بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127
[مسألة بيع الندي بالجاف كيلا]
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه وقال سعد: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر" فقال: «أينقص إذا جف» قلنا: "نعم" قال: "فنهى عنه"
قال أبو بكر حدثنا أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال: «هو أقلهما في المكيال أو في القفيز»
قال أبو بكر حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلا»
قال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل وقال: "الرطب منتفخ والتمر ضامر"
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به
هذه مسألة خالف فيها أبو حنيفة الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم له تأويلا تأوله ولا عذرا اعتذر به وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فمنعا بيع الرطب بالتمر وهو قول عامة أهل العلم وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى.
واختلفوا فى بيع الرطب باليابس فى غير التمر مما يدخل فيه الربا فقال أبو حنيفة إن ذلك جائز كما قال فى الرطب بالتمر ووافقه فيه أبو يوسف وترك قوله فى الرطب بالتمر. وقال غيرهم لا يجوز ذلك كما لا يجوز الرطب بالتمر وكذلك أقول.
واختلفوا فى الرطب بالرطب فقال الشافعى لا خير فيه ولا يجوز بيع شىء رطب برطب مثله لأن الرطب إذا تُرِكَ يبس فيصير مختلفا فى الوزن والكيل ولا خير فى الطعام بطعام من جنسه إلا يدا بيد وزنا بوزن أو كيلا بكيل. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه يجوز ذلك لأن الحديث إنما جاء فيه النهى عن الرطب بالتمر اليابس لا الرطب بالرطب.
واختلفوا فى الطعام الذى يدخل فيه الربا فقال الشافعى المأكول كله يدخل فيه الربا ولا يجوز طعام بطعام إلا يدا بيد وإذا كان من صنف واحد فلا بد أن يتساويا فى الكيل فيما يكال وفى الوزن فيما يوزن. والفاكهة عنده فيها الربا.
وقال مالك إنما الربا فيما يُدَّخَرُ ويُقْتاتُ من الطعام كالتمر والحنطة والأرز واللحم فأما الفاكهة فليس فيها ربا.
والربا عند أهل الحجاز إنما يكون فى الذهب والفضة والطعام وعند أهل العراق الربا فيما يكال ويوزن غير أنهم جَوَّزو إسلامَ الذهب والفضة فى غيرهما من الموزونات لاجتماع المسلمين عليه وهذه حجة احتج بها الشافعى عليهم.
وفى قول الشافعى إن الناس لو أجازوا بينهم شيئا سوى الذهب والفضة كالفلوس من النحاس وكالنقود الورقية فصارت بينهم سكة فلا يدخل فيها الربا ويحل بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة ولا يقاس على الذهب والفضة شى وهذا أيضا قول العراقيين لأن الربا عندهم فى الموزونات والفلوس والنقود الورقية لا تباع بالوزن.
وكره مالك ذلك من غير أن يراه حراما وقال إن هذا البيع لو فات لم أرده لاختلاف أهل العلم فيه. وكان قوله الأول أن ذلك جائز بغير كراهة وعلى هذا أكثر أصحابه وقالوا قد ترك مالك أصله هاهنا. وقوله الأول الذى وافق فيه جماعة الفقهاء أحب إلى.
وفى قولهم جميعا إنه لا زكاة فى الفلوس والنقود الورقية وما اتخذه الناس بينهم سكة حتى جاز جواز الذهب والفضة. وقال مالك إنه لا اختلاف فى هذا. وقد احتج الشافعى على مالك وربيعة ومن جعل الربا فى الفلوس بأنهم اجتمعوا على أن لا زكاة فيها وليست فى هذا كالذهب والفضة فكان ينبغى كذلك أن لا تكون فى الربا كالذهب والفضة فلا يجرى فيها الربا كما يجرى فيهما.
قال أبو بكر حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: "لا تشتر الرطب باليابس"
قال أبو بكر حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم أنه كره الرطب بالتمر اليابس مثلا بمثل.
قال الشافعى: "وقال بعض الناس في بيع الرطب بالتمر: حلال، فخالفه بعض أصحابه ووافقنا، وقال: لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد صاحبه الذي خالفه فقال: لا بأس حنطة بحنطة مبلولة، وإحداهما أكثر ابتلالا من الأخرى، ولا رطب برطب، ولم يزد على أن أظهر الأخذ بالحديث جملة، ثم خالف معناه فيما وصفت وقال: ولا بأس بتمرة بتمرتين، وثلاث بأربع؛ لأن هذا لا يكال، فقيل له: إذا كان التمر محرما إلا كيلا بكيل، فكيف أجزت منه قليلا بأكثر؟ فإن قال: لا يكال، فهكذا كل التمر إذا فرق قليلا، وإنما تجمع تمرة إلى أخرى فتكال، وفي نهي النبي «إلا كيلا بكيل» دليل على تحريمه عددا بعدد مثله أو أقل أو أكثر منه، فقد أجزته متفاضلا؛ لأن رسول الله نهى عنه إلا مستويا بالكيل" (اختلاف الحديث - باب الخلاف في العرايا)
قال سحنون: "قلت: ما قول مالك في الرطب بالتمر واحد بواحد أو بينهما تفاضل؟
قال: قال مالك: لا يصلح التمر بالرطب لا واحد بواحد ولا بينهما تفاضل.
قلت: وكذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك؟
قال: نعم. قلت: فالبسر بالرطب؟
قال: لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا. قلت: فالرطب بالرطب؟
قال: قال مالك: لا بأس به مثلا بمثل.
قلت: فالبسر بالبسر؟ قال: لا بأس به مثلا بمثل" (المدونة - بيع الرطب بالبسر والبسر بالنوى)
قال سحنون: "قلت: فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك؟
قال: لا يصلح ذلك عند مالك وإنما هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة، وقد وصفت لك ذلك.
قلت: فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك؟
قال: لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال.
قلت: وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك؟
قال: نعم لا يصلح" (المدونة 3/154)
قد أجاز مالك الرطب بالرطب ثم منع من العدس المبلول بالعدس المبلول.
قال سحنون: "قلت: فما قول مالك في البقول واحد باثنين وإن كان من نوعه أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل والسلق والكراث وما أشبه ذلك؟
قال: لا بأس بذلك عند مالك كان من نوع واحد أو من غيره.
قلت: وكذلك التفاح والرمان والبطيخ وما أشبه هذا من الفاكهة الخضراء أهو مثل ما وصفت من البقول؟ قال: نعم.
قلت: أي شيء كره مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء وأي شيء وسع فيه مالك واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء؟
قال: قال مالك: كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد، وأما ما لا يدخر ولا يؤكل ولا يشرب فلا بأس به واحد باثنين من صنفه يدا بيد من جميع الأشياء.
قال مالك: وكذلك كل طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد وهو عندي مثل ما لا يؤكل ولا يشرب في هذا الوجه.
قال مالك: والذهب بالذهب مثلا بمثل لا زيادة فيه يدا بيد وكذلك الفضة بالفضة، قال: والفلوس لا يصلح إلا مثلا بمثل عددا ويدا بيد ولا يصلح بعضها ببعض كيلا.
قال: وقال مالك: وما كان مما لا يدخر من الفاكهة مثل الرمان والتفاح والخوخ وما أشبه هذا فلا بأس به واحد باثنين يدا بيد وإن ادخر.
قال: فقلت لمالك: أرأيت السكر بالسكر؟ .
قال: لا خير فيه اثنين بواحد" (المدونة 3/157)
قال الشافعى: "الرطب يعود تمرا ولا أصل للتمر إلا الرطب فلما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرطب بالتمر وكان في الخبر عنه أن نهيه عنه أنه نظر في المعتقب وكان موجودا في سنته تحريم التمر بالتمر وغيره من المأكول إلا مثلا بمثل قلنا به على ما قاله وفسر لنا معناه فقلنا لا يجوز رطب برطب؛ لأنه إذا نظر فيه في المعتقب فلا يخرج من الرطب بالرطب أبدا من أن يباع مجهول الكيل إذا عاد تمرا ولا خير في تمر بتمر مجهولي الكيل معا ولا أحدهما مجهول؛ لأن نقصانهما أبدا يختلف فيكون أحد التمرين بالآخر وأحدهما أكثر كيلا من الآخر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا.
