الأخ راكان العنزي
النص الذي نقلته ليس له علاقة بالموضوع فيما يظهر.
الأخ أبو الطيب
لقد تأخرت عودتك كثيرا ، فهل ثم بقية من كلام ؟
وأقول:
لقد خطر في بالي أننا قد نجد ثمرة عملية للخلاف إذا نظرنا في مسائل الطلاق والتفرقة بين الصريح وغيره، فهل من مشمر؟
الأخ راكان العنزي
النص الذي نقلته ليس له علاقة بالموضوع فيما يظهر.
الأخ أبو الطيب
لقد تأخرت عودتك كثيرا ، فهل ثم بقية من كلام ؟
وأقول:
لقد خطر في بالي أننا قد نجد ثمرة عملية للخلاف إذا نظرنا في مسائل الطلاق والتفرقة بين الصريح وغيره، فهل من مشمر؟
سؤال يا شيخنا الفاضل قبل مواصلة النقاش :
ما مرادكم أصلا بـ (ثمرة عملية) ؟
وهل الخلاف المذكور خلاف بين ابن تيمية وبين البخاري ، أم بينه وبين أمثال الآمدي ؟
والله الموفق .
أخي الفاضل أبا مالك أعتذر إليك لتأخري في الرد ولكنني أدخل في مشغلة جديدة ولما أتفصَّى من الأولى، فقدِّر أنني لم أجد نصًّا لمنكري المجاز يصرح بما ذكرت، ثُمَّ تفضَّل بالتعليق على ما قلت، والله الموفق
إنما لم يكن لازم المذهب مذهبا لأمرين:
الأول: أن صاحب المذهب ليس معصوما، واللزوم المدعى يَفترض أن صاحب المذهب لم يتناقض، ونحن ليس لدينا دليل على عصمة صاحب المذهب حتى نقطع بأنه لم يتناقض، نعم قد نحسن به الظن، ولكن مجرد إحسان الظن لا يكفي لنسبة هذا المذهب له.
الثاني: إذا كان صاحب المذهب غافلا عن هذا اللازم فإنه إذا نبه عليه لا يلزم أن يقول به، بل يحتمل أن يرجع عن المذهب نفسه لبطلان اللازم عنده، فما لم تتمحض إحدى الجهتين لم يصح نسبة اللازم له.
وهذا كله بافتراض صحة اللزوم، وإلا فيحتمل أن يكون صاحب المذهب لو أخبر بهذا اللازم لأبان عن فرق بينهما، أو بين عدم صحة التلازم .
هذا الكلام فيه نظر؛ لأن هاتين المقدمتين لا يلزم منهما منع هذه الاستعمالات ؛ لأن قولنا (صنعت شركة ميكروسفت نظام وندوز) وقولنا (قبض العقيد على السفاح) لم يرد عن العرب، وهو حقيقة لا مجاز، فلم يقل أحد إن كل عبارة مركبة يلزم أن تكون واردة عن العرب بعينها، فقولنا (ليس من كلام العرب) معناه أنه ليس جاريا على طريقة العرب في الكلام، وليس معناه أنه لم يسمع بنصه من العرب.
يمكن أن نجد من أهل العلم من يمنع هذا الاستعمال، ولكنه لن يحتج عليه بنفي المجاز، وإنما سيحتج عليه بأن العلاقة فيه بعيدة، أو أنه ليس مفهوما من المقام، أو غير ذلك من الأدلة.
وإذا قلت (هذا الرجل مثل الزجاج في جمود الملامح) فكلامك حقيقة لا مجاز بالاتفاق، فلو كانت الجملة الأولى ممنوعة للزم منع هذه أيضا، وحينئذ لا يتعلق الأمر بنفاة المجاز أصلا.
يقولون لك: هو جائز من باب التشبيه أو الاستعارة ، كما سبق بيانه ، ولا يلزم فيه النقل عند أهل البيان .
يظهر أن الخلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه غير ظاهر لديكم ، فإن الخلاف هو في أصل الوضع، وأن اللفظ قد وضع في الأصل مجردا عن كل استعمال، ثم استعمل بعد ذلك إما فيما وضع له فيسمى حقيقة، وإما في غير ما وضع له فيسمى مجازا.
أما منكرو المجاز فأكثرهم لا ينكرون انتقال الألفاظ وتطورها من معنى إلى معنى، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع ، وهو كثير في كلام أئمة اللغة ونقلتها بحيث لا يمكن أن يخفى على شيخ الإسلام، ينقلون عن العرب مثلا أن كلمة كذا استعملت في كذا ثم استعملت في كذا من باب المجاورة أو من باب كثرة الاستعمال أو من باب الملازمة أو غير ذلك.
ولكن هذا الانتقال قد يكثر في الاستعمال حتى لا يحتاج إلى قرينة فيلتحق بالحقيقة حينئذ ويسميه جمهور العلماء (حقيقة عرفية)، ومن ذلك أيضا عند الجماهير (الحقيقة الشرعية) فهي منقولة من الحقيقة اللغوية ومتأخرة عنها، ومع ذلك فكل ذلك حقائق؛ لأن الذهن ينصرف إليها بغير قرينة لفظية غالبا.
إنما قلتَ ذلك لأنك ظننتهم يقولون بعدم التطور في الاستعمال، وقد ثبت أن أكثرهم لا يقولون بذلك .
لا أدري علاقة هذا السؤال بالموجود ؟
فإن هذا السؤال فرع السؤال عن مذاهب هؤلاء ، والخلاف محتمل فيها أيضا !
بارك الله فيك أبا مالك، وسُبْحانَ مَنْ قَسَمَ العُقُولَ على الوَرَى.
بارك الله فيك..
لا أرى صحة حصر الثمرة العملية فيما ذكرتَ...لكن دعنا نحصرها في ذلك...
لو قلتُ أنا: بنى هؤلاء على القول بالمجاز بدعتهم في الإيمان والصفات...
أليست هذه ثمرة عملية (؟؟؟)
فإن قلتَ ما تقوله: من أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته...
قلنا هذا حق ...ولكن هذا لا يمنع أن مثبت المجاز يستدل به على نفي الصفات وأن نافيه يستند إلى نفيه في إثبات الصفات وهذا واقع لا يُمكن إنكاره...ولا ينفي هذا كون هناك أدلة أخرى للمثبت والنافي...
مثال:
اختلف في المسألة الأصولية على قولين (س)،و(ع)..فقال صاحب القول (س) في المسألة الفقهية بالقول(أ)وقال صاحب القول (ًع) في المسألة الفقهية بالقول(ب)...بناء على الخلاف الأصولي...
وعليه تصبح هذه المسألة الفقهية والخلاف فيها من آثار الخلاف في المسألة الأصولية..
الآن:
ترى أنه يوجد من لا يقول بالقول (س) ومع ذلك يقول بالقول (أ) والعكس...وذلك لأدلة أخرى واعتبارات أخر...فهل يلغي هذا كون الفقهية ثمرة عملية للأصولية...فليتأ ل
فإن قلتَ ما تقوله: من أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته...
قلنا هذا حق ...
اختلف في المسألة الأصولية على قولين (س)،و(ع)..فقال صاحب القول (س) في المسألة الفقهية بالقول(أ)وقال صاحب القول (ًع) في المسألة الفقهية بالقول(ب)...بناء على الخلاف الأصولي... وعليه تصبح هذه المسألة الفقهية والخلاف فيها من آثار الخلاف في المسألة الأصولية..
لم يظهر لي وجه التمثيل، لأن الخلاف في المسألة الفقهية (بناء على الخلاف الأصولي)، بينما الخلاف على الأسماء والصفات (لا يتعلَّق بالخلاف على المجاز)
وأظن أن المسألة واضحة: فأنا مثلاً أقول بالمجاز، ولكنني أقول بأن صفات الباري عزَّ وجلَّ هي من قبيل الحقيقة لا المجاز.
فلا أعتقد أن للخلاف ثمرة عملية.
فقط أريد الاستفسار : هل المسؤول عن (ثمرة عملية) هو الخلاف بيننا وبين من سمى تفسير اللفظ "تحقيقا" ، أم الخلاف بيننا وبين من جعل (المجاز) استعمالا في غير الموضوع وصح إطلاق نفيه في نفس الأمر ؟
إن كان المراد هو الأول ، فلا ثمرة هنالك لا نظرية ولا عملية .
وإن كان الثاني ، فكثيرة وعظيمة . . ومنها مسألة (الأسماء والأحكام) ، أي : (الكفر والإيمان) .
أرجو منك أن تفيدنا أكثر عن مسألة ( صحة إطلاق نفي المجاز ) فقد ورد عن كثير من أهل السنة من اللغويين وغيرهم إطلاق نفي ما المجاز.
فلو كانت هذه ثمرة عقدية أو ثمرة كفر وإيمان لوجب إخراج هؤلاء من أهل السنة ، ولا أظنك تقول به .
فمثلا لو سئل أحد التابعين عن أمه ، فقال : أمي فلانة وليست عائشة بأمي ، وهو يقصد أنها ليست أمه التي ولدته ، فهذا الكلام صحيح اتفاقا ، مع أنه أطلق نفي المجاز وهو مثبت في القرآن .
وكذلك قال بعض المفسرين إن (آزر) ليس أبا إبراهيم، يقصد ليس أباه الذي ولده ، فهو هنا قد أطلق نفي المجاز وهو مثبت في القرآن، ولم ينكر عليه أحد فيما أعلم .
وأمثلة ذلك كثيرة .
ثم إن كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة فيه إشكال ؛ لماذا؟
لأنه ذكر أن الكلام لا يمكن أن يوجد إلا مقيدًا ، وأنه لا بد أن يحتوي على ما يبين المراد منه ، وعلى هذا فلا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز ، فلا بد أن يكون النفي مقيدًا بما يبين أن المراد النفي باعتبار الحقيقة ، وقد أجمعنا أصلا على جواز نفي المجاز باعتبار الحقيقة كما ذكر ابن القيم ، ولا اختصاص للمجاز بذلك ، بل يجوز نفي الحقيقة باعتبار المجاز بالاتفاق أيضا .
ومن أشهر الأمثلة على ذلك قول عائشة (ما بقي إلا كتفها) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (بقيت إلا كتفها) ، فعائشة نفت أحد الوجهين والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوجه الآخر ، فنفي عائشة باعتبار الدنيا ونفي الرسول باعتبار الآخرة ، فلا نزاع في صحة النفي في مثل ذلك .
بارك الله فيك بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز...
ومعنى المثال: أن الحكم الفقهي يبنى-عادة-على أكثر من مسألة أصولية...ولا يمنع موافقتك لمخالفك الفقهي في أصل من أصوله التي بنى عليها قوله الفقهي أنك توافقه في قوله الفقهي كما أن هذه الموافقة نفسها لن تلغي كون هذا الأصل مما يبنى عليها الخلاف في نفس الأمر بقطع النظر عن بعض المختلفين...
أخي الكريم:
معنى المثال واضح، وأظنَّك لم تفهم وجه اعتراضي لأنني عمدت إلى التلويح بدلاً من التصريح!
والذي قصدتُه: أن قياسك غير صحيح، لأنك تصرِّح بأن خلاف الرجلين في المسألة الفقهية هو فرع عن خلافهما على القاعدة الأصولية، وهذا المعنى ظاهر ولا يحتاج إلى شرح، فلو اختلف الرجلان في الاحتجاج بعمل أهل المدينة فسوف ينعكس ذلك على رأيهما في كثير من مسائل الفقه.
فهل مسألة المجاز من هذا القبيل؟ هل كان اختلاف السلف والمبتدعة في الأسماء والصفات بناء على اختلاف الفريقين في مسألة المجاز؟
لقد أجبتَ عن ذلك بقولك (الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته... قلنا هذا حق ...).
إذن: لا علاقة بين مسألة المجاز ومسألة الصفات، والقياس الذي احتججتَ به غير صحيح
وقولك بارك الله فيك:
بل صنيع مثبة الصفات ونفاتها ونفاة المجاز ومثبتيه دليل على أنهم يعدون الخلاف في المجاز مما يبنى عليه الخلاف في المجاز
لا يستقيم لك هذا الاحتجاج أيضاً، لأن صنيعهم هذا ـ على فرض صحَّته ـ هو الذي يدور عليه النقاش، وينبغي أن يُستدلَّ له لا أن يُستدلَّ به.
ولا أدري كيف يُسلَّم للطائفتين بأن الخلاف في المجاز أصل للخلاف في الصفات، وأنت تقرِّر أن الصفات تنفى بغير إثبات المجاز وتثبت مع إثباته!
قالوا بصحة نفي المجاز في نفس الأمر ، وبإثبات الحقيقة فيه من غير جواز النفي .
فالخائضين في المجاز - من أهل البدع وغيرهم :
إن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في التصديق القلبي مجاز في غيره ، لزمهم القول بأن إبليس مؤمن ،
وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في الإقرار اللساني مجاز في غيره ، لزمهم القول بأن المنافق مؤمن ،
وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في علم القلب وقول اللسان مجاز في غيره ، لزمهم ما لزم الصنف الثاني ،
وإن قالوا إن (الإيمان) حقيقة في القول والعمل قلبا ولسانا وجوارح أصولاً وفروعًا ، لزمهم إثبات الواسطة بين الكفر والإيمان ، ولزمهم تخطئة حديث (المؤمن يزني ؟ قال : نعم) ، ولزمهم تخطئة حديث (الإسلام علانية والإيمان في القلب) أو تجويز نفيه . . فلا يمكنهم التفريق بين كون لفظ (الإيمان) واردًا بوحده وبين كونه واردًا مقترنا بـ(الإسلام) أو (العمل الصالح) وأشياههما .
ويا لها من ثمرة عملية !
لا يا شيخنا . . بل فرقوا بين (الحقيقة) و (المجاز) بأن المجاز يصح نفيه في نفس الأمر ولا كذلك الحقيقة . وإلا ، فالقول بأن كلا من القسمين يصح نفيه باعتبار صاحبه لا يزيد شيئا من الفائدة ، بل هو نفس المذهب والتقسيم ، فلا يصح أن يكون دليلا عليه وأمارة له .
وقولكم (لا يوجد عند شيخ الإسلام نفي مطلق للمجاز) هو بعينه رد على مزاعم أصحاب المجاز ، فإن عدم وجود نفي مطلق للفظ هو مذهب الشيخ لا مذهبهم . فكيف يستدل بمذهب صحيح للشيخ على صحة مذهب لغيره مناقض له ؟؟
أكبر المشاكل التى واجهته أرباب المجاز هو تعيين اللفظ في كلام ما هل هو من قبيل (الحقيقة) أو لا ، ثم إن كانه ، فما الطريق إلى معرفة معناه ؟ ولهذه المشكلة ثمراتها الظاهرة عمليا وعقائديا .
أخي الكريم أبا فهر:
1 - أما أنا فأعتقد ـ وكثيرون مثلي كما أظن ـ أن ألفاظ الاستواء والوجه واليدين وسائر الصفات هي حقائق لا مجازات، بكيفيات لائقة بالله سبحانه وتعالى لا نُحيط بها.
فهل من يعتقد هذا الاعتقاد يجب عليه أن ينكر وجود المجاز في اللغة؟ ولماذا؟
راجياً عدم الاستدلال بقول من يقول إن هذا مبنيّ على هذا، لأنك واحد منهم كما هو ظاهر، بل الاستدلال لهذا القول.
2 - لم أستوعب بعدُ تخريجك لصحة القياس، إلا أن يكون مرادك أن (كون الصفات تثبت من غير طريق نفي المجاز والعكس لا يمنع كون الخلاف فيها قد يبنى أحياناً على الخلاف في المجاز).
حفظك الله