"تنبيه
قال النووي رحمه الله ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ( يعني أكل لحم الجزور وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون . . "
قال الالباني رحمه الله في تمام المنة
وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في " القواعد النورانية " ( ص 9 ) : " وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضؤ من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال : كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي "
قلت : ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطحاوي ( 1 / 41 ) والبيهقي ( 1 / 157 ) رويا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزا ولحما فصليا ولم يتوضيا ثم أخرجا نحوه عن عثمان والبيهقي عن علي