(قال) : فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يباع رطب منه كيلا برطب لما وصفت قياسا على الرطب بالتمر والتمر بالتمر واللحم كله صنف واحد وحشيه وطائره وإنسيه لا يحل الفضل في بعضه على بعض ولا يحل حتى يكون مثلا بمثل وزنا بوزن ويكون يابسا ويختلف فيكون لحم الوحش بلحم الطير واحد باثنين وأكثر ولا خير في تمر نخلة برطب نخلة بخرص ولا بتحر ولا غيره فالقسم والمبادلة وكل ما أخذ له عوض مثل البيع فلا يجوز أن يقاسم رجل رجلا رطبا في نخله ولا في الأرض ولا يبادله به؛ لأن كليهما في معنى البيع ههنا إلا العرايا المخصوصة وهكذا كل صنف من الطعام الذي يكون رطبا ثم ييبس فلا يجوز فيه إلا ما جاز في الرطب بالتمر والرطب نفسه ببعض لا يختلف ذلك وهكذا ما كان رطبا فرسك وتفاح وتين وعنب وإجاص وكمثرى وفاكهة لا يباع شيء منها بشيء رطبا ولا رطب منها بيابس ولا جزاف منها بمكيل ولا يقسم رطب منها على الأرض بكيل ولا وزن ولا في شجرها؛ لأن حكمها كما وصفت في الرطب بالتمر والرطب بالرطب وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا ييبس فينقص وهكذا كل رطب لا يعود تمرا بحال وكل رطب من المأكول لا ينفع يابسا بحال مثل الخربز والقثاء والخيار والفقوس والجزر والأترج لا يباع منه شيء بشيء من صنفه وزنا بوزن ولا كيلا بكيل لمعنى ما في الرطوبة من تغيره اختلف الصنفان منه فلا بأس ببطيخ بقثاء متفاضلا جزافا ووزنا وكيفما شاء إذا أجزت التفاضل في الوزن أجزت أن يباع جزافا؛ لأنه لا معنى الجزاف يحرمه إلا التفاضل والتفاضل فيهما مباح وهكذا جزر بأترج ورطب بعنب في شجره وموضوعا جزافا ومكيلا كما قلنا فيما اختلف أصنافه من الحنطة والذرة والزبيب والتمر سواء في ذلك المعنى لا يخالفه وفي كل ما خرج من الأرض من مأكول ومن مشروب والرطب من المأكول والمشروب وجهان: أحدهما يكون رطبا ثم يترك بلا عمل من عمل الآدميين يغيره عن بنية خلقته مثل ما يطبخ فتنقصه النار ويحمل عليه غيره فيذهب رطوبته ويغيره مثل الرطب يعود تمرا واللحم يقدد بلا طبخ يغيره ولا عمل شيء حمل عليه غيره فكل ما كان من الرطب في هذا المعنى لم يجز أن يباع منه رطب بيابس من صنفه وزنا بوزن ولا كيلا بكيل ولا رطب برطب وزنا بوزن ولا كيلا بكيل كما وصفت في الرطب بالتمر ومثله كل فاكهة يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب بيابس من صنفها ولا رطب برطب من صنفها لما وصفته من الاستدلال بالسنة" (الأم - باب الرطب بالتمر)
وفى أصل محمد بن الحسن: "وقال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن كان الرطب ينقص إذا جف. وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد؛ لأن الرطب ينقص إذا جف. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك. وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد، وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة" (الأصل 2/413)
قال أبو جعفر: "فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا ومنعوا به بيع الرطب بالتمر. وممن ذهب إلى ذلك: أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما. وخالفهم في ذلك آخرون فجعلوا الرطب والتمر نوعا واحدا وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل وكرهوه نسيئة. فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم هل دخله شيء؟
فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»
فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى. وقد روى هذا الحديث أيضا غير عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضا.
حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، حدثه عن عمران بن أبي أنس، أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه، سئل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا»
فهذا عمران بن أبي أنس وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى. فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد، لما اختلف عنه فيه، أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا. فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ذلك. فهذا سبيل هذا الباب من طريق تصحيح الآثار" (شرح معانى الآثار 4/6)
قد أساء الطحاوى فى رده الحديث الذى رواه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه والذى احتج به من أن سعدا علل النهى فى رواية بأنه على النسيئة فلا يدفع ذلك تعليله إياه فى أخرى أنه لأجل ما يدخل الرطب من النقص إذا جف وذلك أن بيع الطعام بالطعام نسيئة غير جائز فى قول عامة أهل العلم وإذا كان التمر لا يصلح بالتمر نسيئة فكيف يصلح بالرطب نسيئة؟ ثم هب أن حديث سعد لما اختلفت الرواية عنه فيه بطل الاحتجاج به - وليس كذلك - فقد ثبت حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ولا معارض له فوجب المصير إليه عند من ادعى اتباع السنن. وقد اجتمع عامة أهل العلم على تثبيت حديث سعد والقول به فلا معنى للعلل التى اعتل بها الطحاوى ليبطل الحديث ويصحح قول أبى حنيفة.