تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

    ( سنن الترمذي )
    1281 أخبرنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا .


    تحقيق الألباني :
    حسن التعليق على الروضة الندية ( 2 / 94 )

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

    2990 - " ثلاثة كلهن سحت : كسب الحجام ، و مهر البغي ، و ثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري
    " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1238 :


    أخرجه الدارقطني ( 3 / 72 ) من طريق محمد بن مصعب القرقساني : أخبرنا نافع بن
    عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي
    صلى الله عليه وسلم .. و قال : " الوليد بن عبيد الله ضعيف " . قلت : و كذا قال
    البيهقي في " السنن " ( 6 / 6 ) بعد أن ذكره معلقا . و محمد بن مصعب القرقساني
    صدوق كثير الغلط ، كما في " التقريب " ، لكني أرى - و العلم عند الله - أن
    الحديث صحيح لطرقه و شواهده ، إلا جملة الاستثناء ، فهي حسنة ، و قد تصح للسبب
    نفسه ، فلننظر . أما الأول ، فله طريق آخر ، يرويه قيس بن سعد عن عطاء به نحوه
    دون الاستثناء ، و تقدم لفظه تحت الحديث ( 2971 ) . أخرجه ابن حبان ( 1118 )
    بسند جيد . و تابعه الحجاج عن عطاء به نحوه . أخرجه أحمد ( 2 / 500 ) بسند
    رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجاج ، و هو ابن أرطاة ، و هو ثقة ، لكنه مدلس ،
    و قد عنعنه . و له شاهد من حديث رافع بن خديج مرفوعا نحوه . أخرجه مسلم ( 5 /
    35 ) و الترمذي ( 1275 ) <1> ، و قال : " حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند
    أكثر أهل العلم ، كرهوا ثمن الكلب ، و هو قول الشافعي و أحمد و إسحاق . و قد
    رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد " . قلت : و لهذا البعض هذا الحديث و ما
    يشهد له : فأقول : له طريق أخرى ، أو للوليد بن عبيد الله بن أبي رباح متابع
    على جملة الاستثناء ، فقال محمد بن سلمة : عن المثنى عن عطاء به . أخرجه
    الدارقطني ( 3 / 73 / 275 ) و قال : " المثنى ضعيف " . قلت : هو ابن الصباح
    اليماني ، و ليس شديد الضعف ، و قد وثقه ابن معين في رواية ، و ضعفه الجمهور ،
    و أبو حاتم الرازي مع تشدده المعروف في جرح الرواة ألان القول فيه ، فقال : "
    لين الحديث " . و اعتمده الذهبي في " الكاشف " ، و قال في " المغني " : " و
    مشاه بعضهم " . فكأنه يشير إلى ما تقدم ، و قال الحافظ : " ضعيف اختلط بأخرة ،
    و كان عابدا " . فكأنه يشير إلى أنه أدركته غفلة الصالحين ، فمثله يستشهد به إن
    شاء الله تعالى . و للاستثناء عن أبي هريرة طريق أخرى ، يرويها حماد بن سلمة عن
    أبي المهزم عنه قال : " نهي عن ثمن الكلب ، إلا كلب الصيد " . أخرجه الترمذي (
    1281 ) و قال : " لا يصح من هذا الوجه ، و أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ، و
    تكلم فيه شعبة و ضعفه . و قد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
    ، و لا يصح إسناده أيضا " . و أبو المهزم متروك كما في " التقريب " ، فلا
    يستشهد به ، و اقتصر في " التلخيص " على قوله فيه ( 3 / 4 ) : " و هو ضعيف " .
    قلت : و لحماد بن سلمة إسناد آخر يرويه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله . و
    هو الذي أشار إليه الترمذي و ضعفه . و هو مخرج تحت الحديث الصحيح المتقدم برقم
    ( 2971 ) برواية النسائي ، و ضعفه أيضا . و هو كما قال الحافظ : " رجاله ثقات "
