تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    47,898

    افتراضي لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة

    لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة
    الشيخ أسامة عطايا العتيبي
    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
    فقد رأيت بعض أهل العلم يستدلون بحديث : ((لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة)) على لزوم إكمال رمضان ثم الشروع في أي نافلة من صيام كصيام ستة أيام من شوال .
    وبما أنه لا يصح الاستدلال بالحديث الضعيف بله المنكر في الأحكام رأيت لزاماً علي تخريج هذا الحديث وبيان حاله .
    وهذا أوان الشروع في المقصود :


    تـــــخــــــــ ريـــــجـــــــ ــه
    روي مرفوعاً وموقوفاً .
    أما المرفوع :
    فرواه أبو يعلى في مسنده(1/267) مختصراً دون موضع الشاهد ، والبيهقي في السنن الكبرى(2/387) ، وفي شعب الإيمان(3/182) ، والأصبهاني في الترغيب والترهيب وغيرهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات ولد ، ولا هي ذات حمل ، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة)) .
    ورواه عن موسى بن عبيدة : زيد بن الحباب وأسباط بن محمد القرشي.
    ورواه البيهقي في السنن الكبرى(2/387) من طريق سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن سويد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((مثل الذي لا يتم صلاته كمثل الحبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا حمل ولا هي ذات ولد ، ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربح حتى يخلص له رأس ماله ، كذلك المصلى لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة)).
    ورواه الرامهرمزي في الأمثال(ص/88-89رقم55) حدثنا شيخ من أهل مدينة السلام ثنا محرز بن سلمة عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن ماعز بن سويد العرجي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((مثل الذي لا يتم صلاته مثل المرأة حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا حامل ولا ذات رضاع ، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس ماله ، فكذلك المصلي لا يقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة))
    وعزاه الشيخ الألباني في الضعيفة لابن شاذان في الفوائد وكذا ابن بشران في الفوائد.
    ## وأما الموقوف :


    فرواه ابن المبارك في الزهد(ص/319) ، وهناد في الزهد(1/284) ، وابن أبي شيبة في المصنف(7/92 ، 434) ، وسعيد بن منصور في سننه(5/134) ، والخلال في السنة(1/275) ، وأبو نعيم في الحلية(1/36) ، والربعي في وصايا العلماء(ص/33-35) ،
    من طرق عن أبي بكر الصديق في ذكر وصيته لعمر -رضي الله عنهما- وفيها : (وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة) .
    ورواه عن أبي بكر الصديق : قتادة ، وزبيد اليامي ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ، وأبو المليح ولكن الراوي عنه منكر الحديث متروك.


    الــــحــــكـــ ـم عــــلـــيـــــ ـه:
    حديث منكر لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً .
    أما المرفوع ففيه آفات عديدة :
    الآفة الأولى: موسى بن عبيدة الربذي فإنه واهٍ .
    قال الجوزجاني سمعت أحمد بن حنبل يقول لا تحل الرواية عندي عنه قلت فإن شعبة روى عنه فقال حدثنا أبو عبد العزيز الربذي فقال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه .
    وقال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه.
    وقال أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد : لا يكتب حديث أربعة موسى بن عبيدة وإسحاق بن أبي فروة وجويبر وعبد الرحمن بن زياد.
    وقال البخاري : قال أحمد : منكر الحديث .
    وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء وحمل عليه قال وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار ذلك.
    وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: اضرب على حديثه.
    وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه ، وقال –مرة-: ضعيف .
    وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير .
    وقال أبو زرعة : ليس بقوي الأحاديث .
    وقال أبو حاتم: منكر الحديث
    وقال علي بن الجنيد : متروك الحديث.
    وقال الترمذي يضعف . وقال النسائي والدارقطني : ضعيف ، وقال النسائي –مرة- : ليس بثقة .
    وقال بن سعد : كان ثقة! كثير الحديث وليس بحجة ، وقال يعقوب بن شيبة صدوق ضعيف الحديث جدا ، ومن الناس من لا يكتب حديثه لوهائه وضعفه وكثره اختلاطه وكان من أهل الصدق .


