تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,156

    افتراضي ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا

    372- ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا.
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 549) : ضعيف.
    رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1 / 105 / 1) : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا . وأخرجه الخطيب في "الموضح" (2 / 220 ، 221) عن موسى بن أبي موسى : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس به ، ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في جزء " مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه" (رقم 28) قال : و سمعت مليح بن وكيع يقول : سمعت الوليد بن مسلم يقول : سمعت الأوزاعي يقول : حدثني الثقة المطعم بن المقدام به . ومن طريقه رواه ابن عساكر في "تاريخه" (16 / 297 / 2.قلت : وهذا سند ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل لأن المطعم هذا تابعي . والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير " من رواية ابن أبي شيبة عن المطعم ابن المقدام.
    فتعقبه المناوي بأن فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في "الضعفاء.
    قلت : وهذا تعقب عجيب ، فإن محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها
    السيوطي لابن أبي شيبة ، فإن هذا هو مؤلف كتاب " المصنف " المشهور به ، وهو
    أعلى طبقة من ابن أخيه محمد بن عثمان ، وابن أبي شيبة عند الإطلاق ، إنما يراد
    به أبو بكر هذا صاحب " المصنف " واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم بن عثمان الواسطي ويراد به تارة أخوه عثمان بن محمد ، ولا يراد إطلاقا ابنه
    محمد بن عثمان ، فإن كان المناوي تبادر إليه أنه المراد ب- ابن أبي شيبة عند
    السيوطي فهو عجيب ، وإن كان يريد أنه في إسناد ابن أبي شيبة صاحب " المصنف"فهو أعجب ، لما علمت أنه متأخر عنه.
    نعم قد رواه محمد بن عثمان أيضا كما سبق ، لكن ليس هو المراد عند السيوطي . والحديث عزاه النووي في "الأذكار" (ص 276) للطبراني من حديث المقطم بن المقدام الصحابي ، كذا قال ، وإنما هو المطعم ، وليس بصحابي كما تقدم ، فلعل
    الخطأ من بعض النساخ. ثم تبين لي أن الخطأ من النووي نفسه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه كذلك بخط
    النووي ، قال : وهو سهو نشأ عن تصحيف ، إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر
    العين ، وقوله " الصحابي " إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق ، وكان في عصر صغار الصحابة ، ولم يثبت له سماع من صحابي ، بل أرسل عن بعضهم ، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن ، وسنده معضل ، أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي . نقلته ملخصا من " شرح الأذكار" لابن علان (5 / 105) وأفاد أنه ليس في "كبير الطبراني " وإنما في كتاب"مناسك الحج " له وقد روى الحديث عن أنس نحوه أتم منه بلفظ " أربع ركعات يقرأ
    فيهن بفاتحة الكتاب و{قل هو الله أحد} ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك ..."إلخ وهو مسلسل بالعلل كما سيأتي بيانه أن شاء الله برقم (5840.ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين ، وفيه نظر بين ، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه
    بحديث ضعيف ، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح ، ولا يثبت به شيء من الأحكام
    الشرعية كما لا يخفي ، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع ، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة ، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله
    بأنه يستحب أن يقرأ سورة {لإيلاف قريش} فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء.
    قلت : وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى ! فمن أين له أن ذلك
    أمان من كل سوء ؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون ، لولا أن الله تعهد
    بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال : كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها.
    وقال ابن مسعود رضي الله عنه : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم
    بالأمر العتيق. ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر وهو مخرج في "الصحيحة" (1323) فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم (6235 و6236) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,156

    افتراضي رد: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا



    5840 - ( ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله تعالى
    من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره ؛ ، يقرأ فيهن ب
    ( فاتحة الكتاب ) ، ( قل هو الله أحد ) ، ثم يقول :
    اللهم ! إني أتقرب إليك بهن فاخلفني بهن في أهلي ومالي .
    فهن خليفته في أهله ، وماله ، وداره ، ودور حول داره ؛ حتى يرجع إلى أهله )
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة:

    ضعيف جدا ،
    أخرجه الحاكم في " تاريخ نيسابور " في ترجمة ( نصر بن باب ) بموحدتين بينهما ألف لينة ، من طريقه قال : حدثنا سعيد بن مرتاس عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك :

    أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت سفرا ، وقد كتبت وصيتي ، فإلى من أدفعها ؛ إلى أبي ، أم إلى أخي ، أم إلى ابني ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ! : . . . فذكره .
    كذا في " الفتوحات الربانية على الأذكار النووية " لابن علان ؛ نقلا عن
    " نتائج الأفكار " للحافظ ابن حجر العسقلاني ، وقال :
    " قال الحافظ : هذا حديث غريب ، وسعيد هذا ؛ لم أقف على ترجمته ، ولست على يقين من ضبط اسم أبيه .
    ونصر بن باب ؛ ضعفوه ، وقد تابعه المعافى ؛ ولا أعرف حاله ، وقد ذكر الغزالي هذا الحديث في أدب السفر من ( الإحياء ) " .
    قلت : وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 253 ) :
    " أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " ، وفيه من لا يعرف " . وقال في موضع آخر ( 1 / 206 ) :
    " . . . وهو ضعيف " .
    قلت : وليس هو في الجزء المطبوع من " مكارم الأخلاق " . وفي هذا الموضع إنما ذكره العراقي شاهدا لقول الغزالي :
    " وركعتان عند ابتداء السفر " . وفي هذا أربع ركعات كما ترى ، فكان الأولى
    به أن يستشهد بحديث : " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا "
    وهو ضعيف أيضا ؛ لإرساله ؛ كما تقدم بيانه برقم ( 372 ) .
    ثم إن نصر بن باب ؛ قد كذبه بعضهم ؛ فقال البخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 156 ) :
    " كان بنيسابور ، يرمونه بالكذب " .
    فهو ضعيف جدا " كما يشير إلى ذلك البخاري في " التاريخ الصغير " ( ص
    259 ) :
    " سكتوا عنه " . ومثله قول ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 469 ) عن أبيه :
    " متروك الحديث " .
    وله ترجمة مبسوطة في " تاريخ بغداد " ، و " لسان الميزان " .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,156

    افتراضي رد: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا

    مشروعية صلاة ركعتين قبل السفر..


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :


    قال ابن أبي شيبة في المصنف 4914- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا.
    4915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا خَرَجْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
    4916- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.
    4917- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى بَاجُمَيْرا فِي الْحُجْرَةِ ضُحًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّى مَعَهُ نَفَرٌ مِنْهُمَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ.


    أقول : الخبر المرفوع معضل وخبر علي فيه الحارث كذاب


    غير أن خبر ابن عمر صحيح ، وكذلك خبر الحارث بن أبي ربيعة
    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
    كتبه / عبدالله الخليفي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,156

    افتراضي رد: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا

    ٩٤- حديث: «ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرًا» . ر ش عن المطعم بن المقدام مرسلاً، الأحاديث الضعيفة ٣٧٢ الكلم الطيب (١٦٦) ، ضعيف. انتهى. من ضعيف الجامع (٥: ٩٣) (رقم ٥٠٦١) ..
    قلت: هكذا ضعف الحديث ورد على من استحب الصلاة عند الخروج للسفر (1) وليس كما قال. بل الحديث حسن له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صل ركعتين» . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٣٨٣) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.ويدل على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك السوء رواه البزار) ورجاله موثقون قاله الهيثمي (٣: ٣٨٤) ، وقد صححه في السلسلة الصحيحة (٣: ٣١٥) رقم ١٣٢٣، وأخرج ابن حبان من حديث عائشة بمعناه، وإسناده على شرط مسلم ولفظه: كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك وإذا خرج صلى ركعتين.
    (1) في السلسلة الضعيفة برقم (٣٧٢) .

    https://shamela.ws/book/10618/63#p1

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,156

    افتراضي رد: ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا

    6236 - ( صلِّ ركعتين . قاله لرجل يُريدُ أن يَخْرُجَ للتجارة ) .
    قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة:

    منكر .
    أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/251/10469) من طريق
    عبد الله بن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال :
    جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول الله! إني أريد أن أخرج إلى
    البحرين في تجارة ؛ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره .
    قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير عبد الله بن سفيان وهو :
    الواسطي ، ذكره العقيلي في " الضعفاء" وقال (2/262) :
    "لا يتابع على حديثه " .
    وكذا في "الميزان " و "اللسان " .
    وأما قول الهيثمي في "المجمع " (2/283) :
    "رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثقون " .
    كذا قال وأقره الشيخ الدويش (ص 85/94)! وجعله شاهداً للحديث المرسل
    الذي أوردته تحت الحديث السابق : "ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين ... "
    الحديث ، ففاته الحقائق التالية :
    الأولى : أنه شاهد قاصر ؛ لأنه لا يشهد للأفضلية المذكورة فيه ، ولو أنه عكس ؛
    لأصاب ، أي أن يقول إن المرسل يشهد لهذا ، كما يشهد له حديث أبي هريرة
    المذكور هناك ، أي : لصلاة الركعتين عند السفر .
    الثانية : أن قوله : "موثَّقون" ليس في قوة ما لو قال : "ثقات" ، بل قد عرفنا
    من استقرائنا لقوله هذا : "موثَّقون" أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة ، وإلى أنه
    من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى ، وهو في ذلك
    تابع للذهبي في "الكاشف" ، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه : "وثّق" ؛ فإنه
    يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان!
    الثالثة : أن عبد الله بن سفيان هذا لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان مع
    تضعيف العقيلي إياه كما تقدم ، فقول الهيثمي على إطلاقه وهم ظاهر ما كان
    ينبغي للدويش أن يقلده! ولكنه التحويش ، والإعراض عن التحقيق والتفتيش .
    (فائدة) : تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله ، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث
    في الصلاة عند السفر ، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة ؟
    فالجواب : نعم ، فإن حديث أبي هريرة منها وحده ينهض لإثبات الشرعية ، فكيف
    إذا انضم إليه الحديث المرسل المذكور معه ، ولكن لا يلزم من ذلك صحة المرسل ،
    ولا هذا الحديث الآمر بهذه الصلاة ، فأرجو الانتباه للفروق الموجودة بين الأحاديث
    إذا كانت ضعيفة ، ثم الاحتجاج أو الاستشهاد بها اجتمعت عليه ، وهذا من فقه
    الحديث الذي قلما ينتبه له ، كالشيخ الدويش رحمه الله تعالى .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •