تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

    1 - [ في سبايا أَوطاسٍ ] لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً

    خلاصة حكم المحدث : له طريق أخرى مرسلة
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية
    الصفحة أو الرقم : 4/252 التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    2 - قال في سبايا أَوْطَاسَ : لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً

    خلاصة حكم المحدث : مرفوع وله شاهد
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
    الصفحة أو الرقم : 5/329 التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأخرجه أحمد (11228) باختلاف يسير



    3 - قالَ في سَبايا أَوْطاسٍ: لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً.

    خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
    الصفحة أو الرقم : 2829



    4 - أنَّه قالَ في سَبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً".

    خلاصة حكم المحدث : تفرد أبو الوداك بقوله حتَّى تحيض حيضة وأبو الوداك وثقه يحيى بن معين وهو عند غيره دون ذلك
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى
    الصفحة أو الرقم : 3/163



    5 - أنَّه قالَ في سَبايا أوطاسٍ: لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيضةً.

    خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
    الصفحة أو الرقم : 2157 التخريج : أخرجه أحمد (11228)، والدارمي (2295)، والحاكم (2790) باختلاف يسير



    6 - قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيضَةً.

    خلاصة حكم المحدث : في إسناده شريك القاضي
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح
    الصفحة أو الرقم : 3/119 التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، أحمد (11228) باختلاف يسير



    7 - أنَّهُ [ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] قال في سبَايا أوطاسٍ : لا توطَأُ حاملٌ حتَّى تَضعَ ولا غيرُ حامِلٍ حتَّى تحيضَ حَيضَةً

    خلاصة حكم المحدث : تفرد أبو الوداك بقوله : حتى تحيض حيضة وأبو الوداك : وثقه يحيى بن معين , وهو دون ذلك عند غيره
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
    الصفحة أو الرقم : 624 التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    8 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في سبايا أوْطاسٍ: لا توطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غَيرُ حاملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً.

    خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
    الصفحة أو الرقم : 5/141 التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    9 - أنّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في سبايا أوطاسٍ لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً

    خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة
    الصفحة أو الرقم : 3/334 التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    10 - قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطَاسٍ لا تُوطَأ حامل حتى تضعَ ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً

    خلاصة حكم المحدث : أعله ابن القطان بشريك القاضي وقد وثقه ابن معين وغيره
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
    الصفحة أو الرقم : 1/241 التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، أحمد (11228) باختلاف يسير



    11 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في سَبايا أوْطاسٍ: لا توطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غَيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً.

    خلاصة حكم المحدث : صحيح
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد
    الصفحة أو الرقم : 5/543 التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    12 - أصَبْنا سَبايا يومَ أَوْطاسٍ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً.

    خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
    الصفحة أو الرقم : 3048 التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    13 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في سبايا أوْطاسٍ : لا تُوطَأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً

    خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
    الصفحة أو الرقم : 1/275 التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    14 - عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال في سبايَا أوطاسٍ: لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضةً.

    خلاصة حكم المحدث : صحيح
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة
    الصفحة أو الرقم : 2394 التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأخرجه أحمد (11228) باختلاف يسير



    15 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال في سَبايا أَوْطاسٍ لا توطَأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً

    خلاصة حكم المحدث : صحيح
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة
    الصفحة أو الرقم : 9/553 التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    16 - أصَبْنا سبايا يومَ أوطاسٍ قال: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضَعَ حَمْلَها ولا غَيرُ حامِلٍ حتَّى تحيضَ حَيضةً.

    خلاصة حكم المحدث : [فيه] مقال
    الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر
    الصفحة أو الرقم : 11/225



    17 - أصَبْنا سَبايا يَومَ أوْطاسٍ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَطَأُ رَجُلٌ حامِلًا حتى تَضَعَ حَمْلَها، ولا غيرَ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً.

    خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
    الصفحة أو الرقم : 4196 التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير



    18 - أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ ولَا غير حاملٍ حتَّى تَحيضَ حَيضةً

    خلاصة حكم المحدث : مرسل
    الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
    الصفحة أو الرقم : 10/319 التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (12904)



    19 - سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً

    خلاصة حكم المحدث : مرسل
    الراوي : زكريا بن أبي زائدة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
    الصفحة أو الرقم : 5/329 التخريج : أخرجه عبد الرزاق (12904)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (2930) بنحوه، وابن أبي شيبة (17746) بنحوه مطولًا.


    الدرر السنية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي رد: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

    16997 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى تُجِيبَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا: جَرَبَّةُ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا - وَأَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا - يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا -، وَأَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ " (1)
    __________
    قال محقق المسند:

    (1) صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق- وهو محمد- وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي مرزوق مولى تجيب، فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. وصحابيه روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، ما خلا ابن ماجه. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.
    وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4485) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد مختصراً.
    وأخرجه مطولاً ومختصراً سعيد بن منصور (2722) ، وأبو داود (2159) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2194) ، والبيهقي 7/449 من طريق أبي معاوية، وأبو داود (2158) ، والبيهقي 7/449 من طريق محمد بن سلمة، والدارمي (2488) ، والطبراني في "الكبير" (4482) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2193) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والطبراني (4486) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي 7/449 و9/124، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/240 من طريق يونس بن بكير، ستتهم عن ابن إسحاق، به. وجاء في رواية أبي معاوية: "حتى يستبرئها بحيضة"، قال أبو داود: "الحيضة" ليست محفوظة. قلنا: يعني من حديث رويفع، وقال ابن التركماني: وهو صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. قلنا: الذي سلف برقم (11228) . وجاء في رواية يونس بن بكير: "خيبر"، بدل: "حنين"، وهو وهم نبه عليه البيهقي.
    وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن الجارود (731) ، والطبراني (4484) و (4489) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/251 من طرق عن جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، به.
    وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/251، وابنُ قانع في "معجم الصحابة" 1/217، وابن حبان (4850) ، والطبراني (4483) ، والبيهقي في "السنن" 9/62، من طريقين، عن ربيعة بن سُلَيم، عن حنش الصنعاني، به.
    وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/162، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (2198) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/129-130، والطبراني (4487) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1332) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/269 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، وأبو نعيم (1331) من طريق سوار بن مصعب، كلاهما عن زياد المصفر، عن الحسن
    البصري، قال: حدثني ثابت بن رفيع، به، مختصراً.
    قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/451: ثابت بن رفيع له صحبة، روى عنه الحسن البصري، سمعت أبي يقول: هذا الرجل عندي شامي، وهو عندي رويفع بن ثابت، والحديث حديث شامي.
    قلنا: وذكر نحو هذا مطولاً ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/268-269.وقد سلف برقم (16990) ، وذكرنا هناك الشواهد التي يصح بها.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي رد: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

    16998 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ حَنَشَاً الصَّنْعَانِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَحِيضَ " (1)
    16999 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ (2) الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ غَزْوَةَ جَرَبَّةَ، فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا، وَقَالَ لَنَا رُوَيْفِعٌ: مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبْيِ، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَغَيْرِهِ " (3)
    __________
    قال محققوا المسند:
    (1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعاني.
    وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
    والنهيُ عن بيع الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/69، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/216-217، والطبراني في "الكبير" (4479) من طريق ربيعة بن أبي سليم، عن حنش الصنعاني، به.
    وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11006) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
    والنهيُ عن نكاح الثيب من السبي حتى تحيض، سلف برقم (16990) ، وذكرنا هناك شواهده التي يصح بها.
    (2) في (س) : حدثنا.
    قال محققوا المسند:
    (3)
    حديث صحيح، وهو مكرر (16992) إلا أن شيخ أحمد هنا هو حسن بن موسى: وهو الأشيب، وهو ثقة.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي رد: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

    17153 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْخَلِيسَةَ، وَالْمُجَثَّمَة َ، وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ " (1)
    قال محققوا المسند:
    (1) حديث صحيح لغيره دون قوله: والخليسة، فحسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أم حبيبة بنت العرباض، تفرد بالرواية عنها وهبُ بنُ خالد الحمصي، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، لكن الذهبي- وقد ذكرها في "الميزان" 4/611 في فصل النسوة المجهولات- قال في ترجمة الفصل: وما علمتُ في النساء من اتُّهمت ولا من تركوها، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد.
    وأخرجه الترمذي (1474) و (1564) مقطعاً، والطبراني في "الكبير" 18/ (648) و (650) و (651) ، وفي "الأوسط" (2443) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.
    وقال الترمذي: حديث عرباض حديث غريب.
    وتحريم كل ذي مخلب من الطير له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (2192) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ومن حديث خالد بن الوليد، سلف برقم (16816) .
    وتحريم لحوم الحمر الأهلية له شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (4720) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
    وتحريم الخليسة له شاهد من حديث جابر، سلف (14463) ، وإسناده ضعيف، ومن حديث زيد بن خالد الجهني، سلف (17052) ، وإسناده ضعيف.
    وتحريم المُجثَّمة له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (1989) ، وإسناده صحيح على شرط البخاري، وذكرنا بقية أحاديث الباب في حديث أبي هريرة (8789) .
    وتحريم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن له بشاهد من حديث أبي الدرداء عند مسلم (1441) ، ومن حديث ابن عباس، سلف برقم (2318) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
    قال السندي: قوله: والخَلِيسة: هي ما يُستَخلَصُ من السَّبُع، فيموت قبل أن يُذَكَّى، فعيلة بمعنى مفعولة، من خَلَسه إذا سَلَبَه.
    والمُجَثَّمة بتشديد المثلثة المفتوحة، وهي التي تُصْبَرُ (أي تحبس حية) ، وتُرمى إلى أن تموت.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي رد: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

    حكم اقتناء جارية زيادة على أربع زوجات

    السؤال:رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، فهل يطلق واحدة، وهل إذا تزوج الجارية وأعتقها لا بد أن يطلق واحدة من الأربع؟

    الجواب:ليس له إلا أربع زوجات، وإذا كان عنده جارية مملوكة ما تحسب من الزوجات؛ لأن الله -جل وعلا- قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3] فالعدد من المماليك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات، في الأحرار أربع فأقل، ولو كان عنده معهن خمس إماء أو عشر إماء لا يضره، لكن إذا أعتقها، وجعل عتقها صداقها، وتزوجها؛ فلا بد أن تكون رابعة، ما تكون خامسة، إذا تزوجها على أنها خامسة ما يصلح، يبطل هذا العقد، ليس له إلا أربع.

    https://binbaz.org.sa/fatwas/3522/%D...AC%D8%A7%D8%AA

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي رد: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

    حكم جماع العبد المملوك لسيدته

    السؤال:
    الجارية المملوكة يجوز لسيدها أن يجامعها، فهل يجوز للعبد المملوك أن يجامع سيدته بإذنها لقوله تعالى: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24]؟

    الجواب:
    لا، هذا منكر، هذا إنما هو في الرجال، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5، 6] المراد به الإماء للسيد، ولهذا ذكرهن مع أَزْوَاجِهِمْ الزوجات؛ فالسيد له أن يتصل بزوجته الشرعية، وبأمته الشرعية التي يملكها ملكًا شرعيًّا، إما بالسبي، وإما بالشراء من قوم قد توثق ملكهم لها، فإذا اشتراها، واستبرأها بحيضة؛ جاز له أن يباشرها إذا كان ملكًا شرعيًّا، كما يباشر زوجته.
    أما العبد لا، ليس له أن يباشر سيدته، لا يقبل، ولا يجامع، هذا منكر بإجماع المسلمين، ليس له أن يباشر سيدته، لا بجماع ولا بغيره، وإنما يخدمها بأوامرها، ولا يلزمها الحجاب عنه، لكن ليس محرمًا لها.
    وإنما أباح الله لها عدم الحجاب؛ لأنها تتضرر بذلك، بأسباب كثرة دخوله عليها، وخدمته لها، ولكن ليست حلًّا له؛ فلا يقبل، ولا يجامع؛ فهي حرام عليه.

    https://binbaz.org.sa/fatwas/3298/%D...AF%D8%AA%D9%87


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي رد: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ

    ما أصل ملك اليمين وضابطه الشرعي؟

    السؤال:بالنسبة للتمليك: كيف ضابطه من الناحية الشرعية؟

    الجواب:أصله السَّبْي، ثم التوالد بعد ذلك والإرث والبيع والشراء، ولكن أصله السَّبْي من الكفار، عند الجهاد في سبيل الله يَسْبِي الأولاد والنساء والأسرى الذين يأسرهم المسلمون، قد يسترقونهم وقد يعتقونهم والحريم والولد يكونون أرقاء، ثم يتبايعهم الناس ويتوارثونهم الناس، هذا الأصل.
    س: في بعض البلدان فيها عبيد ورثها أكابر عن أكابر، هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه؟
    الشيخ: ما في بأس، إذا شهد الشهود أنه مملوك ما في بأس.


    https://binbaz.org.sa/fatwas/22941/%...B1%D8%B9%D9%8A


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    15,649

    افتراضي رد: أصاب المسلِمون سبايا يومَ أوطاسٍ فأمرَهم رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ- أن لا يقَعوا علَى حامل حتَّى تضعَ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •