تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,907

    افتراضي غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه

    37 - " غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء
    ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء " .
    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 57 :
    رواه مسلم ( 6 / 105 ) و أحمد ( 3 / 355 ) من طريق القعقاع بن حكيم عن
    جابر بن عبد الله مرفوعا .
    ( أوكوا ) أي شدوا رءوسها بالوكاء و هو الخيط الذي تشد به القربة و نحوها .
    و في رواية لمسلم و غيره :
    ( غطوا الإناء ، و أوكوا السقاء ، و أغلقوا الباب ، و أطفئوا السراج ، فإن
    الشيطان لا يحل سقاء ، و لا يفتح بابا ، و لا يكشف إناء ، فإن لم يجد أحدكم إلا
    أن يعرض على إنائه عودا و يذكر اسم الله فليفعل ، فإن الفويسقة ( يعني الفأرة )
    تضرم على أهل البيت بيتهم ) .
    و للحديث طرق و ألفاظ أخرى ، و قد سقتها في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث
    منار السبيل " رقم ( 38 ) و سيطبع قريبا إن شاء الله تعالى .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,907

    افتراضي رد: غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل

    3076- (غَطُّوا الإناء، وأوكُوا السِّقاء؛ فإن في السّنَةِ ليلة ينزل فيها وباء لا يَمُرُّ بإناءٍ لم يُغَطَّ ولا سقاءٍ لم يُوكَ ؛ إلا وقع فيه من ذلك الوباء).
    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة"

    أخرجه الإمام أحمد (3/355): ثنا يونس: ثنا ليث عن يزيد- يعني: ابن الهاد- عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول... فذكره
    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ إلا أن البخاري لم يرو لجعفر ابن عبد الله وشيخه القعقاع إلا في "الأدب المفرد". وقد أخرج مسلم حديثهما كما يأتي.
    وليث هو ابن سعد الإمام المصري.
    ويونس هو ابن محمد، أبو محمد المؤدب، وهو ثقة ثبت.
    والحديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان " (5/127/6059- بيروت) من طريق يونس هذا.
    وتابع يونس: هاشم بن القاسم أبو النضر، وهو ثقة ثبت أيضاً.
    أخرجه مسلم (6/107)، ومن طريقه: البغوي في "شرح السنة" (11/392/3061) ، وأبو عوانة (5/ 334).
    وقال البغوي:
    "هذا حديث صحيح".
    وتابعه موسى بن داود- وهو صدوق له أوهام-، وعلي بن عياش- وهو ثقة ثبت- عند أبي عوانة.
    وسعيد بن سليمان- وهو الضبي الواسطي، ثقة حافظ- عند البيهقي.
    قلت: وكلهم قالوا في الحديث: "ليلة".
    وخالفهم علي بن نصر الجهضمي: حدثنا ليث بن سعد به؛ إلا أنه قال:
    " يوماً" مكان: "ليلة "
    أخرجه مسلم وحده، وزاد في آخره:
    "قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول ".
    وجمع النووي بين الروايتين:" ليلة " و " يوماً " بقوله:
    "لا منافاة بينهما؛ إذ ليس في أحدهما نفي الآخر".
    فأقول: كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك؛ لولا أن تتبعنا للرواة عن الليث بن سعد قد دلنا على شذوذ رواية: "يوما"؛ لتفرد الجهضمي بها مخالفاً الثقات الخمسة الذين رووه باللفظ الأول، فاتفاق هؤلاء عليه يدل على وهم الجهضمي وشذوذ روايته، والشذوذ يثبت بأقل من هذا؛ كما يعرف ذلك من له ممارسة في هذا العلم الشريف.
    ويشبه هذا الشذوذ ما وقع في حديث عمر؛ أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة.. الحديث، وفي رواية لمسلم: "يوماً"، فحكم الحافظ عليها بالشذوذ؛ مع أن الذي خالف فيها شعبة.انظر"الفتح"( 4/274) ؛ و"صحيح أبي داود"(2137)
    وإن مما يؤيد الشذوذ: ما أخرجه مسلم في الباب من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي قال :
    أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً، فقال:
    "ألا خمَّرته؟! ولو تَعْرُض عليه عوداً".
    قال أبو حميد: إنما أُمِر بالأسقية أن توكأ ليلاً، وبالأبواب أن تغلق ليلاً.
    قلت: فقول أبي حميد هذا صريح في تخصيص ذلك بالليل؛ لكن رده النووي بقوله في"شرح مسلم ":
    "ما قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه ، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين- وهو مذهب الشافعي وغيره- أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه- بأن كان مجملاً- فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام ؛ فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي؛ بل يتمسك بالعموم ".
    وأقول: ليس هذا من باب التخصيص بمذهب الراوي؛ وإنما هو من باب التخصيص بالنص؛ فإن قول أبي حميد : "أُمِر" بالبناء للمجهول في حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح؛ كما في "الإرشاد" للنووي نفسه (1/161- 163- تحقيق الأخ الفاضل عبد الباري السلفي)، وضربوا لذلك مثلاً بحديث أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة". متفق عليه، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (525). بل قال النووي في شرحه على "صحيح مسلم ":
    "وقوله: "أُمر" هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف ؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهذا خطأ، والصواب أنه مرفوع ؛ لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي ، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
    قلت: فقول أبي حميد: "أمر" كقول أنس ولا فرق، فهو- إذن- في حكم المرفوع. وأصرح منه رواية ابن حبان (1267) بلفظ:
    "إنما كنا نؤمر.. " .*

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,907

    افتراضي رد: غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل

    هل تغطية الأواني يشمل الفارغة والملآنة؟

    السؤال:
    الأحاديث التي فيها تخمير الأواني: هل يشمل هذا الأواني الفارغة أم المراد الملآنة؟

    الجواب:
    ظاهر الحديث العموم، فإما أن يضع عليها عودًا أو يكفأها، مثلما قال النبي: ينزل في السنة وباء فيُخشى على صاحبها.
    س: هل يشمل هذا البيالات والفناجين؟
    ج: الظاهر كل إناء، البيالة يكفأها، والفنجان كذلك، والحمد لله، والغضارة..... يحط عليها شيئًا، ولو أن يعرض عليها عودًا، أو يكفأها، أو يُطبقها بطباقة، هذا أحوط عملًا بالحديث.




    https://binbaz.org.sa/fatwas/21613/%...A7%D9%86%D8%A9

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,907

    افتراضي رد: غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل

    قال النووي -رحمهُ الله-:
    (( ذكر العلماءُ للأمرِ بالتَّغطيةِ فوائد، منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما: صيانته مِن الشَّيطان؛ فإن الشَّيطان لا يكشف غطاءً، ولا يحلُّ سقاء، وصيانتُه من الوباء الذي ينزل في ليلةٍ من السَّنة.
    والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة والمقذرات.
    والرابعة: صيانته من الحشرات والهوام، فربما وقع شيءٌ منها فيه، فشربَه وهو غافل، أو في الليل؛ فيتضرر به. والله أعلم. )) اهـ "شرح مسلم" كتاب الأشربة، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء.
    فمن الفوائد السابقة نفهم أن المُراد ما كان به طعام أو شراب، دون ما ليس كذلك؛ فإن الإناء الفارغ في الغالب يتم تنظيفه وغسله قبل استعماله، بخلاف ما فيه طعام؛ فالغالب أنه يؤكل ويشرب منه؛ فوجب تغطيتُه.
    والله أعلم.
    منقول

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,907

    افتراضي رد: غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,907

    افتراضي رد: غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الأسئلة الثلاثية - الجزء الثاني - بداية الشريط الثاني هذا السؤال:
    سمعنا ان هناك داء ينزل مرة في السنة فيقع على الإناء الذي لم يتم تغطيته، فما صحة ذلك؟
    فقال الشيخ رحمه الله: نعم هذا صحيح، هناك داء ينزل في يوم معين من السنة فيقع على الإناء الذي لم يتم تغطيته، وهذه اليوم غير معلوم لذلك يحرص المسلم على تغطية الإناء دائما.
    ويجوز الأكل من الإناء الذي لم يغط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن الأكل، ولكن حثنا على تغطية الآنية.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,907

    افتراضي رد: غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •