بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127

[مسألة كسب الولد]
قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه»
قال أبو بكر حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم»
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن الشعبي قال: "جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي غصبني مالي" فقال: «أنت ومالك لأبيك»
وهذا مرسل
قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالا ولأبي مال" قال: «أنت ومالك لأبيك»
وهو مرسل
قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي" قال: «أنت ومالك لأبيك»
ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها اختلاف وكان الشافعى لا يأخذ بها.
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجا فينفق عليه

وهذا أيضا مما خالف فيه أبو بكر بن أبى شيبة جماعة أهل العلم فإنهم قالوا إن الأب ممنوع من مال ابنه كغيره من الأجانب فإذا احتاج ولم يقدر أن يكتسب فله عليه حينئذ نفقة واجبة فأما أن يكون له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء فليس له ذلك وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة والأوزاعى والليث بن سعد وعامة أهل العلم حتى ادعى ابن أبى زيد القيروانى الإجماع على هذا.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» فى حديث عائشة ليس فيه دلالة أن مال الابن ملك لأبيه يأخذ منه ما شاء وإنما فيه أن ما أكل الرجل من مال ابنه بإذنه فهو له حلال طيب وهذا قول أهل العلم فى هذا الحديث.
وأما حديث «أنت ومالك لأبيك» فقد أنكره كثير من أهل العلم كالشافعى وابن المنذر لأنه منقطع ولم يصححوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه غيرهم ثم زعم أنه منسوخ. وكان الطحاوى يتأوله أنه كقول أبى بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا ومالى لك يا رسول الله" يعنى أنه ينبغى ويستحب للابن أن يطيع أباه فى ماله ونفسه فأما أن يجب ذلك عليه فلا.
ومنهم من احتج به فى درء الحد عن الأب إذا وطئ جارية ابنه لأن له فى شبهة ملك بهذا الحديث وهذا قول عامة اهل العلم إلا من شذ عن جماعتهم كالظاهرية.
قال الشافعى فى الرسالة: "قال: وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحد من أهل الفقه به؟
قلت: نعم، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر: أن رجلا جاء الى النبي، فقال: "يا رسول الله إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي، فيطعمه عياله" فقال رسول الله: «أنت ومالك لأبيك».
فقال: أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به؟
فقلت: لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه.
قال: أجل، وما يقول بهذا أحد. فلم خالفه الناس؟
قلت: لأنه لا يثبت عن النبي، وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه، فجعله كوارث غيره، فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه" (الرسالة 467)

فانظر إلى نقله عن مخالفه قوله: "لم يقل أحد من أهل الفقه به" وإقراره عليه.
قال أصبغ: "وإنما معنى موالي القوم منهم يقول: في الحرمة، كما قيل: ابن أخت القوم منهم، ومثل «أنت ومالك لأبيك» يعني: في البر والطواعية" (النوادر والزيادات 2/297)
قال أبو جعفر الطحاوى: "قال أصحابنا ومالك وابن شبرمة والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الابن الكبير العاقل من غير عذر ولا حاجة وإن استهلك شيئا من ماله فعليه ضمانه
وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه فيما استهلكه الأب من مال الابن ويجوز بيعه لمال ابنه الكبير
وقال أصحابنا لا يحبس الأب لولده بدين عليه إلا أن أبا يوسف قال إن ألد وتمرد حبسته
وقال ابن القاسم عن مالك لا يحلف الأب للابن
قال ابن القاسم وقياس قوله لا يحبس له في الدين
وقال الليث يقضي بينهما كما يقضي بين الأجنبيين في الأموال إلا أنه يؤمر الابن بحسن الصيانة له
وقال الشافعي إذا استهلك مالا لابنه من غير حاجة رجع عليه الابن كما يرجع على الأجنبي
قال أبو جعفر قال الله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فأباح للابن ملك يمينه فدل على أن أباه لا يملكها وأنها محرمة ولما أخرج للأب سهام المواريث في مال الابن الميت مع سائر ذوي السهام بقول {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} فدل على أنه لا يملك مال ابنه لأنه لو كان يملك لما دخل معه غيره بعد الموت" (مختصر اختلاف العلماء - في حبس الأب بدين الابن)

قال الطحاوى: "فسألت أبا جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث فقال: المراد به موجود فيه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن ومال الابن فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على أن لا يخرج عن قول أبيه فيه، فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه وسألت ابن أبي عمران عنه فقال: قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث «أنت ومالك لأبيك» كقول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم «إنما أنا ومالي لك يا رسول الله» لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر» قال: فقال أبو بكر: رضي الله عنه إنما أنا ومالي لك يا رسول الله فكان مراد أبي بكر رضي الله عنه بقوله هذا أي أن أقوالك وأفعالك نافذة في وفي مالي ما تنفذ الأقوال والأفعال من مالكي الأشياء في الأشياء فمثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائله المذكور في هذا الحديث وهو على هذا المعنى والله أعلم وقد جاء كتاب الله بما كشف لنا عن المشكل في هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوجب انتفاء ملك الأب عما يملك الابن قال الله: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فكان ما يملكه الابن من الإماء حلالا له وطؤهن وحراما على أبيه وطؤهن، فدل ذلك على أن ملكه فيهن ملك تام صحيح وأن أباه فيهن بخلاف ذلك وقد قال الله عز وجل في آية المواريث: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} فجعل لأمه نصيبا في ماله بموته ومحال أن تستحق بموت ابنها جزءا من مال لأبيه دونه، ثم قال عز وجل: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} فاستحال أن يجب قضاء ما عليه من دين من مال لأبيه دونه أو تجوز وصية منه في مال لأبيه دونه، قال: وفيما ذكرت من هذا ما قد دل على ما وصفته فيه قال أبو جعفر وكان هذان الجوابان من هذين الشيخين سديدين كل واحد منهما شادٌّ لصاحبه، والله نسأله التوفيق" (شرح مشكل الآثار 4/277)
وخالف أحمد بن حنبل جماعة الفقهاء وثَبَّتَ هذا الحديثَ وقال بظاهره فزعم أن للأب دون الأم أن يأخذ لنفسه من مال ابنه ما يشاء ما لم يضر ذلك بالولد ولا أعلم أحدا قال بهذا قبله غير الحسن وابن أبى ليلى فيما حكاه عنه الطحاوى وهذا قول لا يجوز والله أعلم لأحد أن يقول به لخلافه الحجة التى لا يجوز عليها الخطأ من أهل العلم ثم هو بعد مخالف لإجماع المسلمين عامتهم وخاصتهم.
ولا يكون مال الابن ملكا لأبيه عند أحمد حتى يأخذه فإذا أخذه منه حل له أن يصنع به ما يشاء فى ماله وإذا ملك الابن جارية وله أب حل للابن أن يطأها ولا يحل لأبيه أن يطأها لأنه لم ينتزعها منه فإن أخذها منه قبل أن يطأها الابن فقد صارت للأب وله حينئذ أن يطأها ولكن إذا أخذها بعد أن وطئها الابن فلا يحل له أن يستمتع بها لأنها أمة وطئها ابنه ويستخدمها فيما سوى ذلك.
وقد أنكر أحمد على غيره أنهم تأولوا الحديث وخصوه بالحال التى يكون فيها الأب محتاجا ثم هو تأول الحديث فزعم أنه لا يملك مال ابنه حتى يأخذه ولا يحل له أن يأخذه إذا أضر بابنه.
فيقال لمن قال هذا القول: أليس قد زعمت أنك تأخذ بظاهر الحديث فظاهر الحديث أن مال الابن ملك لأبيه وللرجل أن يتصرف فى ملكه كيف شاء ولو كان فى يد غيره. أرأيت لو أن رجل وضع متاعا له وديعة عند رجل أليس يحل له أن يبتدئ بيعه ورهنه وهبته قبل أن يأخذه؟ أرأيت لو ورث رجل عبدا من أبيه فأعتقه قبل أن يقبضه أليس يكون عتقه جائزا ويكون العبد حرا؟ فإن قال: نعم. قيل له: فكيف زعمت أن مال الابن ملك لأبيه على ظاهر الحديث ثم قلت لا يملكه حتى يأخذه فليس فى الحديث ذكر الأخذ والاستيلاء؟ فإن قال: فإنى قد تأولته لأن المسلمين مجمعون على أن الابن لو ملك جارية فقد حل له أن يطأها ولو ملك متاعا حل له أن يبيعه ويهبه فلا يمكن أن تكون الجارية ملكا للأب ويحل للابن وطؤها وهى ملك لغيره ولا يحل لأحد أن يبيع متاع غيره بغير إذنه فكان لا بد أن أتأول الحديث لئلا أخالف ما اجتمع عليه المسلمون. قيل له: بل إن إجماع المسلمين على ما وصفت دليل على أن الذى زعمت ذهبت إليه من ظاهر الحديث خطأ وعامة المسلمين لا يأخذون بظاهر الحديث فلو كنت من خلافهم فررت فإنك قد وقعت فيه. فإن قال: فإنهم قد أخطأوا فى تركهم العمل بظاهر هذا الحديث. قيل له: أرأيت لو قال لك قائل: إن الحديث على ظاهره ومال الابن ملك لأبيه ولا يحل للابن أن يتصرف فى ماله ولا له أن يطأ جارية يملكها لأنها ملك لأبيه وقد أخطأ المسلمون حين أحلوا له أن يتصرف فى ملك غيره ويطأ جارية رقبتها لأبيه. فما حجتك على من قال هذا؟ قال: الحجة عليه أن المسلمين لا يجتمعون على الخطأ. قلت: فالحجة عليه كهى عليك وقد أجمع المسلمون غلى أن الأب لا يملك مال ابنه بالأخذ والاستيلاء فليس لأحد أن يخالفهم ويخرج عن إجماعهم.
وقال أحمد إن الأب ليس له أن يأخذ من مال ابنه الصغير لنفسه ولا له أن يتصرف فيه إلا على وجه النظر له واحتج هو وأصحابه بأنه إجماع أهل العلم.
وهذا من أعجب العجب وكيف لا يكون له أن يأخذ من مال ابنه الصغير وهو يلى ماله ويجوز عليه بيعه وشراؤه له وله أن يُنْكِحَه وهو كاره ثم يكون له أن يأخذ مال ابنه الكبير وهو لا يلى عليه شيئا من ذلك؟ فإن كان احتج بإجماع أهل العلم فهم مجمعون فى الكبير كإجماعهم فى الصغير فمال إجماعهم حجة فى الصغير غير حجة فى الكبير؟
وقال أحمد: إذا أراد أن يعتق الرجل جارية ابنه أخذها منه ثم أعتقها فيكون عتقه جائزا. فقيل له: وهل للأب أن يعتقها ولو كانت سُرِّيَةَ ابنِه؟ فاستشنع أحمد ان يعتق الرجل سرية ابنه وينبغى أن يكون هذا على قوله جائزا.
وقال ابن قدامة إن الابن إذا مات فميراثه لورثته وليس لأبيه إلا ما يصيبه من الميراث فإذا أراد الأب أن يمنع الورثة من الميراث حاز لنفسه مال ابنه فيصير المال له ويموت الابن ولم يترك مالا لورثته وهذا قول يستغنى بحكايته عن الإدخال عليه وهم يزعمون أن من طلق امرأته فأبانها فى مرضه ثم مات قبل أن يصح فإنها ترثه لأنه فار من الميراث ثم إنهم أبطلوا الميراث رأسا وقالوا إن للأب أن يمنع سائر الورثة من الميراث.
وزعم ابن تيمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا قال: «أنت ومالك لأبيك» فقد دل ذلك على أن للأب أن يستعمل ابنه كما يستعمل عبده والذكر والأنثى فى هذا سواء لأن الابن نفسه ملك لأبيه كما زعم والله المستعان. ثم إن ابن تيمية خالف جمهور أهل العلم والمشهور من مذهب أحمد فلم يجعل للأب أن يُنكِح ابنته البالغة البكر بغير رضاها وأنكر على من قال بهذا إنكارا شديدا وقد كان ابن تيمية أولى الناس أن يقول بهذا لأنه يزعم أن الرجل يملك ابنته كما يملك أمته ويزعم أن له أن يأخذ ما شاء من مالها لنفسه وأن له أن يستعملها كما يستعمل أمته فقد كان يلزمه أن يقول إن له أن يُنكِحَها بغير رضاها كما يصنع فى أمته فى قول عامة أهل العلم.
واختلف أهل العلم فى قول الله تعالى: }أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح{ فقال أكثر أهل العلم إن الذى بيده عقدة النكاح ههنا هو الذى يملك حلها وهو الزوج لأنه هو الذى بيده حل عقدة النكاح بإجماع المسلمين وهذا قول على بن أبى طالب وجبير بن مطعم وأبى حنيفة وأحمد وهو قول الشافعى الجديد.
وقال عبد الله بن عباس وأصحابه وهو قول مالك إن الذى بيده عقدة النكاح هو الذى يملك أن يجبر المرأة على النكاح بغير رضاها وهو الأب فى ابنته البكر فله أن يعفو عن نصف الصداق ولو كرهت. فمن قال بهذا القول لزمه أن يُجيز للأب أن يزوج ابنته البالغة البكر بغير رضاها وهو قول قول مالك والشافعى ومن ذكرنا ممن تأول هذه الآية كما تأولها ابن عباس وأصحابه.
وقال ابن تيمية فى تأويلها كقول ابن عباس ثم زعم أن الأب ليس يملك إجبار ابنته البالغة البكر. فيقال له: كيف زعمت أن الأب هو الذى بيده عقدة النكاح فى ابنته البكر ثم زعمت أنه لا يملك إنكاحها بغير رضاها؟ فإن قال: فهو يزوجها بإذنها فذلك معنى أن عقدة النكاح بيده. قيل له - إن شاء الله - هذا تحريف منك لكلام الله تعالى ومعلوم أن الذى بيده عقدة النكاح هو الذى يملك أن يعقده على من يلى نكاحه بغير رضاه أو يكون هو الذى بيده حل العقدة وهو الزوج فقد أتيت بقول محال فى لسان العرب ثم أنت تزعم أنه أيضا يزوج الثيب بإذنها فأى فرق بينها وبين البكر عندك حتى زعمت أنه هو الذى بيده عقدة النكاح فى البكر دون الثيب؟ هذا تحكم لا يجوز والله أعلم.