أخرجه ابن عدي في "الكامل"، ج 6، ص 316، ترجمة 1344، ط العلمية، بلفظ: "لاَ يُودَى مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"، قال ابن عدي: حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ سِنَانٍ، وأخرجه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف"، ج 2، ص 976، و ج 4، ص ١٩٩٤، ط الغرب الإسلامي، فقال: حَدَّثَنا القاضي أبو جَعْفر، أحمد بن إِسْحَاق بن البهلول، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"، ج 6، ص 3325، رقم 7628، ط الوطن، فقال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَّانَ، حَدَّثَنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، وأخرجه ابن منده في "معرفة الصحابة"، -كما في "الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء الصحابة" لأبي موسى الرعيني، ج 6، ص ٢٥٦، ترجمة ٦٧٨٩، ط المكتبة الإسلامية-، فقال: أنبأنا محمد بن علي الشاشي، أبو بكر القفال، أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغدادي المدائني، أربعتهم، عمر بن سنان، وأحمد بن إِسْحَاق بن البهلول، والهيثم بن خلف، وعبد الله بن إسحاق البغدادي المدائني، قالوا: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيد الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنِ عَبد اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ اللَهَبِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمد، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ-، عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ، فرفعته، ولفظه في أحد المواضع عند الدارقطني وهو كذلك عند أبي نعيم: "لا يؤذى حي بميت"، وعزاه ابن حجر -أيضا- في "الإصابة"، ج 8، ص 128، ترجمة 11154، ط الكتب العلمية، للدارقطني في "الإخوة"، وقد تابع يعقوبُ بن محمدٍ عبدَ العزيز الأويسي على اللهبي، وذلك فيما أخرجه ابن أبي الدنيا في "الحلم"، ص 72، رقم 112، ط الكتب الثقافية، فقال: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أخبرنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أخبرنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهَبِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، فهو معضل من هذا الطريق، وهو عند ابن أبي الدنيا مطول، فقال محمد بن علي الباقر: مَرَّتْ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي لَهَبٍ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: هَذِهِ بِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، فَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِ، وَقَالَتْ: ذَكَرَ اللَّهُ -تَعَالَى- أَبِي لِنَبَاهَتِهِ وَشَرَفِهِ، وَتَرَكَ أَبَاكَ لِخُمُولِهِ، ثُمَّ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: "لَا يُؤْذَى مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"، والحديث باللفظ الأول في باب القصاص، وباللفظ الثاني والثالث في باب الحلم، أو النهي عن التعيير بالآباء الكافرين.
ولنا وقفة عند إسناد جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، إذ أن الحاكم أبا عبد الله في "معرفة علوم الحديث"، ص 55، ط الكتب العلمية، قال: "إِنَّ أَصَحَّ أَسَانِيدِ أَهْلِ الْبَيْتِ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ جَعْفَرٍ ثِقَةً"، قلت: وعلي بن أبي علي اللهبي ، تركه الأئمة، فليس الراوي عن جعفر بن محمد في هذا الإسناد بثقة -كما اشترط الحاكم-، وأيضا فقد تعقب السيوطي هذا الكلام من الحاكم في "البحر الذي زخر"، ج 2، ص 444 و 445، ط مكتبة الغرباء، فقال: "فيه نظر، فإنَّ الضمير في (جده) إن عاد إلى جعفر: فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، أو إلى (محمد) فهو لم يسمع من الحسين"، وأما رواية ابن أبي الدنيا، فهي أشد ضعفا من الطريق الموصول، ويعقوب بن محمد الزهري متهم بالوضع، وقد قال ابن عدي عن هذه القصة في "الكامل"، ج 6، ص 316، ترجمة 1344: "غير محفوظ".
وذكر ابن حجر في "الإصابة"، ج 8، ص 127 و 128، ترجمة 11154، شاهدا ومتابعة لهذه القصة، الأول: عن عبد الرحمن بن بشر، والثاني: عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد ضعفهما ابن حجر جميعا.
فيتبين أن أسانيد هذه القصة ليست بالمحفوظة ولا ثابتة من طريق سالم من الآفات، وما رويى في النهي عن أخذ القود من المسلم للكافر، أو تعيير أبناء الكفار وهم من المسلمين بآبائهم قد صح من طرق أخرى كثيرة، والله أعلم.