المعروف أن أسماء الله تعالى توقيفية ؟
فإذا كان الحكم التوقيفي هو الذي لا يسوغ الاجتهاد معه ، فما معنى أنَّ أسماء الله تعالى توقيفية مع أن الاجتهاد في تعيينها سائغ ؟ إذ ما من نص قطعي الدلالة والثبوت يقطع طريقه ولا نُقِلَ إجماع مجتهدي الأمة في عصر من العصور عليها ؟
هل يمكن أن يكون المراد بالتوقيف عدم جواز الاشتقاق ؟
وما الدليل على ذلك ؟
أو أن يكون التوقيف لا يمنع الاجتهاد فما معناه حينئذ؟
أرجو الإفادة
وجزاكم الله خيرًا