تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: إقرار أحد الزوجين بالرضاع وإذا طلق الزوج ثلاثا ثم جحد الطلاق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2025
    المشاركات
    29

    افتراضي إقرار أحد الزوجين بالرضاع وإذا طلق الزوج ثلاثا ثم جحد الطلاق

    بسم الله الرحمن الرحيم
    [إقرار أحد الزوجين بالرضاع وإذا طلق الزوج ثلاثا ثم جحد الطلاق - من مسألة شهود الرضاع]

    الدعوى إما أن يدعيها الرجل على نفسه فيكون إقرارا لازما له لا يملك أن يرجع عنه إلا فى الحدود أو يدعيها على غيرها فهذه الدعوى التى يذهب فيها أهل العلم أنْ لا يُعطى أحد بدعواه على غيره إلا أن يأتى ببينة للخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعى» وأجمع أهل العلم أن إقرار الرجل والمرأة على أنفسهما لازم لهما فيما سوى الحدود فمن أقر على نفسه بشىء لزمه ولم يملك أن يدفعه عن نفسه ثم اختلفوا فى الإقرار على الرضاع.
    فإذا أقر الرجل بشىء فى يديه أنه لفلان وادعاه فلان أُلزِمَ بدفعه إليه على ما أحب وكره ولا يقبل رجوعه فى إقراره أبدا. وإذا باع الرجل سلعة ثم قال بعد بيعها لم تكن لى بل لفلان وصدقه فلان وأراد أن يأخذها بإقرار البائع لم يكن له ذلك إلا ببينة وكانت تلك دعوى لا إقرارا لأن السلعة بعد البيع ملك للمشترى فإذا قال هى لفلان بعد البيع فهو مدع فى ملك غيره ولا تقبل دعواه إلا ببينة. فإذا عادت إليه السلعة ببيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك ثم قام عليه المُقَرُّ له لزمه أن يدفع إليه السلعة التى كان قد أقر له بها لأنه فى هذه الحال يملك أن يدفعها إليه. وإذا أقر الرجل بعتق عبد له ثم رجع وقال كنت كاذبا لم يقبل رجوعه وأعتق عليه. وإذا باع عبدا ثم قال كنت قد أعتقته قبل البيع لم يقبل قوله لأنه مدع على ملك غيره فإذا عاد العبد إليه بأى وجه من وجوه الملك عتق عليه على ما أحب وكره بإقراره الأول. وإذا كان بيتٌ بين شريكين فأقر أحدهما بأن البيت لفلان وادعاه فلان لزمه إقراره فى حصته من البيت دون شريكه ولشريكه حق الشفعة وذلك أن إقراره فى نصيب شريكه وحقه فى الشفعة دعوى لا تقبل إلا ببينة فلا يبطل حق شريكه بإقراره.
    وإذا أقر الرجل أن فلانة أخته من الرضاع ثم نكحها فُرِّقَ بينهما على ما أحب وكره لأنه يملك الطلاق ولا يقبل رجوعه عن إقراره الأول وهذا قول مالك والشافعى وأحمد وأكثر أهل العلم وبه أقول. وقال أبو حنيفة: القياس أن يفرق بينهما ولا يقبل رجوعه غير أنى أستحسن فأقبل رجوعه عن إقراره إذا ادعى أنه أخطأ إلا أن يثبت عليه فلا يقبل رجوعه بعد ذلك أبدا.
    وإذا فرق بينهما فعليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها فعليه المهر كاملا إلا أن تصدقه المرأة أنها أخته من الرضاع فلا مهر ولا نصف ولا متعة.
    وإنما لزمته الفرقة لأنه يملكها وهى حقه فلزمه إقراره فيما يملك ولم يسقط عنه المهر لأنه حق المرأة فلا يسقط بإقراره على ملك غيره لأنه دعوى لا تقبل إلا ببينة.
    وإذا أقرت المرأة قبل النكاح أن فلانا أخوها من الرضاعة ثم نكحته فالقول فيها كالقول فى الرجل سواء لا يختلف فى شىء ولا مهر لها ولا نصف ولا متعة من قبل أن المهر حقها فإقرارها يلزمها فى حقها.
    وإذا أقر الرجل بعد النكاح أن امرأته أخته من الرضاع فالقول فيها كالقول فى إقراره قبل النكاح لا يختلف فى شىء ولا يسقط عنه من المهر شىء لأن الفرقة والطلاق بيده فيلزمه إقراره فيما يملك.
    وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا أقرت بعد النكاح أن زوجها أخوها من الرضاع وليس معها بينة وأنكر الزوج فإنها لا تملك أن تفارقه أبدا إلا أن يصدقها زوجها فيكون القول فيها كالقول فى إقرارها قبل النكاح سواء.
    فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين إقرارها قبل النكاح وبعده ولم تصنعوا ذلك فى إقرار الرجل؟ قيل له – إن شاء الله – إن المرأة بعد النكاح مملوكة لا تملك أن تفارق زوجها بنص كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين أن لزوجها أن يمسكها لنفسه وأنه أملك بها من نفسها فإقرارها فى نفسها بعد النكاح مردود لأنها صارت ملكا لزوجها فهى مدعية عليه تريد إبطال ملكه عنها فلا تقبل دعواها إلا ببينة. أما الرجل فهو مالك لها فيلزمه إقراره فيما يملك فلأجل هذا فرق أهل العلم بينهما والله أعلم.
    وإذا طلقها زوجها فأبانها ثم أراد أن ينكحها وأرادت نكاحه وقالت كنت كاذبة لم تمكن من نكاحه أبدا لأنها بعد أن أبانها صارت أملك بنفسها منه فلزمها إقرارها فى نفسها.
    وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم جحد طلاقها وليس معها بينة فإنها لا تملك فراقه أبدا ولو أعطته كل مالها وهى امرأة ابتليت فلتصبر ومن أهل العلم من يأمرها أن تهرب وتختفى لأن السلطان لو قدر عليها عاقبها وردها إلى زوجها. ومنهم من يقول إن لها أن تقتله إن أرادها على نفسها غير أنها إن قتلته ولا بينة معها قُتِلَت به قصاصا.
    فعلى هذا الإقرار والدعوى فى النكاح والطلاق والخلع والرجعة والرضاع كله وقياسه.
    قال سحنون: "قلت: أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذه أختي من الرضاعة أو غير ذلك من النساء اللاتي يحرمن عليه، ثم قال بعد ذلك أوهمت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها؟
    قال: سئل مالك عما يشبهه من الرضاع إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما أردت أن أمنعه أو قال: كنت كاذبا، قال مالك: لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجها، قال ابن القاسم: قال مالك: ذلك في الأب في ولده. قلت: فإن تزوجها، أيفرق السلطان بينهما؟
    قال: نعم، أرى أن يفرق بينهما ويؤخذ بإقراره الأول.
    قلت: أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك شهود ثم أنكرت بعد فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به؟
    قال: لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما، وما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كانت لها بنت وكان لها ابن عم، فطلب بنت عمه أن يتزوجها، فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها بعد ذلك قالت: والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني أردت بابنتي الفرار منه؟
    قال مالك: لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجها، وليس قول المرأة هذا أخي وقول الزوج هذه أختي كقول الأجنبي فيهما؛ لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة، والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شيء" (المدونة - الشهادة على الرضاعة)

    قال الشافعى: "وإذا أقر رجل أن امرأة أمه من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة ولم ينكح واحدة منهما وقد ولدت المرأة التي يزعم أنها أمه أو كان لها لبن يعرف للمرضع مثله وكان لها سن يحتمل أن يرضع مثلها مثله لو ولد له وكانت له سن تحتمل أن ترضع امرأته أو أمته أو أمته التي ولدت منه مثل الذي أقر أنها ابنته لم تحلل له واحدة منهما أبدا في الحكم ولا من بناتهما، ولو قال مكانه غلطت أو وهمت لم يقبل منه لأنه قد أقر أنهما ذواتا محرم منه قبل يلزمه لهما أو يلزمهما له شيء. وكذلك لو كانت هي المقرة بذلك وهو يكذبها ثم قالت غلطت لأنها أقرت به في حال لا تدفع بها عن نفسها ولا تجر إليها ولا تلزمه ولا نفسها بإقرار شيئا" (الأم - الإقرار بالرضاع)
    قال: "ولو كانت المسألة في دعواها بحالها فقال هذه أختي من الرضاعة أو قالت هذا أخي من الرضاعة قبل أن يتزوجها وكذبته أو صدقته أو كذبها في الدعوى أو صدقها كان سواء كله ولا يحل لواحد منهما أن ينكح الآخر ولا واحدا من ولده في الحكم ويحل فيما بينه وبين الله تعالى إن علما أنهما كاذبان أن يتناكحا أو ولدهما" (الأم - الإقرار بالرضاع)
    قال: "ولو كان ملك عقدة نكاحها ولم يدخل بها حتى أقر أنها ابنته أو أخته أو أمه وذلك يمكن فيها وفيه سألتها فإن صدقته فرقت بينهما ولم أجعل لها مهرا ولا متعة وإن كذبته أو كانت صبية فأكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواء لأنه ليس له أن يبطل حقها وفرق بينهما بكل حال وأجعل لها عليه نصف المهر الذي سمى لها لأنه إنما أقر بأنها محرم منه بعدما لزمه لها المهر إن دخل ونصفه إن طلق قبل أن يدخل فأقبل إقراره فيما يفسده على نفسه وأرده فيما يطرح به حقها الذي يلزمه" (الأم - الإقرار بالرضاع)
    قال: "ولو كانت هي المدعية لذلك أفتيته بأن يتقي الله عز وجل ويدع نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة ولا يضره إن كانت صادقة ولا أجبره في الحكم على أن يطلقها لأنه قد لزمها نكاحه فلا أصدقها على إفساده وأحلفه لها على دعواها ما هي أخته من الرضاعة فإن حلف أَثْبَتُّ النكاح وإن نكل أحلفتها فإن حلفت فسخت النكاح ولا شيء لها وإن لم تحلف فهي امرأته بحالها" (الأم - الإقرار بالرضاع)
    انظر إلى قوله: "لزمها نكاحه" وقوله: "فإن حلف أَثْبَتُّ النكاح" ثم انظر إلى قول قرامطة الوهابية إن المرأة لا يلزمها النكاح أبدا ومتى شاءت فارقت زوجها. واسأل الله العافية.
    وفى أصل محمد بن الحسن: "وإذا أقر الزوج أن امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، وقال: إنما أوهمت أو أخطأت، أو نسيت، فصدقته المرأة، فإنهما يصدقان، وله أن يتزوجها إن شاء. وإن ثبت على قوله الأول فقال: هو حق كما قلت، ثم تزوجها، فإنه يفرق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها. وكذلك إذا قال: هي ابنتي من الرضاعة. وإذا أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج، ثم أكذبت المرأة نفسها، وقالت: أخطأت، وتزوجها الرجل، فهو جائز. ولو أقرا جميعا بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا: أخطأنا، ثم تزوجها، فإن النكاح جائز، ولا يفرق بينهما. وكذلك هذا الباب الأول كله في النسب. ليس يلزم من هذا إلا ما ثبتا عليه. ولو قالت المرأة: هو ابني من الرضاعة أو أخي أو أبي، ثم تزوجها الرجل قبل أن تكذب نفسها، كان النكاح جائزا، ولا تصدق المرأة على هذه المقالة، لأن المرأة ليس في يدها من الفرقة شيء، إنما الفرقة في يدي الزوج. وإذا أقر الزوج بهذه المقالة، وثبت عليها، وأشهد الشهود، ثم تزوجته المرأة، ولا تعلم بذلك، ثم جاءت بهذه الحجة بعد النكاح، فرقت بينهما.
    ولو أن رجلا تزوج امرأة، ثم قال بعد النكاح: هي أختي من الرضاعة أو ابنتي أو أمي من الرضاعة، ثم قال: أوهمت أو أخطأت، وليس الأمر كما قلت، استحسنت أن لا أفسد نكاحهما، والقياس أن يفسد النكاح" (الأصل – باب الرضاع)

    قال الطحاوى: "قال أصحابنا إذا قال لامرأته هي أختي من الرضاع ثم قال أوهمت صُدِّق فإن ثبت عليه فرق بينهما
    وقال مالك والشافعي يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ" (مختصر اختلاف العلماء - فيمن قال لامرأته هي أختي من الرضاع)

    قال ابن قدامة: "وجملته أن الزوج إذا أقر أن زوجته أخته من الرضاعة، انفسخ نكاحه، ويفرق بينهما. وبهذا قال الشافعي" (المغنى 8/192)
    قال: "فإنه إن كان قبل الدخول، وصدقته المرأة، فلا شيء لها؛ لأنهما اتفقا على أن النكاح فاسد من أصله، لا يستحق فيه مهر، فأشبه ما لو ثبت ذلك ببينة، وإن أكذبته، فالقول قولها؛ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها، فلزمه إقراره فيما هو حق له، وهو تحريمها عليه، وفسخ نكاحه، ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر" (المغنى 8/193)
    قال: "وجملته أن المرأة إذا أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة فأكذبها، لم يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها، فإن كان قبل الدخول، فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها لا تستحقه، فإن كانت قد قبضته، لم يكن للزوج أخذه منها؛ لأنه يقر بأنه حق لها، وإن كان بعد الدخول، فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء، فلا مهر لها أيضا، لإقرارها بأنها زانية مطاوعة، وإن أنكرت شيئا من ذلك، فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة، وهي زوجته في ظاهر الحكم؛ لأن قولها عليه غير مقبول، فأما فيما بينها وبين الله تعالى، فإن علمت صحة ما أقرت به، لم يحل لها مساكنته وتمكينه من وطئها، وعليها أن تفر منه، وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لأن وطأه لها زنى، فعليها التخلص منه مهما أمكنها، كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، وجحدها ذلك" (المغنى 8/193)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2025
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: إقرار أحد الزوجين بالرضاع وإذا طلق الزوج ثلاثا ثم جحد الطلاق

    وأما التى طلقها زوجها ثلاثا ثم جحد الطلاق فإن أهل العلم مجمعون أنها لا تملك أن تفارقه وأنا ذاكر – إن شاء الله – أقوالهم فى ذلك.
    قال سحنون: "قلت: أرأيت إذا قال: لها أنت طالق ثلاثا فجحدها؟ قال: قال مالك لا تتزين له ولا يرى لها شعرا ولا صدرا ولا وجها إن قدرت على ذلك، ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه قلت: فهل ترفعه إلى السلطان؟
    قال: قال مالك: إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان" (المدونة 2/95)


    وقوله إنها لا تريه وجهها ليس لأن الوجه عورة ولكن لأجل أن تزهده فيها.
    والذى يذهب إليه مالك أن المرأة إذا ادعت على زوجها أنه طلقها أو ادعى العبد على سيده أنه أعتقه وليس مع واحد منهما بينة وسأل أن يستحلف الزوج أو السيد فإنه لا يستحلف حتى يأتى بشاهد واحد أو تأتى المرأة بامرأتين يشهدان لها فحينئذ يُستحلف الزوج والسيد فإن حلف كانت المرأةُ امرأتَه لا تملك أن تقارقه والعبدُ عبدَه لا يملك أن يخرج نفسه من ملكه وإن نكل عن اليمين حُبِسَ حبسا طويلا ثم خُلِّىَ بينه وبينا وكان الإثم عليه. وسائر أهل العلم يقولون إنه يستحلف وإن لم يكن معها شاهد ثم اختلفوا فى نكوله. واحتج مالك لقوله هذا بأن الزوج سيد مالك فليس للمرأة أن تُذِلَّ زوجها ولا للعبد أن يذل سيده باستحلافه عند القاضى فكيف لو رأى قرامطة النجدية الذين يقولون إن المرأة تخلع زوجها!
    قال سحنون: "قلت: لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد؟
    قال: لأن ذلك لو جاز للنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها بشهرة في الناس إلا فعلت ذلك.
    قلت: وإذا أقامت شاهدا واحدا لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويكون طلاقا في قول مالك؟
    قال: لا، ولا تحلف المرأة في الطلاق مع شاهدها قال: قال مالك: لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في الحرية، ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده، وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف مع شاهده بيمين واحد فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص، وإن كان خطأ أخذ الدية، وفي النفس تكون القسامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية، ولا يقسم في العمد إلا الاثنان فصاعدا من الرجال" (المدونة 2/95)

    وفى قول الشافعى لا تجوز اليمين مع الشاهد إلا فى الأموال وما لا يكون إلا مالا بحال كالخطأ من الجنايات فأما ما يكون فيه قصاص كالعمد فلا يجوز فيه إلا رجلان.
    قال الشافعى: "ولو طلق رجل امرأته ثلاثا، ثم جحد، فأحلفه الحاكم، ثم قضى له بحبسها لم يحل له إصابتها ولا لها أن تدعه يصيبها وعليها أن تمتنع منه بأكثر ما تقدر عليه ويسعها إذا أرادها ضربه وإن أتى الضرب على نفسه" (الأم - في حكم الحاكم)
    قال السرخسى: "وإذا شهد عدلان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي بذلك لم يسع امرأته أن تقيم عنده وكان ذلك بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها ثلاثا لأنهما لو شهدا بهذا عند القاضي حكم بحرمتها عليه فكذلك إذا شهدا بذلك عندها وهذا بخلاف ما تقدم لأن القتل وأخذ المال قد يكون بحق وقد يكون بغير حق فأما التطليقات الثلاث لا تكون إلا موجبة للحرمة فإن قال قائل فقد يطلق الرجل امرأته ولا يكون ذلك طلاقا (قلنا) هذا على أحد وجهين إما أن تكون امرأته فيكون الطلاق واقعا عليها أو تكون غير امرأته فليس لها أن تمكنه من نفسها" (المبسوط 10/183)
    قال: "وكذلك لو شهدا على رضاع بينهما لم يسعها المقام على ذلك النكاح لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما فكذلك إذا شهدا عندها فإن مات الشاهدان وجحد الزوج وحلف ينبغي لها أن تفتدي بمالها أو تهرب منه ولا تمكنه من نفسها بوجه من الوجوه لأنه تمكين من الزنا وكان إسماعيل الزاهد - رحمه الله تعالى - يقول تسقيه ما تنكسر به شهوته فإن لم تقدر على ذلك قتلته إذا قصدها لأنه لو قصد أخذ مالها كان لها أن تقتله دفعا عن مالها فإذا قصد الزنا بها أولى أن يكون لها أن تقتله دفعا عن نفسها ولو هربت منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج لأنها في الحكم زوجة الأول فلو تزوجت غيره كانت ممكنة من الحرام فعليها أن تكف عن ذلك قالوا: وهذا في القضاء فأما فيما بينها وبين الله تعالى فلها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها" (المبسوط 10/183)
    قوله: "تفتدي بمالها" يعنى تسأله أن تعطيه مالها على أن يظهر طلاقها لعله يقبل بذلك وإذا أخذ المال فهو عليه حرام قولا واحدا كما لو قطع لص الطريق على رجل فافتدى منه بماله فالمال حرام على اللص وكما لو اضطر رجل إلى أن يدفع رشوة لحاكم ظالم ليستخلص حقه فالإثم على الآخذ لا المعطى وكما لو أسر المشركون مسلما فافتدى منهم بماله فالإثم عليهم لا عليه وقد افتدى صهيب رضى الله عنه بماله من المشركين حين منعوه الهجرة ونزل فيه قرآن.
    قال ابن أبى زيد القيروانى: "من كتاب ابن المواز: وإذا ادعت امرأة الطلاق ولم تجد شاهدا، فلا يأتيها إلا مكرهة، وقاله مالك.
    قال ابن القاسم: ولا الأمة تدعي العتق كذلك، وإن قدرت الحرة أن تفتدي بكل مالها فلتفعل" (النوادر والزيادات 8/419)

    قال أبو بكر حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: "إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية"
    ومعناه أنها لا تأثم إذا أعطته مالا ليظهر طلاقها والإثم عليه وحده لا أنها تملك أن تفارقه بغير رضاه.
    قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال: "تفتدي بمالها" قال: قلت: فإن أبى؟ قال: "تهرب منه ولا تقاره"
    فهذا يبين ما مضى وسيأتى كلام أحمد بن حنبل فيها إن شاء الله.
    قال أبو بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال سمعت محمد بن سيرين، وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها، قال: "تهرب منه"
    قال أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: "تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف رُدَّتْ عليه"
    قال أبو بكر حدثنا معاذ بن معاذ عن سوار بن محمد قال: "كان يأمر مثل هذه أن تهرب"
    روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: "يستحلف ثم يكون الإثم عليه" قال: وقال قتادة: "يستحلف بين الركن والمقام"
    عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وغيره عن جابر بن زيد قال: "تفر منه ما استطاعت، وتفتدي منه بكل ما استطاعت"
    عبد الرزاق عن معمر والثوري قالا: "تفر منه ما استطاعت، ولا تطيب، ولا تشوف، وتفر منه" قال معمر: "وتعصي أمره فلا يصيبها إلا وهي كارهة"
    قال إسحاق بن منصور: "قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الرجل يجحد امرأته طلاقها؟
    قال: يستحلفه، ثم الإثم عليه بعد.
    قال أحمد: إذا علمت أفتدت بمالها، أو بما تقدر عليه.
    قال إسحاق: كما قال إذا استيقنت، فأما إذا قيل لها: إنه طلقك فأنكر، حلفته وأقامت عنده." (مسائل الكوسج 1029)

    قال إسحاق بن منصور: "قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
    قال: تفتدي منه بما تقدر.
    قال: قلت: إن جُبِرَتْ على ذلك؟
    قال: لا تتزين له، ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.
    قلت له: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-؟
    قال: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئا.
    قال: قلت: أتقاتله إذا أرادها؟
    قال: لا أدري، ما تقاتله.
    قال أبو حنيفة: تقاتله، تهرب إن قدرت.
    قال: قلت لأحمد -رضي الله عنه-: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
    قال: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.
    قال: نعم. من هذا كله لا تقيم معه." (مسائل الكوسج 1354)

    قول إسحاق الكوسج: "إن جُبرت" يعنى لم يرض الرجل أن يقبل المال على أن يظهر الطلاق والمرأة لا تملك أن تجبره على ذلك فهى مجبرة أن تقيم معه.
    قال صالح: "وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟
    قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يُشَك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها." (مسائل صالح 166)

    قال ابن هانئ: "وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها. فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟
    قال أبو عبد الله: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه" (مسائل ابن هانئ 1096)

    قال ابن هانئ: "سمعت أبا عبد الله وسئل عن امرأة علمت أنها طالق من زوجها البتة، وأنكر الزوج؟
    قال: تفتدي نفسها بمالها، ولا تأوي معه" (مسائل ابن هانئ 1101)

    قال حرب: "قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة؟
    قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم عنده.
    قيل: فلها أن تتزوج؟
    قال: لا، لا تتزوج؛ لأنه يقول إنها امرأته.
    قيل: فتأخذ ميراثه؟
    قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئا؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها." (مسائل حرب 162)

    قال ابن قدامة: "قال أحمد في رواية أبي طالب: تهرب منه ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها وتعلم ذلك يجيء فيدعيها فترد عليه وتعاقب وإن مات ولم يقر بطلاقها لا ترثه لا تأخذ ما ليس لها تفر منه ولا تخرج من البلد ولكن تختفي في بلدها قيل له: فإن بعض الناس قال: تقتله هي بمنزلة من يدفع عن نفسه فلم يعجبه ذلك.
    فمنعها من التزويج قبل ثبوت طلاقها لأنها في ظاهر الحكم زوجة هذا المُطَلِّق فإذا تزوجت غيره وجب عليها في ظاهر الشرع العقوبة والرد إلى الأول ويجتمع عليها زوجان هذا بظاهر الأمر وذاك بباطنه ولم يأذن لها في الخروج من البلد؛ لأن ذلك يقوي التهمة في نشوزها ولأن في قتله قصدا؛ لأن الدافع عن نفسه لا يقتل قصدا فأما إن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن فأما في الظاهر، فإنها تؤخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها. " (المغنى - فصل طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •