العرض
العرض: هو القراءة على الشيخ حفظاً، أو من كتاب وهم من طرق تحمل الرواية.
والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا أن بعضهم قد شدد فيه فلم ير جواز الرواية بالعرض.
وحجة جواز العرض حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: "نعم".
يقول وكيع: «ما أخذتُ حديثاً قط عرضاً».
والصواب: أنه تصح الرواية بالعرض
وأما أيهما أعلى العرض أم السماع من لفظ الشيخ فعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. وقيل: هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضاً وأشياخه من أهل المدينة.
وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية وأبوا من تسميتها سماعا وسموها عرضا وأبوا من إطلاق حدثنا فيها
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه والشافعى وهو مذهب مسلم بن الحجاج ويحيى بن يحيى التميمي .
فإذا حدث بها يقول " قرأت " أو " قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به " أو " أخبرنا " أو " حدثنا قراءة عليه " . وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، والبخاري، ويحيى بن سعيد القطان، والزهري، وسفيان بن عيينة، ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ " سمعت " أيضاً، ومنع من ذلك أحمد، والنسائي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي.
ومنهم من جوز أن يقول " أخبرنا " ولم يجوز " حدثنا " وبه قال الشافعي، ومسلم، والنسائي أيضاً، وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل: إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج؛ والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.
واشترطوا في العرض على الشيخ أن يكون المحدث حافظاً بما يقرأ عليه من مروياته، أو يقابل بما يقرأ عليه على أصله، ويجوز أن يكون الأصل بيد أحد التلاميذ. فهذه الصور كلها جائزة عند علماء الحديث، إلا أنه دون السماع من لفظ الشيخ.
ومن مسائل العرض السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتاً بخط غيره أو قوله - : فيه خلاف بين الناس: فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها كما نقل ابن كثير عن الخطيب في اختصارعلوم الحديث.
====
انظر للمزيد : تدريب الراوي النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله ، والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض .