بسم الله الرحمن الرحيم
قد وضع أبو بكر بن أبى شيبة رحمه الله فى مصنفه كتابا للرد على أبى حنيفة رحمه الله فى ما خالف فيه - بزعمه - الأثر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأت الكتاب وجدت أن ابن أبى شيبة قد أسرف على نفسه فى رده على أبى حنيفة وزعمه أنه خالف الأثر. فمن ذلك أنه احتج فى بعض الأبواب بأحاديث ضعاف لا يثبت أهل الفقه مثلها ولا يحتجون بها ومن ذلك أنه خالف جماعة أهل العلم فى غير مسألة فإما أتى بحديث ضعيف فقال به وأهل العلم على خلافه أو أنه أتى بحديث له تأويل قد تأوله أهل العلم وقالوا به وتأوله أبو بكر على خلاف ما تأولوه. وفى الكتاب أيضا مسائل لم ينفرد أبو حنيفة بالقول بها بل كثير منها قول الجمهور ومنها قول مالك وأبى حنيفة وكثير منها قول فقهاء الكوفيين أخذه عنهم أبو حنيفة كإبراهيم النخعى وعامر الشعبى. ومن هذه المسائل ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر حقا. فأردت أن أجمع أقوال أهل العلم فى هذه المسائل لأرى ما أصاب فيه ابن أبى شيبة وما أخطأ فيه من عيبه على أبى حنيفة خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا رابط الكتاب الذى فيه المسائل التى جمعت أقوال أهل العلم فيها ولم أنته بعد من مسائل الكتاب كلها:
https://archive.org/details/20250810_20250810_2127

[مسألة جعل العتق صداقا]
قال أبو بكر حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها. قال: فقيل له: "ما أصدقها؟" قال: "أصدقها نفسها جعل عتقها صداقها"
قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي:
"إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها"

وهذا منقطع
قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: "من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا رأيت ذلك جائزا له"
قال أبو بكر: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا بمهر

هذا أيضا مما وافق فيه أبو حنيفة قول أكثر أهل العلم وأنكر عليهم أبو بكر بن أبى شيبة والقول بأن العتق لا يكون صداقا وأن الأمة إذا أعتقها سيدها على أن تنكحه لم يلزمها ذلك قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وكثير من أهل العلم وهو قول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وقالوا إن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك إنما هو مما خصه به الله عز وجل وذلك أن الله سبحانه قد أباح له أن ينكح بغير مهر إذا رضيت بذلك المرأة }وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين{ وقالوا إن العتق لا يكون صداقا وإنما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضى الله عنها بغير مهر لما أحله الله تبارك وتعالى له وخصه به من دون المؤمنين.
وقال بعض أهل العلم بظاهر الحديث فأجازوا للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها بغير رضاها وبغير مهر سوى عتقها وممن قال بذلك أنس بن مالك رضى الله عنه وهو راوى الحديث وهو قول الأوزاعى وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وابن المنذر.
فإن قال قائل فإن أنسا قد روى الحديث وعمل بظاهره وهو أعلم بتفسيره فيكون ذلك دليلا على صحة ما ذهب إليه ابن أبى شيبة؟ قيل له – إن شاء الله – وقد روى ابن عمر حديثا فى نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث وأنه جعل عتقها صداقها فكان ذلك عند ابن عمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يستجيز هذا النكاح فليس قول أنس بن مالك بأولى أن نأخذ به من قول عبد الله بن عمر وكلاهما راو لحديث فيه نكاح النبى صلى الله عليه وسلم جارية له على عتقها.
روى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال في الرجل يعتق الأمة، ثم يتزوجها قال: «يمهرها سوى عتقها»
وعبد الله بن عمر العمرى ضعيف.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: "إذا أعتق الرجل أمته، ثم نكحها، فليسم شيئا يتحللها به"
قال الشافعى فى مختصر المزنى: "ولو قالت له أمته: أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي فأعتقها على ذلك فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأس.
(قال المزني) ينبغي في قياس قوله أن لا يجيز هذا المهر حتى يعرف قيمة الأمة حين أعتقها فيكون المهر معلوما؛ لأنه لا يجيز المهر غير معلوم.
(قال المزني) سألت الشافعي - رحمه الله - عن حديث صفية - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقها وجعل عتقها صداقها. فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في النكاح أشياء ليست لغيره" (مختصر المزنى)

معنى قول الشافعى: "فإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأس" أنه لو أعتقها على أن تنكحه ورضيت بذلك فثمن العتق باطل ولها عليه قيمتها كما أنه لو أعتق عبده على أن يعطيه خمرا ورضى العبد بذلك فالخمر حرام ولا تكون مالا لمسلم وعلى العبد قيمته. فأجاز الشافعى أن ينكحها بالدين الذى له عليها. وهذا إذا كانت الجارية قد سألت سيدها العتق على أن تنكحه فأما لو ابتدأ السيد فقال: قد أعتقتك على أن أنكحك. فهى حرة وليس له عليها شىء ولو نكحها على العتق المتقدم فالمهر فاسد ولها عليه مهر مثلها. وأصل هذا كله أن الرجل لو اتفق مع عبده أن يعتقه على أن يضمن له العبد مالا ورضى العبد فأعتقه السيد على ذلك فهو حر وعليه ما سميا من المال إن كان حلالا جائزا فى البيع وهذا قول عامة أهل العلم. وفى قول الشافعى إنه لو تراضيا على ما لا يصح ان يكون ثمنا كأن يعتقه على خمر أو خنزير أو يعتقها على أن تنكحه نفسها فالثمن فاسد وللسيد على عبده ثمن مثله لأن الشافعى جعل العتق على مال كالبيع الفائت لا يرد فكان فيه قيمة العبد كما فى البيع الفائت قيمة المبيع. فإن ابتدأ السيد فقال لعبده: أنت حر وعليك ألف. فهو حر وليس عليه ألف لأنه أوجب عليه الألف بعد العتق بغير رضا من العبد. ولو قال له: انت حر إن ضمنت لى ألفا فهو حر إن ضمن له الألف وإلا لم يكن حرا والخيار فيه على المجلس. وإن قال: أنت حر إن أعطيتنى ألفا. فقال العبد: قد ضمنتها لك. لم يكن حرا حتى يعطيه الألف لأن السيد لم يرض بالضمان دون التسليم. وقول الشافعى فى النكاح والخلع مثل ذلك سواء لا يختلف فى شىء لأن النكاح كالبيوع الفائتة لا تملك المرأة أن تفارق زوجها فإذا كان المهر فاسدا ردت إلى مهر مثلها. وكذلك لو خلعها على ما لا يحل من الغرر والحرام فله عليها مهر مثلها لأن الطلاق لا يُرَدُّ. وقد خالفه فى ذلك غيره والله أعلم.
قال الشافعى: "وإذا جنت المرأة على الرجل موضحة عمدا أو خطأ فنكحها على الموضحة فالنكاح عليها عفو للجناية ولا سبيل إلى القود، والنكاح ثابت وإن كانا قد علما أرش الجناية كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة وإن نكحها على أرش موضحة خطأ كان النكاح جائزا وكان لها مهر مثلها وله على عاقلتها أرش موضحة؛ لأنه إنما نكحها بدين له على غيرها ولا يجوز صداق دين على غير المُصَدَّق" (الأم - جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية)
قال ابن رشد فى شرح العتبية: "مسألة قال: وسئل مالك عن رجل أعتق أم ولده وأعطاها عشرة دنانير صداقا شرطا عليها قبل أن يعتقها ثم دخل بها، قال مالك: هذا نكاح مفسوخ، فإن كان دخل بها رأيت أن يفارقها ثم يستبرئ رحمها ثم يتزوجها بعد إن أحبت وتكون لها العشرة التي أخذت بالمسيس.
قال محمد بن رشد: خرَّج البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» ورأى ذلك مالك من خواص النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه نكاح بغير صداق كالموهوبة التي خص بها دون المؤمنين، فلم يجز لأحد أن يفعله، واختلف إذا وقع ذلك فقيل: إنه نكاح فاسد لصداقه لوقوعه دون صداق، إذ لا يكون العتق صداقا، فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون فيه صداق المثل، وإلى هذا ذهب الفضل، وعليه حمل قول ابن حبيب، فعلى هذا يجوز النكاح إذا سميا فيه صداقا كمسألة الكتاب، وقيل: إنه نكاح فسد لعقده فيفسخ قبل الدخول وبعده ويكون فيه الصداق المسمى إن كان سمي فيه صداق، وهو قول مالك في مسألة الكتاب" (البيان والتحصيل 4/300)

قال أبو جعفر الطحاوى: "وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصا لأن الله عز وجل جعل له أن يتزوج بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره قال عز وجل: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} فلما أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق. ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم. ومن الحجة لهم في ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ذلك مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية.
حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: كتب إليَّ نافع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش"
فقد روى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرنا ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا أنه يجدد لها صداقا.
حدثنا بذلك سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك.
فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير ما كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما وصفنا دون الناس" (شرح معانى الآثار3/20)

فهذا قول من لم يجز النكاح على العتق. وأما قول من أخذ بظاهر الحديث فإنى ذاكره بعد إن شاء الله تعالى.
روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعتق صفية، ثم جعل عتقها صداقها»
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون أن يعتقها، ثم يتزوجها، ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها"
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "لا بأس أن يعتق الرجل الأمة، فيتزوجها، ويجعل عتقها صداقها" قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: "إذا أعتق الرجل أمته، وجعل عتقها مهرها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلا بأس عليها"
عن الثوري قال: "إذا طلق الرجل امرأته، فجعل عتقها صداقها سعت له في نصف قيمتها إذا طلقها قبل أن يجامعها" في قول من قال: "عتقها صداقها" وفي قول من قال: "لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها، فطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها"
قال إسحاق بن منصور: "قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها كيف يفعل؟
قال: يقول: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك.
قال إسحاق: جائز، وإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى" (مسائل الكوسج 1325)

قال أبو داود: "سمعت أحمد سئل عن رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها؟
قال: لا يحتاج إلى ولي ويشهد.
قلت لأحمد: كيف يقول؟
قال: يقول: جعلت عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك فهو جائز، هو كلام موصول إلا أن يكون يعتقها، ثم يريد أن يتزوجها، فذلك إليها" (مسائل أبى داود 1076)

قد أجاز أحمد ههنا النكاح بغير ولى وشهود ولم يجعل للمعتقة خيارا فى رده ولعله بنى ذلك على أن للسيد أن ينكح امته بغير رضاها ويكون هو وليها فيكون له أن يعتقها وينكحها نفسه بغير رضاها ويكون هو وليها. ولا أدرى من أين جعل له أن ينكحها بغير شهود فإن قوله الذى يقول به أنه ليس له أن يُنكح أمته بغير شهود فإن كان ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح صفية على عتقها ولم يذكر انس فى الحديث شهودا فإن قوما قد احتجوا بذلك على جواز النكاح بغير شهود وهو قول ابن المنذر ويزيد بن هارون وهو قول مالك وأهل المدينة ويروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما غير أن مالكا قال عليهما أن يُشهدا على إقرارهما على النكاح قبل الدخول لأجل ألا يُعَدَّا زانين ومن مذهبه أن رجلا لو وُجد مع امرأة فقال هى امرأتى وقالت المرأة هو زوجى وليس معهما شهود على النكاح أو على إقرارهما بذلك قبل أن يُؤخذا فإنه لا يقبل منهما ويقام عليهما الحد وهذا والله أعلم حكم بالظن والإزكان وأكثر أهل العلم لا يقولون بهذا وهو قول الشافعى رحمه الله وبه أقول. ثم إن مالكا وأصحابه قالوا لو أُخِذ الرجل والمرأة على ذلك وهما ببلد بعيدة عن بلدهما فادعيا أن لهما شهودا غائبين صُدِّقا على ذلك وخُلِّى بينه وبينها فنقض قوله الأول. فيقال لمن ذهب إلى ما ذهبوا إليه من الحكم على الناس بالظن والإزكان: لِمَ أقمت الحد على الرجل والمرأة فى بلدهما حين عدِمَ الشهود ولم تُقمه عليهما بغير بلدهما؟ أرأيت إن كان اللذان ببلدهما صادقين وغابت بينتهما أو ماتت أو فسقت فأقمت عليهما الحد أليس قد أقمت الحد ظالما على بريئين؟ فإن قال قائلهم: إنما حكمت بغلبة الظن ولم يكلفنى الله غير ذلك. قيل له: فلِم لم تقم عليهما الحد بغير بلدهما والظن بهما فى غير بلدهما كهو فى بلدهما سواء لا يختلف وقد كان يمكنهما أن يُشهدا على إقرارهما بأى بلد نزلا بها فأقم عليهما الحد. أرأيت إن أراد رجل أن يزنى بامرأة فرحلا عن بلدهما وزنى بها غى غير بلدهما فلم تقم عليهما الحد بدعواهما النكاح وليس معهما بينة ونكح رجل امرأة ببينة فى بلدهما ثم حدث بينهما وبين البينة عداوة فأُخِذَ معها وكُلِّفَا البينة فأنكرت الشهود أن تكون قد شهدت على النكاح فأقمت عليهما الحد فأراك قد أسقطت الحد عن الزانيين المجرمين وأقمته على الزوجين البريئين فأى خطأ أبين من هذا؟ فإن قال: إنما حكمت بغلبة الظن. قيل له: إن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا الحكم بالظن على الناس وإنما كلفنا الظواهر والله يتولى السرائر والله أعلم.