قرأتُ في كتاب الفقه الميسر وهو موسوعة فقهية حديثية تتناول لأحكام الفقه الإسلامي بأسلوب واضح للمختصين والباحثين وغيرهم تأليف الشيخ عبد الله الطيار وعبد الله المطلق و محمد الموسى
إن كان غير تكبيرالإحرام فإن تركه عمدأًبطلت صلاته وإن تركه سهواًفله حالتان :
الحالة الأولى :أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فهنا تلغى الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية مقام الأولى
الحالة الثانية : إن لم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو وصلاته صحيحة
هل مجمع على هذا الكلام وإذا لم يكن كذلك فما الصحيح.....؟ أرجو الإفادة فالمسألة متعلقة بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين.