ليس فيه أن ذلك في السفر ، بل هو مطلق في السفر وفي غيره . وبه استدل من رأى أن النافلة يجوز أن تصلى على الراحلة في الحضر وهو رواية عن أحمد كما تقدم .
والحديث الثاني في هذا الباب : ما ثبت في البخاري عن عبد الله بن دينار قال : ( كان عبد الله بن عمر إذا كان في السفر يصلي على راحلته أينما توجهت يومئ ، وذكر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) (2) وهنا فيه قيد السفر .
والحديث الثالث : ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد جيد عن أنس بن مالك قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ) (1) .
وفي هذا دليل لما ذهب إليه الجمهور في أن ذلك إنما يكون في السفر ، فإن مفهوم هذا الحديث أنه إن لم يكن في سفر فإنه لا يفعل ذلك - وهذا هو الأصل فإن الأصل في الصلاة أن تصلى إلى القبلة وأن يركع ويسجد وأن يفعل فيها ما يفعله المفترض إلا أن يدل دليل على ذلك ، فقيد أنس هذا الفعل بأنه في السفر فيحمل عليه حديث عامر بن ربيعة فيقيد به إطلاق حديثه .
وإنما نرجح مذهب مالك ؛ لأن ظاهر لفظة السفر في الشريعة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، فإن الشارع شرع القصر في السفر ، وهنا قد أتى لفظ السفر ، فالأصل أن يكون هو السفر الذي رخص فيه بالقصر وغيره من الأحكام المختصة بالسفر ، فيحمل لفظ السفر في حديث ابن عمر وأنس على السفر الذي يشرع فيه القصر .
وتقسيم السفر إلى طويل وقصير لا دليل عليه شرعي ، وإطلاقات الشريعة ظاهرها أن السفر واحد وأن السفر الذي شرع فيه القصر هو السفر الذي شرعت فيه الصلاة على الراحلة تطوعاً حيث توجهت الراحلة .
إذن أرجح هذه المذاهب هو مذهب المالكية من أن هذا مشروع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، وأما ما يسميه الفقهاء من السفر القصير فلا تشرع فيه ، ومثله الحضر فكذلك لا تشرع فيه .
والسنة له أن يومئ بركوعه وسجوده ، كما تقدم في حديث عامر بن ربيعة ( يومئ رأسه ) وحديث ابن عمر في قوله ( أينما توجهت يومئ ) وذكر عبد الله بن عمر أن : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي من الصلاة والإيماء ) (1) .
والسجود أخفض من الركوع لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي والحديث صحيح عن جابر قال : ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع ) (2) .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا كان المصلي في داخل الكعبة نفسها والله اعلم
عفوا .....لست شيخا ارجو ان اكون ((طويلب علم))
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير الجزاء
بارك الله فيكم
لكن اذا كان المسلم في الحرم المكي مستدبر الكعبة وهو عالم بذلك ومع ذلك تصح صلاته إن عمل ذلك ؟؟؟
المرجو الافادة ، بارك الله بكم ونفع الله بكم هذه الامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
المسافر
إذا صلى في داخل الحجر؟
في الحقيقة ليس مستدبرا بل هو مستقبل الكعبة وللفائدة ليس الحجر كله من الكعبة فليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء .