تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,092

    افتراضي من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره

    218 - " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره " .
    ضعيف .
    رواه الدارقطني في " الأفراد " من حديث ابن عمر مرفوعا .
    قال ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 145 ) : وهو من حديث ابن لهيعة .
    قلت : وهو ضعيف من قبل حفظه ، وأشار الحافظ في " التلخيص " إلى إعلاله به ، وأما تصحيح البجيرمي للحديث في " الإقناع " ( 2 / 177 ) فمما لا وجه له إطلاقا .
    وروى ابن أبي شيبة ( 1 / 206 / 1 ) بسند صحيح عن حسان بن عطية قال :" إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب ولا يعان في سفر " .
    فهذا مقطوع ، ولعل هذا هو أصل الحديث ، فوصله ورفعه ابن لهيعة بسوء حفظه !
    وللحديث طريق أخرى لكنها موضوعة وهو :
    سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة...للألباني/المجلد الأول:حديث رقم(218).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,092

    افتراضي رد: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    16,092

    افتراضي رد: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / صحيح مسلم
    كتاب الحج-17b
    قراءة بحث حول الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. حفظ

    القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فرق الله به بين الحق والباطل ، وكشف به الظلمات وهدى به البريات إلى صراط مستقيم ، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد :
    فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، حاولت جمعها بتكليف من فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ووفقه ، فأقول وبالله التوفيق :
    الفرق الأول : أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على ما كان مستوطنًا دون المسافر ، فلا تجب علىه ولا تصح منه استقلالًا ، وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في عدد الركعات فقط.
    الفرق الثاني : أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون النساء ، وصلاة الظهر واجبة على النساء والرجال على حد سواء.
    الفرق الثالث : أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا في جماعة من عدد على اختلاف في قدر هذا العدد ، وصلاة الظهر تجب على كل فرد بعينه وتصح منه.
    الفرق الرابع : أنه يشترط لصلاة الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة ، بحيث لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً ، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر.
    الفرق الخامس : أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال ، حتى يصلي إلا أن يخاف فوت رخصة أو يغلب على ظنه أن يأتي بها في طريقه ، وهذا على قول الأكثر ، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : ( من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته ) رواه الدارقطني في الإفراد ، وهو من حديث ابن لهيعة ، وما رُوي عن عمر فمحمول على ما قبل الزوال ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز السفر قبل الزوال وبعده.
    الشيخ : ما لم تُقم الصلاة ، فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز ... .
    القارئ : الفرق السادس : أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة ، وذلك لقوله تعالى : (( فاسعوا إلى ذكر الله )) فقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد بذكر الله خطبتا الجمعة وهناك أدلة أخرى بخلاف صلاة الظهر ، فلا يشترط فيها أن يتقدمها ذلك.
    الفرق السابع : أن من شروط الجمعة أن تكون في الوقت فإذا خرج وقتها فإنها لا تُقضى ، بل تصلى ظهرًا ، لأنها فرض الوقت ، فإذا فات وقتها صليت ظهرًا ، بخلاف صلاة الظهر فإنها تُقضَى إذا خرج وقتها.
    الشيخ : ولهذا نقول في الصلوات يشترط دخول الوقت ، وفي الجمعة أن تكون في الوقت.
    القارئ : الفرق الثامن : أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة ، وذلك للاجتماع والألفة ، لئلا يؤدي ذلك إلى تفرق قلوب المسلمين إلى غير ذلك من الأدلة. وصلاة الظهر بخلاف ذلك فيجوز تعددها في البلد الواحد ولو لغير حاجة.
    الفرق التاسع : أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء ، وذلك لأحاديث وردت في ذلك ، وفيها ضعف ، ولا يشترط ذلك في وجوب صلاة الظهر إجماعًا ، بل تجب على الحر والعبد على حدٍّ سواء.
    الفرق العاشر : أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما ، بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح فيها إمامة العبد والمسافر ومن لا تنعقد به الجمعة إلا المرأة فلا تصح إمامتها للذكور لا في الجمعة ولا في غيرها اتفاقًا.
    الشيخ : ولهذا إذا ذهب بعض طلبة العلم إلى بلد آخر للدعوة إلى الله وقدموه ليصلي الجمعة فإنه لا يصلح أن يكون إمامًا لأنه ليس بمستوطن ، وهذا على المشهور من المذهب ، والصحيح أنه يصلح أن يكون إمامًا ، لأنه من صحت إمامته في غير الجمعة صحت في الجمعة وهذا فرق ضعيف بالنسبة للقول الراجح.
    القارئ : الفرق الحادي عشر : أنه لا يصح جمع الجمعة جمع تأخير مع العصر ، ولا يصح جمع العصر إليها ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها جمع تأخير مع العصر ويصح جمع العصر إليها جمع تقديم متى وُجد العذر المسوغ ، لأن النصوص إنما وردت في جمع الظهر والعصر ولا يصح القياس.
    الشيخ : أما جمع الجمعة إلى العصر فالظاهر ... أما جمع العصر إلى الجمعة ... لكن فيها قول أنه يجوز جمع العصر إلى الجمعة إلا أنه قول ضعيف لا وجه له أو لا حظ له من النظر.
    القارئ : الفرق الثاني عشر : أنه يشرع الاغتسال ليوم الجمعة لقوله صللى الله عليه وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) بخلاف صلاة الظهر فلا يشرع الغسل لها.
    الشيخ : هذا ... حيث قال أخرجه البخاري بل أخرجه السبعة كل أصحاب السنن والصحاح.
    القارئ : الفرق الثالث عشر : أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولا يستحب الجهر بها في صلاة الظهر ، بل المستحب عكسه وهو الإسرار.
    الفرق الرابع عشر : أنه يبدأ دخول وقت الجمعة قبل الزوال ، بخلاف صلاة الظهر فلا يدخل وقتها إلا بعد زوال الشمس.
    الشيخ : قبل الزوال من متى ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه من ارتفاع الشمس قدر رمح ، فيكون ابتداء دخول وقت الجمعة كابتداء دخول وقت العيد ، والقول الثاني : أنها قبل الزوال بنحو ساعة ، يعني ليس كما ذهب إليه فقهاؤنا ، وهذا أقرب ، أنه لا يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس ، بل في الساعة الخامسة يعني قرب الزوال.
    القارئ : الفرق الخامس عشر : أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض والخائف ونحوهما ويصلون ظهرًا ، بخلاف صلاة الظهر فلا تسقط عنهم بحال ، بل تجب على كل واحد منهما على حسب حاله وقدرته.
    الشيخ : واضح الفرق هذا يعني أن الجمعة تسقط عن المريض ونحوه ، فلا يصليها ، يصلي الظهر ، والظهر لا تسقط عن المريض ، يصليها على حسب حاله.
    القارئ : الفرق السادس عشر : أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان ، النداء الأول والنداء الثاني ، وليس كذلك في صلاة الظهر ، بل أذان واحد فقط.
    الشيخ : هذا الفرق سنة عثمان رضي الله عنه ، لأنه جعل الجمعة أذانين ، وسنة عثمان سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ، وعلى هذا فلا يقال إنه بدعة ، لأن الذي سنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم.
    القارئ : الفرق السابع عشر : أن صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد سقط وجوبها عمن حضر صلاة العيد مع الإمام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ، وسنده حسن ، وصححه البوصيري في الزوائد بخلاف صلاة الظهر فإنها لا تسقط بحال من الأحوال ، وفي الحديث المذكور إلى أن الجمعة لا تسقط عن الإمام ولو كان قد حضر صلاة العيد في يومها ، وذلك لأجل أن يجمِّع معه من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء ممن حضر صلاة العيد.
    الشيخ : حذف ولو حضر أحسن ، لئلا يظن أن هذا يصدق بما إذا كان حضر وهو مأموم ، لأنه إذا حضر وهو مأموم كغيره ، تسقط عنه صلاة الجمعة.
    القارئ : الفرق الثامن عشر : أنه يحرم البيع ويبطل على الصحيح إذا وقع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة ، لقوله تعالى : (( وذروا البيع )) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد )، أخرجه البخاري في الصلح ، بابٌ إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، ومسلم برقم كذا في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة.
    الفرق التاسع عشر : أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإن ما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب ، ولم يقل ذلك أحد من العلماء في صلاة الظهر.
    الفرق العشرون : أن من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه ، لحديث : ( من ترك صلاة جمع تهاونًا طبع الله على قلبه ).
    الشيخ : من ترك ثلاث جمع متواليات لا بد من تحرير كلمة ( متواليات ) هل صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
    القارئ : الفرق الحادي والعشرون : أنه يتأكد استحباب التطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر ، للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه.
    الفرق الثاني والعشرون : أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة ، وقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يُجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار ، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر.
    الفرق الثالث والعشرون : أن من غسَّل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير ) أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح.
    الفرق الرابع والعشرون : أن قرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة ، وليس كذلك في صلاة الظهر.
    الفرق الخامس والعشرون : أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح ، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية أو قراءة الجمعة في الأولى وفي الثانية بالمنافقون ، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر.



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •