شرح القاعدة الثامنة والخمسون : لا عبرة للتوهم
الأحكام لا تبنى على الشك , فإنها لا تبنى على الوهم أولى , لأن الوهم أدنى رتبة من الشك , لأنه لا أساس له أصلاً وإنما هو مجرد وارد في الذهن من خاطر بشأن وجود شيء أو عدمه , فإذا ورد هذا الوهم على شيء ثابت شرعاً فلا يجوز الإلتفات إلى هذا الوهم الطارىء بل يجب طرحه والأخذ بما هو ثابت شرعاً .
من تطبيقات القاعدة الثامنة والخمسون : لو أحدث رجل في داره شباكاً أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يمنعه عن ذلك أو يطلب سده لتوهمه أنه ربما يضع سلماً وينظر إلى مقر نسائه .
إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تماماً وعاش مدة ثم توفي , فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا تسمع دعواهم , لأن ادعائهم من قبيل التوهم فلا اعتبار له ولا التفات إليه .
لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا : [ لا نعلم له وارثاً غيرهم ] يقضي لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم , لأنه موهوم .
يتبع إن شاء الله تعالى