    ، و فيه عنعنة أبي الزبير كما ترى . و قد اختلف في إسناده على حماد رفعا و وقفا
    و إرسالا ، و قال الدارقطني : " و الموقوف أصح " . و لم أجد ما يؤيده ، لاسيما
    و قد رواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا . أخرجه الدارقطني (
    274 ) ، و علقه البيهقي ، و قال : " الحسن بن أبي جعفر ليس بالقوي " . و قال
    الذهبي في " الكاشف " : " صالح ، خير ، ضعفوه " . و قال الحافظ : " ضعيف الحديث
    مع عبادته و فضله " . قلت : فمثله يستشهد به إن شاء الله تعالى . فالراجح - و
    الله أعلم - أن المرفوع المسند صحيح ، لولا عنعنة أبي الزبير ، و لذلك فما
    استظهره ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 6 / 7 ) أن الحديث بهذا الاستثناء
    صحيح ، غير بعيد ، قال : " و الاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب ،
    فوجب قبولها . و الله أعلم " . قلت : و قد جاءت آثار عن إبراهيم و عطاء و
    غيرهما أنه لا بأس بثمن كلب الصيد ، عند ابن أبي شيبة ( 6 / 246 - 248 ) . و
    أما حديث " نهى عن ثمن الكلب ، و إن كان ضاريا " ، فهو منكر ، تفرد به ابن
    لهيعة ، و لذلك كنت أوردته في " الضعيفة " ( 5790 ) . و جملة القول : أنني
    بعدما وقفت على حديث الترجمة و بعض طرقه و شواهده وجب الرجوع عما كنت ذكرته تحت
    الحديث ( 2971 ) مما ينافي ما جاء هنا من التحقيق ، و الله ولي التوفيق . (
    تنبيه ) : تقدم في أول هذا التخريج أن راوي الحديث ( الوليد بن عبيد الله بن
    أبي رباح ) ضعفه الدارقطني . و قد نقله الذهبي عنه في " الميزان " و سكت و
    استدرك عليه في " اللسان " ، فقال : " و ذكره ابن حبان في " الثقات " ، و أخرج
    له ابن خزيمة في ( صحيحه ) " . قلت : أورده في طبقة ( أتباع التابعين ) ( 7 /
    549 ) ، برواية حفص بن غياث عنه ، و قد روى عنه معقل بن عبيد الله أيضا كما في
    " الجرح و التعديل " ( 4 / 2 / 9 ) و روى توثيقه عن ابن معين ، و قد وقعت هذه
    الرواية نفسها في الترجمة التي قبلها ( الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى
    بني عبد الدار ) ، و كذلك هي في " تاريخ الدارمي " ( ص 140 ) عن ابن معين ،
    لكنه لم يقل ( ابن أبي مغيث .. ) ، فالظاهر أنها مقحمة في ترجمة ( الوليد بن
    عبيد الله ) في طبقة " الجرح و التعديل " . و روى عنه أيضا ( نافع بن عمر ) كما
    تقدم في حديث الترجمة . فهؤلاء ثلاثة من الثقات رووا عنه ، فهو صدوق لولا أن
    الدارقطني ضعفه ، و أقره الذهبي كما تقدم . و الله سبحانه و تعالى أعلم . و
    بهذه المناسبة أقول : أخرج له ابن حبان في " صحيحه " ( 201 - الموارد ) حديث
    صاحب الشجة الذي أجنب في شتاء بارد فأفتوه أنه لابد له من الغسل ، فاغتسل فمات
    ، فقال صلى الله عليه وسلم : " قتلوه قتلهم الله .. " الحديث . أخرجه من طريق
    ابن خزيمة ، و هذا في " صحيحه " كما تقدم عن الحافظ ، و أخرجه ابن الجارود
    و الحاكم ، و صححه هو و الذهبي ، و قواه جمع منهم ابن القيم في " إغاثة اللهفان
    " ، أما المعلق عليه ( الهدام ) ابن عبد المنان ، فضعفه كعادته في معاكسته
    لأئمة السنة ، و لما خرجه كتم عن قرائه هذا الإسناد الذي أقل ما يقال فيه - مع
    تصحيح المذكورين إياه - أنه يستشهد به ، كما كتم تصحيحهم ، و كم له من مثل هذا
    الجور في التضعيف و الكتمان ، عليه من الله ما يستحق . انظر التفصيل في ردي
    عليه رقم ( 3 ) يسر الله لي إتمامه .


    -----------------------------------------------------------
    [1] و استدركه الحاكم ( 2 / 42 ) ، و قال : " صحيح على شرط الشيخين " . فوهم
    على مسلم . اهـ .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

    حكم بيع الكلاب المُعَلَّمة

    السؤال:
    يقوم بعضُ الناس ببيع الكلاب المُعَلَّمة، ويقولون أنهم أنفقوا من أموالهم ووقتهم في سبيل تعليمها، فهل يدخل ذلك في نهي النبيِّ ﷺ عن ثمن الكلب؟

    الجواب:
    الكلب لا يُباع مطلقًا، سواء كان مُعَلَّمًا أو غير مُعَلَّمٍ، ورواية النَّسائي: إلا كلب الصيد ضعيفة، فالرسول نهى عن بيع الكلب، وثمنه خبيثٌ مطلقًا، سواء كان مُعلَّمًا أو غير مُعلَّمٍ.

    https://binbaz.org.sa/fatwas/22423/%...84%D9%85%D8%A9

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

    ما حكم التجارة في كلاب الصيد؟

    هل تجوز التجارة في كلاب الصيد؟

    لا، الكلب لا يباع. النبي ﷺ نهى عن بيع الكلاب، وقال : ثمن الكلب خبيث، لكن يربّيه فقط ويعلّمه بس.
    س: ويغرم ثمنه؟
    ج: ولا يغرم ولا شيء، ما له قيمة.
    https://ibnbaz.org/fatwas/25326/%D9%...B5%D9%8A%D8%AF

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

    الشيخ محمد ناصر الالباني / سلسلة الهدى والنور
    سلسلة الهدى والنور-209
    ما حكم اقتناء كلب الصيد .؟ حفظ

    الشيخ : أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني ، فحديث الكلب هو استثناء ( إلا كلب صيد أو ماشية ) من حيث عدم جواز الاقتناء ، ... صحيح وإلا لا ؟
    السائل : صحيح
    الشيخ : ما لفظه ؟
    السائل : ( نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور )
    الشيخ : طيب الفرق الثاني أو سؤال الثاني ، ( إلا كلب صيد أو ماشية )، هذا النهي مستثنى من هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب ، فقولك هل يقاس الهر على الكلب غير وارد لأنه ( إلا كلب صيد أو ماشية ) استثناء ، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء ، والهر ليس كالكلب من هذه الحيثية ، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز لأدلة كثيرة ، منها قوله عليه السلام ( إنها من الطوافين والطوفات ) الكلب ليس كذلك ، فأريد إذن أما أن نصحح السؤال ، أو نلغي السؤال ، أين وصل بنا الحديث ؟
    السائل : الهر والكلب .
    الشيخ : إيش وصل معك تلغي السؤال وإلا عدلته ؟
    السائل : أنا أقول لك يا شيخ في الواقع .
    الشيخ : وأنا أسمع لك .
    السائل : نعم جاء في الفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه ، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها ولا يمكن إلا بالقط ، فيحمل نهي عن ثمن الهر على أنه فقط إذا قتل وليس في شرائه للتخلص من الجرذان هذا الذي فهمته وهذا قرأته لكن الآن بدا لي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب ، لن القضية ليست قضية النفع وإنما الاقتناء ، أي نعم .
    الشيخ : وأنا أوضح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ لأن الكلب يختلف عن الهر ، لا يمكن للصياد مثلا ، أن يستعين على الصيد بأي كلب ، وإنما بكلب معلم ، كما في إشارة بنفس الآية ، (( أو ما علمتم من الجوارح مكلبين )) أي نعم، وكذلك كلب الحراسة ، ليس أي كلب تأخذه من الطريق ، وتحطه حراسة ، أما السنور أو الهر ، فهو بطبيعته وبسجيته يصطاد الفئران ويلحقها ، وكذلك الحشرات ونحو ذلك ، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية واضح ؟
    السائل : نعم .
    الشيخ : يتفرع من التفريق بين كلب وآخر ، شيئان اثنان ، أحدهما منصوص عليه بنص صريح معلوم ( أنه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية ، نقص من أجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل أحد ) جاء في بعض الأحاديث ( إلا كلب صيد أو ماشية ) وفي بعض الروايات ( أو زرع ) هنا وقع الخلاف هذا الكلب المستثنى من النهي ، هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟ لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء لكن الهر ليس كذلك ، واضح ؟
    السائل : نعم .
    الشيخ : إذن حينما يصح الحديث ، ( نهى عن ثمن الهر ) ، ينبغي أن يبقى على إطلاقه ، أما الكلب فيقيد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك ، واضح ؟
    السائل : نعم واضح .


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب الأطعمة-04
    ما حكم بيع الكلب المعلم ؟ حفظ

    السائل : بيع الكلب المعلّم؟
    الشيخ : بيع الكلب المعلّم؟
    السائل : نعم.
    الشيخ : لا يجوز.
    السائل : لا يجوز.
    الشيخ : أي نعم لأنّ النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الكلب ورواية النّسائي شاذّة " إلاّ كلب صيد " شاذّة لا يعتدّ بها، وذلك لأنّه حتى لا وجه لها أيضًا، لا وجه لها لأنه إذا قال إلاّ كلب صيد يجب أن يقال ماشية وحرث، ثمّ يقال الكلب الذي لغير هذه الثّلاثة أصلا لا يتداول لأنّ اقتناءه إيش؟ حرام فالذي يتداول ويمكن بيعه هو ما حلّ الإنتفاع به وهو الذي نهى عنه الشّرع، ولكن إذا قال قائل: أنا محتاج إلى كلب، أنا صاحب حرث أحتاج إلى كلب و لم أجد إلاّ كلبًا عند شخص يقول لا أبيعك إلاّ بدراهم وأنا محتاج فماذا أصنع؟ يحيى وش نعمل؟ أجب.
    السائل : ...
    الشيخ : هاه؟
    السائل : ...
    الشيخ : كيف؟
    السائل : هو قال أنا محتاج للكلب؟
    الشيخ : الثاني محتاج للكلب، وصاحبه الذي كان العام الماضي ... وعنده كلب والآن هو استغنى عنه وجاءه محتاج ... لهذا العام وقال ما أعطيك إياه إلاّ بثمن.
    السائل : قلنا ما يجوز بيعه.
    الشيخ : إيه وش يعمل الآن؟ ...
    السائل : ...
    الشيخ : هاه؟
    السائل : إذا كان لا يجوز بيعه ...
    الشيخ : يعني نقول خلّ حرثك تأتيه الكلاب وتأتيه ...
    السائل : يجوز بيعه للضّرورة.
    الشيخ : يقول العلماء في مثل هذه الحال يبذل الإنسان الثّمن وهو عوض ما هو ثمن حقيقي، ويكون الإثم على الآخذ لا في هذا ولا في غيره كلّ الذي يجوز بيعه مثل الكلأ والماء والنار، الإنسان محتاج أن يستضيء ... معي الحطب بس أضع النار آخذ منك قال لا إلاّ بعشرة ريالات، نقول أعطه العشر ريالات وهو الآثم، وكما قال العلماء رحمهم الله في من لم يجد بيتًا في مكّة إلاّ بأجرة قالوا إنّه يسكن بالأجرة والإثم على صاحب البيت وأنت ما عليك شيء، أفهمتم؟
    السائل : نعم.
    الشيخ : قالوا إن سكن بأجرة فلا إثم لدفعه والإثم على؟
    السائل : على صاحب البيت.
    الشيخ : على صاحب البيت بناء على أنّه لا يجوز تأجير بيوت مكّة. حميد؟
    القارئ : " وعن كعب بن مالك رضي الله عنه: ( أنّ امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها ) رواه البخاري.
    وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السّنّ والظّفر، أما السن فعظمٌ، وأما الظفر فمدى الحبشة ) متفقٌ عليه.
    وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيءٌ من الدواب صبرًا ) رواه مسلمٌ "
    .
    الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
    الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
    أما بعد الإخوة في البحرين؟
    الطالب : نعم شيخنا.
    الشيخ : بدأ الدّرس الآن.
    الطالب : تفضل شيخنا.



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,472

    افتراضي رد: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •