المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله بن عبدالرحمن
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. شكرا لك ... ولو بدأت بالسلام لكان خيرا بارك الله فيك ..
نصاب زكاة الأوراق النقدية يُعتبر بنصاب أعلى المعدنين (الذهب والفضة) قيمة ؛ لأن العلة في هذين المعدنين ـ على الصحيح ـ هي الثمنية ، وقد عُدِّيت هذه العلة إلى الأوراق النقدية ، والنصاب الشرعي قُدِّر فيهما تعبداً ؛ فوجب أن نأخذ في نصاب الورق النقدي بأكثرهما قيمة ، وهو الذهب في الوقت الحالي ؛ وذلك لأن اعتبار الأكثر هو المتيقن في وجوب الزكاة ، وما نقص عنه فمشكوك فيه ، ولا تُشغل الذمم بمشكوك ، وتعليل بعض الفقهاء المعاصرين في اعتبارهم في ذلك الأقل قيمةً من المعدنين بأنه الأحظ للفقراء لا دليل عليه من الشريعة ، والعمل بالاحنياط ـ في الجملة ـ مستحب ، ولكن لا تجوز الفتوى به ، واعتبار أصل براءة الذمة أقوى في الاستدلال لهذه المسألة . والله أعلم .