    وقال الساجي: منكر الحديث وكان رجلا صالحا
    وقال بن حبان: ضعيف
    الآفة الثانية: اضطرب موسى بن عبيدة فيه :
    1/ فرواه مرة عن ابن حنين عن أبيه عن علي .
    وهذه الرواية منكرة جداً لمخالفة موسى الربذي للثقات حيث رووا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي -رضي الله عنه- حديث : ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم)) كما رواه مسلم في صحيحه .
    وانظر الخلاف في إسناده في العلل للدارقطني(3/78-87).
    2/ ورواه موسى الربذي -مرة- عن صالح بن سويد العرجي عن علي به .
    وصالح العرجي ترجمه ابن أبي حاتم برواية موسى بن عبيدة عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول .
    ولعله الذي ذكره الحافظ في اللسان وأنه كان قدرياً فقتله الخليفة هشام بن عبد الملك لذلك والله أعلم .
    ووقع في رواية الرامهرمزي تسمية شيخ موسى : ماعز بن سويد ، ولعله تصحيف أو من أوهام الدراوردي أو من تخاليط شيخ الرامهرمزي الذي لم يسمَّ .
    والله أعلم .
    الآفة الثالثة: نكارة متن الحديث ومخالفته للصحيح الثابت .
    فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن كانت صلاته تامة كتبت تامة ، وإن كانت ناقصة يقول الرب عز وجل: انظروا في تطوع عبدي وهو أعلم بذلك منهم ، فإن كان له تطوع أكمل به ما نقص من الفريضة ، وتؤخذ الأعمال على قدر ذلك)) .
    رواه أحمد وإسحاق في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني في العلل -واللفظ له- وغيرهم وهو حديث صحيح .
    والحديث ضعفه الحفاظ فقد ضعفه : البيهقي في السنن الكبرى ، وابن حزم في المحلى ، والمنذري في الترغيب والترهيب<1/200-201> ، وملا علي قاري في المرقاة كما في تحفة الأحوذي<2/384> وأقره وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب وفي الضعيفة"رقم1257".


    وأما الموقوف فقد رواه عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- زبيد اليامي وهو لم يرو عن أحد من الصحابة ، وقتادة لم يدرك أبا بكر وكذلك عبد الرحمن بن سابط لم يدرك الشيخين .
    فهؤلاء الثلاثة جميعهم أرسله عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ولم أقف له على سند يتصل بأبي بكر أو عمر والله أعلم .


    وعلى فرض صحة الأثر فله تأويل وتفسير .




    قال البيهقي -رحمه الله- : [فتكون محمولة على نافلة تكون خارجة الفريضة فلا يكون صحتها بصحة الفريضة والله أعلم] انتهى بتصرف.
    وقال ابن حزم(2/247) : [فإن ذكر ذاكر ما روي من أن التطوع لا يقبل ممن لا يؤدي الفريضة ، كالتاجر لا يصح له ربح حتى يخلص رأس ماله ؛
    فباطل لا يصح ، لأنه إنما رواه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ...ولو صح ذلك لكان المراد به من قصد التطوع ليعوضه عن الفريضة مصراً غير نادم ولا تائب وبالله تعالى التوفيق] انتهى بتصرف.
    وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام(3/321) : [والصحيح في هذا الباب أن كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه فإنه لا يجزي أحدا أداه غيره في ذلك الوقت ، وذلك كإنسان أراد صيام نذر عليه أو تطوع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح فهذا لا يجزيه ، أو كإنسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه أو يصلي صلاة نذر عليه حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة فإن قضى حينئذ صلاة فاتته لم تجزئه وعليه قضاؤها ثانية...] .



    فائدة :





    نكارة هذا الحديث ووهاؤه ليس دليلاً على حصول الفضيلة لمن صام الست من شوال ولم يقض ما عليه فهذا أمر آخر .
    فالصحيح أن الفضل الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله)) فلا يحصل ولا يتحقق إلا لمن أتم صيام شهر رمضان كاملاً إما أداءً ، وإما بعد قضاء ما عليه ثم يصوم ستة أيام من شوال .
    فإن من أفطر أياماً من رمضان ثم صام الستة أيام من شوال ولم يقض ما أفطره لم يكن داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم : ((من صام رمضان)) .
    فلا ينطبق الحديث إلا على من صام رمضان كاملاً إما أداءً وإما قضاء كله دون نقص ثم أتبعه ستا من شوال .


    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . .






  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,326

    افتراضي رد: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,326

    افتراضي رد: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة

    بارك الله فيكم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,326

    افتراضي رد: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة

    الشيخ محمد ناصر الالباني / سلسلة الهدى والنور
    سلسلة الهدى والنور-165
    هل يجوز للمرأة أن تشتغل بصوم النفل و تؤخر قضاء صيام رمضان إلى الشتاء.؟ وتعليق الشيخ على الأثر الصحيح عن أبي بكر موقوفاً ( لا يقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة ) . حفظ

    أبو ليلى : أستاذي امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان يعني ديناً ، لكن في الوقت الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة ، وتؤجل هذا الصيام الشهر إلى الشتاء ، حتى تسرد فهل يجوز هذا الفعل ؟
    الشيخ : نعم ، إذا أخذت سنة طابوا أن تعيش إلى أيام الشتاء هناك أثر عن بعض الصحابة وأظنه أبو بكر " بأن الله لا يقبل النافلة ما لم تؤد الفريضة " أثر هذا مش حديث لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزناً لسببين اثنين أنه صادر من ، بس أبو حذيفة مستغني أنا شايفه - ما شاء الله - شو رأيك أنت ، شايفه مستغني هذا دليل البطر من العلم ، لكن المشكلة أنه مبين عليك يا أبا حذيفة أن عدواك قوية ، لأنه اللي يجنبك بنعرفه اسطوانة ، صامدة في الحرص على طلب العلم مع ذلك بتصرفه ، هذا دليل قوة عدواك - يضحك الشيخ رحمه الله - إذا كان هو اللي شغلك فأعتذر إليك ، أينعم ، " لا يقبل الله النافلة حتى تؤدي الفريضة " أقول نحن نقيم لهذا الأثر وزناً وله عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين الأول أنه رأي صحابي والآخر أنه رأي إنسان بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم ، فهذا الأثر وقد صدر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مع عدم وجود ما هو أقوى منه أصلاً وهو حديث الرسول بطبيعة الحال ، فنحن نقيم لهذا الأثر وزناً ونقدمه على رأي غير هذا القائل وهو أبو بكر الصديق ، فنقول امرأة عليها صيام أيام رمضان ، فتشغل نفسها بصيام أيام ستة من شوال ، وتؤجل القضاء ما عليها من رمضان ، هذا خطأ فاحش ، لأنها تتقرب إلى الله بما لم يفرض الله عليها ، وتهمل ما فرض الله عليها ، وما الباعث لها على ذلك ، خطيئة اعتقادية فكرية فاحشة ، أنه أنا بقضي ما عليَّ في أيام الشتاء القصيرة ، طيب ، أنت ضامنة أنه رب العالمين رايح يؤخرك إلى أيام الشتاء وتكوني في صحة ورايحة تكوني في فراغ ، لحتى تعللي وتمني نفسك أنه أنت الآن بتكسبي فضيلة الست أيام وبعدين تقضين ما عليك من رمضان ، لذلك نحن نوجب على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان ، وتؤجل قضاء الست أيام من شوال إذا أتيحت لها الفرصة ، وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسنح لها ، فعلى كل هي الرابحة ، لأنها أدت الفريضة وفاتتها النافلة فأين الخسارة ، الخسارة بالعكس ولكن كما يعلم كثير من الحاضرين أننا نقول فيمن دخل المسجد وقد توضأ فله أن يؤدي عبادة واحدة ركعتين في ثلاث نيات ، نية تحية المسجد ، نية سنة الوضوء ، نية سنة الوقت ، فإذا افترضنا أن هذا العمل وهو صلاة ركعتين ، يكتب له أقل الأجر الذي وعد به المسلمون ، في قوله عليه السلام ( يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات ) إلى آخر الحديث ، افترضنا أنه كتب له اقل ما يكتب للعمل الصالح ، هو عشر حسنات ، فهذا الذي صلى ركعتين وبثلاث نوايا كتب له بدل عشر حسنات ، اثنى عشر حسنة ، عشر حسنات مقابل العمل ، وحسنتين مجرد النية ، نية سنة الوضوء ، ونية سنة الوقت ، لكن الأفضل من هذا أن يصلي ست ركعات ، لكن والله أنا لست ناشطاً لكي أصلي ست ركعات ، كما يقولون عندنا في الشام حشوة كبة فأنا بدي أخف الأعمال ، أخف الأعمال ، الآن عندك صورة واحدة من صورتين ، أنك تصلي ركعتين تحية المسجد ، لأنها واجبة عندنا ، وما تصلى سنة الوقت ، هذه الصورة الأولى . الصورة الثانية : ما دام أنك ما بدك تزيد عن ركعتين أضف إلى نية تحية المسجد نية سنة الوقت فيكتب لك حينئذٍ إحدى عشر حسنة ، هذا هو فهذه المرأة أو أي إنسان لمرض ما من الرجال ، عليه قضاء أيام من رمضان فيؤدي ما عليه من رمضان ، وإذا كان ليس باستطاعته أن يصوم ست أيام من شوال وخالصة ، فعلى الأقل ينوي مع القضاء ستة من سوال فيكتب له زيادة حسنة من كل يوم ، هذا الذي نراه في مثل هذه القضية .
    السائل : شيخنا القضية مشتركة ، لأنك أنت قلت ما في مكان معين ، يعني الضابطة .
    الشيخ : لا أظن أن الشيء الذي يسأل عنه قلناه آنفاً ، بس وضح لنا .
    السائل : أنا سألتك وين نلقاه في الكتب أن اشتراك النية بهذا الواجب والفرض فقلت والله ما يحضرني في مكان معين وإنما أخذتها من مجمل النصوص .
    الشيخ : هذا الذي ذكرته آنفاً .
    الحلبي : ( من هم بحسنه ومن هم بسيئه ) ، يعني ( إنما الأعمال بالنيات ).
    الشيخ : أينعم هو هذا .
    السائل : سؤال .....
    الحلبي : شوية بس بنفس الموضوع .
    الشيخ : لا خليه ، لأنه مبين عليه يتيم يعني ما سأل - يضحك الأخوة الطلبة .



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,326

    افتراضي رد: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / زاد المستقنع
    كتاب الصيام-02b
    ما معنى قول أبي بكر لعمر :" ... ولا تقبل نافلة حتى تأدى فريضة ".؟ حفظ

    الشيخ : قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه " يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدّى فريضة " إي نعم، ويش السؤال؟
    السائل : توضيح المسألة معناه.
    الشيخ : يعني معناه أنه إذا أخّر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل كما لو أخّر صلاة الظهر فصلاها في المغرب ما صحّت ولا قُبِلت ولو أخّر صلاة العشاء إلى النهار لم تُقبل. قوله " لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة " هذا ليس على إطلاقه لأن من الفرائض ما يكون موسّعا فتصِحُّ النافلة فيه فصلاة الظهر مثلا فريضة ويجوز للإنسان أن يتنفّل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة أو مثلا رمضان بقي على شعبان أربعة أيام وعليه أربعة أيام ما يصح.



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,326

    افتراضي رد: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة

    1 - أن اللهَ لا يقبلُ النافلةَ حتى تؤدَّى الفريضةُ

    خلاصة حكم المحدث : غريب رفعه وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما
    الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : شرح حديث جبريل
    الصفحة أو الرقم : 341

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,326

    افتراضي رد: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة

    1257 - " يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد، ولا هي ذات حمل. ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتىيخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة ".
    قال الالباني في السلسلة الضعيفة:

    ضعيف
    أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 2/387 ) وأبو القاسم الأصبهاني في "
    الترغيب " ( ق 196/1 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 1/90 ) الشطر الأول منه من
    طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال : قال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البيهقي :
    " موسى بن عبيدة لا يحتج به، قد اختلف عليه في إسناده، فرواه زيد بن الحباب
    وأسباط بن محمد هكذا، ورواه سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن
    سويد عن علي مرفوعا، وهو إن صح.. ". ثم ساق إسناده إلى سليمان به.
    وقد وصله ابن شاذان في " الفوائد " ( 1/119/2 ) وابن بشران في " الفوائد " ( 26/105/2 ) والرامهرمزي في " الأمثال " ( 70/1 - 2 ).
    وأعله الهيثمي ( 2/132 ) بالربذي هذا فقال :
    " ضعيف "، وأشار المنذري ( 1/183 ) إلى تضعيفه. وزاد أبو يعلى في أوله :
    " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع ".
    وقد خالفه في إسنادها إبراهيم بن عبد الله بن حنين فقال عن أبيه أنه سمع علي
    ابن أبي طالب يقول :
    فذكرها دون حديث الترجمة، وجعله من سماع عبد الله بن حنين من علي دون ذكر
    أبيه بينهما.
    أخرجه مسلم ( 2/48 و49 ) وأحمد ( 1/114 و123 و136 ) وأبو يعلى ( 1/119 و121 و157 و175 و176 ).
    نعم قد ذكر مسلم خلافا آخر في إسناده على عبد الله بن حنين، لا يضر في هذه
    القطعة من الحديث، لا سيما ولها طرق أخرى في " مسند " أحمد وأبي يعلى
    وغيرهما.
    وقد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه " المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة " على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها، ويقولون : إن
    الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة ! وهذا الحديث مع ضعفه لا يدل
    على ما ذهبوا إليه لوصح، إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته، ففي هذه
    الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة، فلوأنه صلاهما معا كفريضة الظهر
    ونافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط والأركان، كانت النافلة
    مقبولة كالفريضة، ولوأنه كان قد ترك صلاة أوأكثر عمدا فيما مضى من الزمان.
    فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها، لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو
    كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق، ومن العجائب أن العلماء جميعا متفقون على أن
    الوقت للصلاة شرط من شروط صحتها، ومع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين يسوغ
    بذلك القول بوجوب القضاء : المسلم مأمور بشيئين : الأول الصلاة، والآخر وقتها
    ، فإذا فاته هذا بقي عليه الصلاة ! وهذا الكلام لو صح أولوكان يدري قائله ما
    يعني لزم منه أن الوقت للصلاة ليس شرطا، وإنما هو فرض، وبمعنى آخر هو شرط
    كمال، وليس شرط صحة، فهل يقول بهذا عالم ؟ !
    وجملة القول : أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا
    ينهض عليه دليل، ولذلك لم يقل به جماعة من المحققين مثل أبي محمد بن حزم
    والعز بن السلام الشافعي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. ولابن
    القيم رحمه الله تعالى بحث هام ممتع في رسالة " الصلاة " فليراجعها من شاء،
    فإن فيها علما غزيرا، وتحقيقا بالغا لا تجده في موضع آخر.
    وبديهي جدا أن النائم عن الصلاة أوالناسي لها لا يدخل في كلامنا السابق، بل
    هو خاص بالمتعمد للترك، وأما النائم والناسي، فقد أوجد الشارع الحكيم لهما
    مخرجا، فأمرهما بالصلاة عند الاستيقاظ أوالتذكر، فإن فعلا تقبل الله صلاتهما
    وجعلها كفارة لما فاتهما، وإن تعمدا الترك لأدائها حين الاستيقاظ والتذكر
    كانا آثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من
    نسي صلاة أونام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ". أخرجه
    الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. فقوله : " لا كفارة لها إلا ذلك " أي إلا
    صلاتها حين التذكر. فهو نص على أنه إذا لم يصلها حينذاك فلا كفارة لها، فكيف
    يكون لمن تعمد إخراجها عن وقتها المعتاد الذي يمتد أكثر من ساعة في أضيق
    الصلوات وقتا، وهي صلاة المغرب، كيف يكون لهذا كفارة أن يصليها متى شاء وهو
    آثم مجرم، ولا يكون ذلك للناسي والنائم وكلاهما غير آثم ؟ !
    فإن قال قائل : لا نقول إن صلاته إياها قضاء هي كفارة له، قلنا : فلماذا إذا
    تأمرونه بالصلاة إن لم تكن كفارة له، ومن أين لكم هذا الأمر ؟ فإن كان من
    الله ورسوله فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن قلتم : قياسا على النائم
    والناسي. قلنا : هذا قياس باطل لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه وهو من
    أفسد قياس على وجه الأرض. وحديث أنس أوضح دليل على بطلانه إذ قد شرحنا آنفا
    أنه دليل على أن الكفارة إنما هي صلاتها عند التذكر وأنه إذا لم يصلها حينئذ
    فليست كفارة، فمن باب أولى ذاك المتعمد الذي لم يصلها في وقتها المعتاد وهو
    ذاكر.
    فتأمل هذا التحقيق فعسى أن لا تجده في غير هذا المكان على اختصاره، والله
    المستعان وهو ولي التوفيق.
    والذي ننصح به من كان قد ابتلى بالتهاون بالصلاة وإخراجها عن وقتها عامدا
    متعمدا، إنما هو التوبة من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يلتزم
    المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، فإنها من
    الواجب، ويكثر مع ذلك من النوافل ولا سيما الرواتب لجبر النقص الذي يصيب
    صلاة المرء كما وكيفا لقوله صلى الله عليه وسلم :
    " أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل :
    انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن وجد له تطوع، قال : أكملوا به الفريضة ".
    أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو مخرج في "
    صحيح أبي داود " رقم ( 810 - 812 ).

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •